مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام التي يحكم بها الشرع بالضرورة يحكم بها العقل؛ لأنّ أحكامه تعالى تابعة للمصالح والمفاسد وناشئة عنها, وعليه فلو قدّر للعقل أن يحيط بجميع ما له دخل في تشريع الحكم من وجود المقتضيات وفقد الموانع لحكَم بما حكم به الشرع بالضرورة.
(تعليقة على معالم الاُصول 5: 535, مطارح الأنظار: 240)