مفاد هذه الضابطة أنّ الحيوان الذي له نفس سائلة ولا يؤكل لحمه- وإن كان التحريم عارضاً كالجلال- فبوله وروثه نجس, وإن كانت عينه طاهرة, كالهرّة والأسد والنمر والتمساح ونحوهم.
وذهب أهل السنّة إلى نجاسة بول وروث الحيوان غير المأكول اللّحم, واختلفوا في بول وروث مأكول اللّحم.
(مستقصى مدارك القواعد: 104, مستند الشيعة 1: 137, الموسوعة الفقهيّة الكويتية 40: 91)