مفاد هذه القاعدة أنّ من يشكّ في إحراز الشرط يترتّب عليه عدم إحراز المشروط, فلا يكون ممتثلاً, فإنّ الطهارة شرط في الصلاة, فلو شكّ فيها وكانت حالته السابقة هي الحدث, فإنّ هذا الشكّ يسري إلى المشروط, والخنثى المشكل لا يجب عليه الجهاد؛ لأنّ الذكورة شرط الوجوب، ومع الشكّ في الشرط يحصل الشكّ في المشروط. وهكذا في كلّ شرط يجب إحرازه للمشروط به وكان الشكّ ممّا يعتدّ به في مثله.
(جواهر الكلام 19: 273 و21: 8)