مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ من يمتنع من أداء حقّ واجب عليه, فإنّ الحاكم الشرعي ينوب عنه بالتصرّف بما يوجب خروج عهدته من الحقّ, فينوب عن المدين ببيع أمواله وسدادها عنه لو امتنع من أداء الدين, كذلك أيّ فعل يجب عليه أن يقوم به, كما لو امتنع من الحضور إلى المحكمة, فإنّ الحاكم يقيم وكيلاً عنه, كذلك لو امتنع الشريك من قسمة المال, فإنّ الحاكم ينوب عنه.
(أنوار الفقاهة 5: 210, جواهر الكلام 40: 135, بلغة الفقيه 3: 259, النور الساطع 1: 479)