خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الواجب التخييري

الواجب التخييري

ذكروا انَّ الواجب التخييري هو الذي يجوز تركه ولكن إلى بدل، وذلك في مقابل الواجب التعييني والذي لا يجوز تركه حتى إلى بدل.

وهذا التعريف للواجب التخييري لم يقع موقع القبول عند أكثر الاُصوليين، ولذلك اختلفت الإتّجاهات في تحديده، منها:
الإتّجاه الأوّل: هو انَّ الواجب التخييري يرجع روحاً إلى الواجب التعييني، وذلك لأنَّه عبارة عمَّا يختاره المكلَّف من البدائل في مقام الإمتثال، بمعنى انَّ ما يجب عليه واقعاً وتعييناً انَّما هو الفرد الذي يختاره، فباختياره يتحدّد ماهو الواجب من غير الواجب، فما اختاره هو الواجب، وأمّا الذي لم يقع مورداً لاختياره فهو ليس واجباً واقعاً.

فلو اختار المكلَّف من خصال الكفارة الإطعام فهذا معناه انَّ الواجب على ذلك المكلَّف واقعاً وتعييناً هو الإطعام دون سائر الخصال، كما انَّه لو اختار الصيام لكان هو الواجب تعييناً عليه دون سائر الخصال.

وقد ذكر السيّد الخوئي (رحمه الله) انَّ هذا الإتّجاه لوهنه تبرّأ منه كلّ من نسب اليه، ولهذا نسبه الأشاعرة إلى المعتزلة، كما المعتزلة انَّ نسبوه إلى الأشاعرة كما ذكر ذلك صاحب المعالم .

الإتّجاه الثاني: هو انَّ تمام البدائل واجبة بنحو التعيين ويكون كلّ واحد منها متعلقاً للإرادة التامّة، غايته انَّ المكلَّف إذاجاء بواحد من هذه البدائل تسقط الوجوبات المتعلِّقة بالبدائل الاُخرى عنه، وعليه يكون مرجع هذا الإتّجاه إلى انَّ كلّ واحد من الواجبات مشروط وجوبه بعدم امتثال الوجوبات الاخرى.

وقد قرِّب هذاالإتّجاه بتقريبين:

التقريب الأوّل: هو انَّ كلّ واحد من البدائل مشتمل على المصلحة التامّة والملزمة والتي لا يفي بتحصيلها غير متعلّقها، ومن هنا كان كلّ واحد من هذه البدائل مورداً للإرادة المستقلّة والإيجاب المستقلّ إلاّ انَّه وبملاك الإرفاق بالعباد أجاز الشارع في ترك البدائل عند امتثال واحد من الوجوبات.

التقريب الثاني: ان يفترض انَّ الغرض يتحقّق بأحد هذه البدائل، بمعنى انَّها متساوية من جهة وفائها بالغرض المولوي، وهذا مايقتضي كون كلّ واحد منها وافياً عند الإتيان به بغرض المولى إلاّ انَّه وباعتبار انَّ جعل الوجوب على المردّد منها مستحيل وانَّ جعله على واحد معيّن بلا مرجّح فيتعيَّن جعل الوجوب عليها جميعاً ولكن حينما يبادر المكلَّف ويأتي بأحد البدائل يكون الغرض تحقّق بذلك، ومن هنايجوز ترك الباقي.

الإتّجاه الثالث: انَّ الواجب في موارد الوجوب التخييري هو أحد البدائل لا بعينه، فمتعلَّق الوجوب هو الجامع الإنتزاعي من هذه البدائل فشأنه شأن الوجوب التعييني حيث انَّ متعلَّقه هو أحّد أفراد الطبيعة لابعينه، غايته انَّ متعلَّق الوجوب التعييني يكون جامعاً حقيقياً والذي هو الطبيعة .

وأمّا متعلَّق الوجوب التخييري فهو جامع انتزاعي كعنوان أحدهما أو أحدهم حيث لاجامع حقيقيّاً بين البدائل وانّما ينتزع من مجموع البدائل عنوان يكون هو متعلَّق الوجوب التخييري، ولا مانع من أن يكون متعلَّق الحكم الشرعي عنواناً انتزاعيّاً بعد أن كان الحكم الشرعي من الامور الإعتباريّة بل انَّ العنوان الإنتزاعي قد يكون متعلّقاً للامور الحقيقيّة الواقعيّة كالعلم الإجمالي حيث انَّ متعلَّقه أحّد الإنائين مثلا.

وهذا الإتّجاه هو الذي ذهب إليه السيّد الخوئي (رحمه الله) وادّعى انَّة الأوفق بظهور العطف بأو في موارد الوجوب التخييري، فحينما يقال (أعتق رقبة أو أطعم ستّين مسكيناً) فإنَّ المستظهر منه هو وجوب أحدهما.

Slider by webdesign