خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الإعراض يوجب زوال الملكيّة

الإعراض يوجب زوال الملكيّة

عرّف الإعراض بأنّه عبارة عن رفع اليد عمّا هو ملك له من غير إنشاء الإباحة فيه لغيره.

والمراد بالإعراض: مطلق ترك الملك إذا كان بقصد التنازل عنه, سواء كان اختياريّاً أو اضطراريّاً بسبب ظروف قاهرة. ولا وجه لما فصّل به بعض الفقهاء بين الترك اضطراراً وبين الإعراض اختياراً, فإنّ المدار على صدق الإعراض, وهو يصدق في الموردين, سواء كان اختياريّاً أو اضطراريّاً, كما جاء في مثال السفينة التي غرقت في البحر.

ومفاد هذه القاعدة أنّ إعراض الإنسان عن ملكه يوجب زوال ملكه عنه ويصبح المال بلا مالك, يستطيع أن يتملّكه لنفسه كلّ من وجده, كما لو ألقى متاعاً له في البحر أو فلاة مع قصده الإعراض عنه, ويختلف ذلك بحسب القرائن الدالّة عليه.

وإعراض المالك قد يستفاد من تصريحه بذلك, كأن يقول: أعرضت عن ملكي هذا أو تنازلت عنه, وقد يستفاد من القرائن الدالّة عليه, كترك الحيوان في الصحراء بلا ماء ولا كلأ.

ومورد هذه القاعدة في الأغلب هو ما لو دلّت القرائن على التنازل عن ملكه.

ولم يفصّل الفقهاء بين المال المعرَض عنه وبين اللقطة في الأحكام, فتراهم يدرجون بعض مسائل المال المعرض عنه في كتاب وبحث اللقطة, والحال أنّ أحكامهما تختلف, فحكم المال المعرَض عنه هو التملّك, وحكم اللقطة الحفظ أو دفعها إلى الحاكم الشرعي. نعم يجوز تملّك اللقطة بعد تعريفها.

والفرق بين الإعراض وبين اللقطة: أنّ الأوّل المالك أعرض عن المال بإرادته, سواء كان مختاراً في ذلك أو مضطرّاً, أمّا في الثاني فإنّ المال ضاع عنه ولذا يتوقّع أن يأتي المالك في طلبه, ولذلك ضرب له الشارع مدّة, بخلافه الإعراض فإنّه من المستبعد أن يأتي المالك في طلبه بحسب القرائن.
والإعراض يختصّ ويضاف إلى الأعيان في كلمات الفقهاء في قبال الإسقاط الذي يختصّ ويضاف إلى الحقوق.

هذا, وقد ناقش جماعة من فقهاء الإماميّة في القاعدة منكرين سببيّة الإعراض لزوال الملك؛ لأنّ زوال الملك يتوقّف على سبب, ولا يحصل ذلك بمجرّد الإرادة, والإعراض عن الملك لم يثبت شرعاً كونه من الأسباب الناقلة للملك, بل أقصى ما يفيده الإعراض هو الإباحة, ولهم في إفادة الإباحة للملك مباني مختلفة.

كذلك آمن فقهاء القانون بأنّ الإعراض يوجب زوال الملكيّة فيما لو اُحرز أنّ صاحبها تخلّى عنها.

(تذكرة الفقهاء 17: 307, جواهر الكلام 40: 401, جامع الشتات 2: 20, مشارق الأحكام: 413, مهذّب الأحكام 19: 209, المنثور في القواعد 1: 93, الوسيط في شرح القانون المدني 9: 14, 25, 26, 35)

Slider by webdesign