مفاد هذه القاعدة أنّه عند اشتباه الحرام بغيره في عدد محصور, فإنّه يجب اجتناب الجميع, كما لو كان يعلم بالحرام بعينه, فلو اختلط اللّحم المذكّى بغيره وجب اجتناب الجميع.
نعم, لو كانت الشبهة في ذلك في عدد غير محصور لا يجب الاجتناب عنها.
(الحدائق الناضرة 1: 513 و5: 282, 403)