لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق ×, ومفادها أنّ جميع الأشياء الأصل فيها الحلّ والإباحة ما لم يرد فيها دليل يدلّ على الوجوب أو الحرمة, فكلّ ما نشكّ في وجوبه نبني على عدم وجوبه إلا أن يدلّ دليل على ذلك, وكلّ ما نشكّ في حرمته نبني على حلّه إلا أن يدلّ دليل على ذلك. (مسالك الأفهام 12: 8, مفاتيح الشرائع 3: 336)
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
كلّ سهو يلحق الركعتين الاُوليين يوجب إعادة الصلاة
مفاد هذه الضابطة أنّ الشكّ الذي يعرض الصلاة الثنائية- كصلاة الصبح أو صلاة السفر أو الاُوليّين من الرباعيّة- لا تجري فيه أحكام الشكّ من البناء على الأكثر فيها, بل تجب معه إعادة الصلاة. (الانتصار: 155, كفاية الأحكام 1: 128)
توضیحات بیشتر »كلّ سهو يلحق المأمومين حال المتابعة لا حكم له
(ر: لا سهو للإمام أو المأموم مع حفظ الآخر)
توضیحات بیشتر »كلّ سهو يعرض والظنّ غالب فيه بشيء فالعمل بما غلب على الظنّ
مفاد هذه القاعدة أنّه عند الشكّ في الصلاة- سواء في عدد الركعات أو في إتيان بعض أركانها- وكان هناك ظنّ يرجّح أحد الجانبين, يعمل بالظن ولا عبرة بالشكّ, فإنّ الشكّ إنّما يعمل بحكمه عند اعتدال الظنّ وتساويه بين الجانبين. وقد تقدّم ذلك في قاعدة: (حجّية الظنّ في الصلاة). (جمل العلم والعمل: 63, جواهر الكلام 7: 367)
توضیحات بیشتر »كلّ سنّة إنّما تؤدّى على جهة الفرض
لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الرضا عليه السلام ومفادها أنّ المستحبّ يؤتى به على نحو ما يؤتى بالواجب والفرض من الشرائط والصفات, كاستحباب رفع اليدين بالتكبير للصلاة المستحبّة؛ لاستحبابه في تكبير الفريضة, وهكذا سائر المستحبّات والواجبات. نعم هناك اُمور نصّ الشارع على عدم وجوبها في المندوب, مثل الصلاة على الراحلة ونحو ذلك. (جواهر الكلام 9: 230, مهذّب الأحكام 5: 428)
توضیحات بیشتر »كلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس
(ر: تلازم وجوب القصر والإفطار)
توضیحات بیشتر »كلّ ذي نفس سائلة لا يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيّه نجس
مفاد هذه الضابطة أنّ الحيوان الذي له نفس سائلة ولا يؤكل لحمه- وإن كان التحريم عارضاً كالجلال- فبوله وروثه نجس, وإن كانت عينه طاهرة, كالهرّة والأسد والنمر والتمساح ونحوهم. وذهب أهل السنّة إلى نجاسة بول وروث الحيوان غير المأكول اللّحم, واختلفوا في بول وروث مأكول اللّحم. (مستقصى مدارك القواعد: 104, مستند الشيعة 1: 137, الموسوعة الفقهيّة الكويتية 40: 91)
توضیحات بیشتر »كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام
لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله, ومفادها أنّ الحيوانات البرّية إذا كان لها ناب يحرم أكلها, والناب: السن خلف الرباعيّة, وهو الذي يعدو به على الحيوان ويقوى به, وهو شامل للضعيف منه والقويّ, فيدخل فيه الكلب والأسد والنمر والفهد والدبّ والقرد والفيل والذئب والثعلب والضبع وابن آوى؛ لأنّها عادية بأنيابها. كذلك يحرم من الطير كلّ ما كان له مخلب, وهو ظفر قوي يعدو به ويقوى به على الافتراس- كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق- أو ضعيف لا يقوى به على ذلك, كالنسر والرخمة والبغاث. كذلك ذهب جمهور فقهاء أهل السنّة (الشافعية والحنفية والحنابلة) إلى حرمة …
توضیحات بیشتر »كلّ ذي عمل مؤتَمن على عمله
(ر: الائتمان مسقط للضمان)
توضیحات بیشتر »كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به
هذه القاعدة هي لفظ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ من يتقرّب إلى الميّت بواسطة رحم من الأرحام يأخذ درجة ذلك الرحم في الميراث, فالمتقرّب إلى الميت بالاُمّ أو البنت أو الأخت يرثون حصّة الاُمّ والبنت والأخت وإن كانوا ذكوراً مع عدم الاُمّ والبنت والاُخت, والمتقرّب بالأب أو الابن أو الأخ يرثون حصّة الأب والابن والأخ وإن كانوا اُناثى, وللأعمام نصيب الأب, وهو الثلثان يقتسمونه للذكر مثل حظّ الاُنثيين, وللأخوال نصيب الاُمّ وهو الثلث, يقتسمونه بالسوية. (كشف الرموز 2: 449, جواهر الكلام 39: 12, القواعد الفقهيّة للسبزواري 6: 295)
توضیحات بیشتر »