خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الحاجة العامّة تنزَّل منزلة الضرورة الخاصّة

الحاجة العامّة تنزَّل منزلة الضرورة الخاصّة

ذكر هذه القاعدة الشهيد الأوّل, ويوجد لبس في استكشاف مراده منها, فالتعبير بالحاجة هنا يوجب لبساً, لأنّ الحاجة لوحدها لا تستوجب تشريعاً ما لم ينصّ الشارع على ذلك بنفسه ولو بالقاعدة العامّة, والأوجه التعبير عن ذلك بالضرورة العامّة, ومثال الضرورة العامّة هي قتل الترس من النساء والصبيان عند الضرورة, والتداوي بالنجاسات, والتداوي الذي يستلزم نظراً أو لمساً محرَّماً, فالتدواي قد يجوز هنا لعنوان التداوي, وإن لم يكن بالغاً حدّ الضرورة الخاصّة, ولذا عبّر عنه الشهيد الأول بالحاجة العامّة, والضرورة الخاصّة هي التيمّم عند المرض المضر والإفطار عند الضّرر, فإنّ الضّرر فيهما شخصيّ لا نوعيّ, ولذا يختلف من مكلّف لآخر, ولا يتبع الحكم نوع المرض بل شخص الضّرر. ويبقى أنّ الضرورِة العامّة أقلّ ثقلاً على المكلّفين من الضرورة الخاصّة, ولذا عبّر الشهيد عن هذه القاعدة بلفظ آخر وهو: (تنزيل ما يعمّ وإن خفّ منزلة ما يثقل إذا خصّ).

(القواعد والفوائد 1: 287)

Slider by webdesign