مفاد هذه القاعدة أنّه عند الشكّ في الصلاة- سواء في عدد الركعات أو في إتيان بعض أركانها- وكان هناك ظنّ يرجّح أحد الجانبين, يعمل بالظن ولا عبرة بالشكّ, فإنّ الشكّ إنّما يعمل بحكمه عند اعتدال الظنّ وتساويه بين الجانبين. وقد تقدّم ذلك في قاعدة: (حجّية الظنّ في الصلاة).
(جمل العلم والعمل: 63, جواهر الكلام 7: 367)