خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الحاجة تنزَّل منزلة الضرورة

الحاجة تنزَّل منزلة الضرورة

مفاد هذه القاعدة أنّ حاجة الناس إلى أمر تستدعي جوازه, فكما أنّ الضرورة تجيز ما لم يشرع جوازه, كذلك الحاجة, والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود, فهي دون الضرورة من هذه الجهة, وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرّاً والثابت للضرورة مؤقّتاً.

وقد أضافوا إلى لفظ الضرورة قيد: (عامّة كانت أو خاصّة), كذلك أضافوا إلى لفظ الحاجة قيد: (عامّة) ومرادهم من الحاجة العامّة المصلحة العامّة, لا كلّ حاجة ولا كلّ مصلحة.

وقد توسّل الأحناف بهذه القاعدة لتشريع جملة من العقود لحاجة الناس إليها, مع أنّ قواعد الصناعة عندهم تقضي بعدم جوازها, كما في الإجارة والجعالة, فإنّهما عقدان باطلان؛ لأنّ العقد في الإجارة وقع على المنافع, وهي ليست بمال عندهم, ولأنّها معدومة حال العقد, فكيف يصحّ العقد على المعدوم؟ وفي الجعالة مدّة العمل مجهولة, لكن لمّا كانت للناس حاجة بهذه العقود لتوقّف حياتهم الاقتصاديّة عليها صحَّحوا هذه العقود بداعي الحاجة, كذلك بيع السَّلم والاستصناع والوفاء عندهم.

وقد ذكر الشهيد الأول أمثلة لهذه القاعدة لا علاقة لها بها.

وصناعيّاً يمكن الاستغناء عن أصل الحاجة الذي اعتمده الأحناف بقاعدة وأصالة الصحّة في العقود, فإنّه بالإمكان تصحيح جملة من العقود المستحدثة وغيرها بهذه الأصالة, وإن كانت حاجة الناس قد تكون هي الباعث لاعتبار الشارع هذه الأصالة لتصحيح جملة من العقود, طبقاً لنظريّة وقاعدة: (تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد).

(المنثور في القواعد 2: 277, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 91, الأشباه والنظائر للسيوطي: 88, شرح القواعد الفقهيّة: 209, درر الحكّام 1: 38, المدخل الفقهي العام 2: 997, تحرير المجلّة 1: 148

Slider by webdesign