خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / أوفوا بالعقود

أوفوا بالعقود

الأصل في هذه القاعدة هو قوله تعالى: {…أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …}, حيث أمر تعالى بالإيفاء بالعقود والالتزام بتطبيق مفاداتها.

فمفاد هذه القاعدة هو أنّه يجب الالتزام والإيفاء بمضمون العقد وتطبيق كافّة موادّه, وعدم جواز التهرّب من ذلك تكليفاً ووضعاً, وهذا الإلزام إنّما يتوجّه على العقود اللازمة ولا يتوجّه على العقود الجائزة؛ لأنّه لا معنى لوجوب الوفاء في العقود التي يجوز الفسخ فيها, نعم, الآية تنفع في العقود المشكوكة التي لم يثبت كونها من العقود اللازمة؛ لأنّ الأصل في العقود اللّزوم كما تقدّم في أصالة اللّزوم.

والإيفاء بالعقد يتجلّى بعدّة مظاهر:

منها: الالتزام بأصل العقد واعتباره لازماً وعدم جواز التنصّل عنه بطلب الفسخ من دون رضا الطرف الآخر الذي وقع معه العقد, وهذا الجانب قد تقدّم بحثه في قاعدة: (أصالة اللّزوم في العقود).

ومنها: الالتزام والإيفاء بمضمون العقد وتطبيق كافّة موادّه وبنوده وشروطه التي احتواها, وعدم الإخلال بواحدة منها؛ لأنّه خلاف الالتزام العقدي الذي تمّ بين المتعاقدين, ووجوب الوفاء بهذا المعنى لا يفرّق فيه بين لازم العقود وجائزها، فإنّ المتعاقِد ما دام ملتزماً بالعقد ولم يقدم على الفسخ – وإن كان له الحقّ في جائز العقود – وجب عليه الإيفاء بمضمون العقد, فالودعي يجب عليه حفظ الوديعة بما يناسبها من الحفظ, والوكيل يجب عليه أن يتوخّى الأصلح لموكّله, كذلك الأمر بالنسبة للشركة والمضاربة والجعالة والعارية.

(التبيان للطوسي 3: 414, تفسير القرطبي 6: 32, تفسير البيضاوي 2: 288, رسائل الميرزا القمي 1: 459, 462, القواعد النورانيّة الفقهيّة: 214, 219)

Slider by webdesign