خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الأوصاف لا تقابل بالأعواض

الأوصاف لا تقابل بالأعواض

الأوصاف التي يتّصف بها المبيع قسمان:

الأوّل- أوصاف الصحّة:

وهي الصفات التي ينبغي أن يتوافر عليها المبيع كحالة طبيعية فيه, كالتوالد وتوفّر الحليب في الدابّة وعدم العرج أو القرع أو الصرع أو الجب في الرقيق, فإنّه بالقياس إلى الحالة الطبيعيّة للأشياء ينبغي وجود تلك الصفات في الدابّة وعدم تلك الصفات في الرقيق, ويترتّب على الإخلال بهذه الصفات تحقّق العيب في المبيع.

الثاني- أوصاف الكمال:

وهي الصفات التي توجب كمال المبيع, وعدمها لا يوجب نقصانه عن الحالة الطبيعيّة له, فزيادة الحليب في الدابّة أو الكتابة وتعلّم الصنعة في الرقيق صفة كمال لا يوجب نقصانها تنزّل قيمة العبد عن قيمته الأصليّة, بل وجودها يوجب زيادة القيمة, ولذا تختلف القيمة باختلافها, ويبحث في الإخلال في هذه الصفات بعنوان خيار تخلّف أو فوات الوصف.

والمراد بالأعواض هي الأثمان.

وذكر الفقهاء أنّ الإخلال بوصف الكمال يوجب ثبوت الخيار بين الردّ وبين الإمضاء مجّاناً, ولا يمكن المطالبة بالأرش عوض ما فات من الوصف؛ لأنّ الوصف لا يقابل بالثمن حتّى يمكن تقسيط الثمن على ذات الشيء ووصفه. ومعنى ذلك أنّ المبيع المشروط بوصف معيّن كالحنطة على أن تكون صفراء أو الأرز على أن يكون معطّراً بعطر معيّن وغير ذلك من الأوصاف لا يتقسّط ثمنه على ذات الشيء ووصفه, بل الثمن كلّه في مقابل العين الموصوفة, فإذا كان كلّ من الحنطة والأرزّ المذكورين بِيعا بألف دينار لكلّ كيلو غرام, فلا يقال أنّهما يسويان تسعمائة فلس ووصفهما من الصفار والعطر يسوى كلّ منهما مائة فلس.

وهذا معناه أنّ أوصاف الكمال لا تقابل بالأعواض, بخلافه أوصاف الصحّة فإنّهم ذكروا عند اختلال أوصاف الصحّة وظهور كونه معيباً يحقّ للمشتري أن يفسخ العقد أو يرجع بالأرش وهو نسبة ما بين الصحيح والمعيب من العين, ولازم هذا أنّ أوصاف الصحّة تقابل بالأعواض.

هذا عند الإماميّة وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ الأوصاف لا تقابل بالأثمان مطلقاً, من غير فرق في ذلك بين أوصاف الصحّة وأوصاف الكمال, ولازم ذلك ثبوت حقّ الفسخ فقط ولا يثبت حقّ المطالبة بالأرش.

وذكر فقهاء القانون خيارات ثلاثة عند الإخلال بالوصف أيّاً كان, سواء وصف الصحّة أو وصف الكمال:

الأوّل: طلب إبداله بعين اُخرى واجدة للأوصاف التي اشترطها في العقد.

الثاني: طلب فسخ العقد ورجوع العين إلى صاحبها وأخذ الثمن.

الثالث: طلب استرداد ما يقابل الجزء الفائت من أوصاف المبيع, وهذا معناه أنّ الأوصاف تقابل بالأثمان عندهم.

(العناوين 2: 215, تحرير المجلّة 1: 552, المهذّب للشيرازي 1: 284, حاشية ابن عابدين 5: 98, الوسيط في شرح القانون المدني 4: 237)

Slider by webdesign