مفاد هذه القاعدة أنّ التراضي شرط في صحّة أيّ عقد؛ لقوله صلي الله عليه واله : لا يحلّ مال امرئ إلا بطيبة نفس منه , وقوله تعالى: {… إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ…}, وأيّ نوع من أنواع الإكراه يحمل العاقد على المعاملة يوجب بطلانها. والرضا الذي هو شرط في العقود ينطبق على الرضا المقترن بالعقد والرضا اللاحق له.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الرضا المتأخّر لا أثر له؛ للأصل.
(أنوار الفقاهة 5: 182)