لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الكاظم عليه السلام حينما سُئل عن القرعة تخطئ وتصيب, فقال عليه السلام : كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ وحملت على اعتبار القرعة في الحكم الظاهري وقطع النزاع وفصل الخصومة لا الإصابة الدائميّة بالنسبة إلى الحكم الواقعي .
(العناوين 1: 363, مهذّب الأحكام 20: 50)