مفاد هذه الضابطة أنّ كتابة الأخرس في عقوده وإيقاعاته بمنزلة البيان باللّسان للناطق, فلو طلّق الأخرس امرأته في كتاب وهو يكتب جاز عليه من ذلك ما يجوز على الصحيح في كتابه؛ لأنّ الأخرس عاجز عن الكلام وهو قادر على الكتاب, فهو والصحيح في الكتاب سواء.
وقد استشكل بعض الإماميّة في الاعتداد بكتابة الأخرس من دون الإشارة؛ لاحتمال العبث أو إرادة أمر آخر.
(المبسوط للسرخسي 6: 143, مختلف الشيعة 7: 374, الروضة البهية 4: 55, مسالك الأفهام 3: 152)