خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الواجب الكفائي

الواجب الكفائي

يمتاز الواجب الكفائي عن الواجب العيني انَّ المطلوب في الواجب العيني ينحلُّ إلى مطلوبات بعدد أفراد المكلَّفين بنحو لا يكون امتثال أحد المكلَّفين موجباً لخروج سائر المكلَّفين عن عهدة التكليف بقطع النظر عن كون الواجب ملحوظاً بنحو الإطلاق أو العموم الإستغراقي أو البدلي أو المجموعي، فمتى ما كان الواجب عينياً فإنَّه ينحلّ إلى واجبات بعدد أفراد المكلَّفين، غايته انَّ التكليف في العموم الإستغراقي ينحلُّ أيضاً إلى تكاليف بعدد أفراد متعلّقه، وأمّا العموم البدلي والمجموعي فإنَّ التكليف في موردهما لا ينحلُّ من جهة المتعلَّق بل انَّ متعلَّق الاول هو صرف الوجود، ومتعلَّق الثاني هو المجموع بما هو مجموع إلاّ انَّ التكليف في مورد العموم والإطلاق بأقسامهما الثلاثة ينحلُّ إلى تكاليف بعدد أفراد المكلَّفين، أي انحلاله من جهة الموضوع وهو المكلَّف.

والمتحصّل انَّ الواجب العيني لا ينحلّ من جهة المتعلَّق إلاّ في مورد الإطلاق والعموم والإستغراقي، وأمّا من جهة الموضوع وهو المكلَّف فإنَّه دائماً ينحلُّ إلى تكاليف بعدد أفراد المكلَّفين، وهذه الخصوصيّة هي التي يمتاز بها الواجب العيني عن الواجب الكفائي فالواجب الكفائي لا ينحلُّ من جهة الموضوع (المكلَّف) بل انَّ المطلوب من هذه الجهة واحد ولا يتعدّد بتعدّد المكلَّفين، ولهذا لو جاء واحدٌ من المكلَّفين بالواجب الكفائي فإنَّ ذلك يصحّح ترك سائر المكلَّفين له .

ومن هنا ذهب السيّد الخوئي (رحمه الله)الى انَّ موضوع التكليف بالواجب الكفائي هو طبيعي المكلَّف بنحو صرف الوجود، بمعنى انَّ خصوصيّة كلّ فرد من أفراد المكلَّفين ليست ملحوظة في موارد التكليف بالواجب الكفائي بل انَّ المطلوب في مورده هو صدور الفعل من أحد المكلَّفين لا بعينه .

وبيان ذلك: انَّ غرض المولى كما يمكن ان يتعلَّق بطبيعي الفعل بنحو صرف الوجود يمكن أن يتعلَّق بطبيعي المكلَّف بنحو صرف الوجود، مثلا حينما يقول المولى للمكلَّف (صلِّ) فإنَّ غرضه قد تعلَّق بطبيعي الصلاة دون الإعتناء بمشخّصات وخصوصيّات أفراد طبيعة الصلاة، فكلُّ فرد من أفراد الطبيعة مهما كانت هويّته فإنَّة محقّق لغرض المولى، وهذا ما يقتضي اعتبار متعلَّق التكليف صرف الوجود للطبيعة المنتج للسعة من جهة اختيار أيِّ فرد من أفراد طبيعة المتعلَّق، إذ انَّ كلّ واحد من أفراد الطبيعة واف بالغرض.

وهكذا الكلام فيما لو قال المولى: (انَّ مكلفاً مسئول عن دفن الميّت) فإنَّ غرضه قد تعلَّق بصدور الفعل من طبيعي المكلَّف بنحو صرف الوجود، بمعنى انَّه أراد من واحد من طبيعي المكلَّف – دون ملاحظة من هو ذلك المكلَّف – أن يقوم بذلك الفعل، فأيُّ مكلَّف مهما كانت هويّته إذا جاء بالفعل المطلوب فإنَّ غرض المولى يكون قد تحقّق بفعله، وبذلك يسقط التكليف عن سائر المكلَّفين لاستيفاء الغرض بواسطة فعل ذلك المكلَّف.

وفي مقابل هذا الإتّجاه هناك اتّجاهات اخرى في تصوير ماهو واقع الواجب الكفائي:

منها: انَّ موضوع التكليف بالواجب الكفائي هو المكلَّف بنحو مطلق الوجود، بمعنى انَّ التكليف بالواجب الكفائي متوجّه إلى كلّ فرد من أفراد المكلَّفين أو قل انَّ التكليف ينحلّ إلى تكاليف متعدّدة بعدد أفراد المكلّفين كما هو الحال في الواجب العيني، غايته انَّ التكليف بالواجب الكفائي على كلّ فرد مشروط بترك سائر المكلَّفين.

وهذا معناه انَّ الوجوب الكفائي ينحلُّ إلى وجوبات مشروط كلّ واحد منها بترك سائر المكلَّفين للإمتثال، فحينما يقال: (يجب ردّ التحيَّة) فإنَّ هذا الوجوب ينحلُّ إلى وجوبات متعدّدة بعدد المكلّفين الحاضرين مجلس السلام إلاّ انَّ هذه الوجوبات مشروط كلّ واحد منها بترك سائر الحاضرين للردّ.

ومنها: انَّ الواجب الكفائي ليس له موضوع، بمعنى انَّ المولى لم يلحظ في التكليف بالواجب الكفائي سوى المتعلَّق (المأمور به) فلا تصل النوبة للبحث عمّا هو موضوع الواجب الكفائي وهل هو طبيعي المكلَّف بنحو صرف الوجود أو بنحو مطلق الوجود والعموم الإستغراقي، إذ ليس ثمّة طرف للواجب الكفائي سوى المتعلَّق، فالمولى حينما يوجب دفن الميّت لم يلحظ مع هذا التكليف أكثر ن الدفن والذي هو متعلَّق التكليف.

فما يقال من أنّ التكليف متقوّم بطرفين هما المتعلَّق والموضوع (المكلَّف) لا يشمل حالات التكليف بالواجب الكفائي، إذ انَّ التكليف بالواجب الكفائي لا يتقوّم بأكثر من المتعلَّق وأمّاالمكلَّف فهو غير ملحوظ أصلا لا بنحو صرف الوجود ولا بنحو مطلق الوجود ولا انَّ هناك مكلّفاً معيّناً عند الله تعالى هو موضوع التكليف واقعاً، فالتكليف بالواجب الكفائي تكليف بلا موضوع.

إلاّ انَّ هذا المبنى واضح الفساد، إذ ليس من المعقول أن يكون ثمّة تكليف من غير أن يكون هناك مكلّف بذلك التكليف، وذلك لأنَّ واقع التكليف هو البعث والتحريك وذلك لا يتعقّل دون وجود مكلَّف يكون مورداً للإنبعاث عن البعث ومورداً لتحرّك عن تحريك المولى.

كما انَّ التكليف معناه جعل المولى ذمّة المكلَّف مشغولة بالتكليف، فافتراض انَّ التكليف بلا موضوع معناه عدم وجود تكليف، فلا يمكن الجمع بين افتراض وجود تكليف وافتراض انَّه بلا موضوع، فالإفتراض الثاني يساوق عدم وجود التكليف وهو خلف الإفتراض الأوّل.

Slider by webdesign