خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الأخذ بأخفّ القولين

الأخذ بأخفّ القولين

ومفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر بين الأخذ بأخف الأقوال أو الاحتمالات الموجودة في مسألة ما وأقربها إلى براءة ذمّة المكلّفين, يجوز الأخذ بالأخفّ منهما. وفي المقابل هناك قول بالأخذ بأشدّها وأقربهما إلى الاحتياط،, فيكون مفاد القاعدة عندهم على العكس, وهو الأخذ بأشدّ القولين أو الأقوال.
والأخذ بالأخفّ يتصوّر على أنحاء:

الأوّل: الأخذ بالأخفّ بين الأقوال الموجودة في مسألة ما, ولذلك فرض ابن حزم قاعدة الأخذ بالأخفّ فيما إذا سأل العامي فقيهين فصاعداً فاختلفوا عليه.

الثاني: الأخذ بأخفّ الاحتمالات الموجودة وإن لم يكن هناك فعلاً قولان في المسألة, كما لو تعارض الخبران ولم يمكن الترجيح بينهما لتكافئهما، وكان أحدهما أشدّ أو موافقاً للاحتياط, وكان الآخر أخفّ وموافقاً للبراءة.

الثالث: ما إذا عرض للمكلّف عنوانان ينطبقان عليه, وقدّر اختلافهما في الأحكام, واختلفت في الشدّة واليسر, فهل يجوز الأخذ بالأخفّ منهما أو يجب عليه اختيار أشدّهما؟

والكلام في النحو الأوّل يفرض فيما إذا وجد مجتهدان واستفتى المكلّف منهما عن حكم مسألة ما، واختلف حكمهما فيها، فهل يجب عليه الأخذ بالأشدّ منهما أو أخفّهما؟

ومن الواضح أنّ الكلام في هذا الفرض لا يصحّ إلا على اُصول مذهب أهل السنّة – ما عدا الحنابلة منهم وبعض محقّقي الشافعية- الذين يذهبون إلى جواز استفتاء وتقليد أيٍّ من المجتهدين فيما إذا تعدّدوا في البلد وعدم إلزام المقلّد بوجوب اتّباع الأفضل أو الأعلم، فيقع البحث في أنّ المقلّد هل يلزمه أشدّ الأقوال أم يجوز له اتّباع أخفّهما؟

أمّا بناء على اُصول مذهب الإماميّة فإنّه يجب على المكلّف اتّباع الأفضل والأعلم من المجتهدين, ولا يقع البحث في اتّباع الأخفّ أو الأشدّ من قوليهما.
نعم, قد يفرض البحث في هذه المسألة حتّى بناءً على القول بوجوب تقليد الأعلم وذلك في فرض التساوي في الفضل وعدم إمكان الترجيح بين المجتهدين, فيقع البحث عندهم أيضاً في أنّ المكلّف هل يجب عليه اتّباع أشدّهما وأقربهما إلى الاحتياط أم يجوز له الأخذ بأخفّهما وأقربهما إلى البراءة؟

والكلام في النحو الثاني يفرض فيما إذا تعارضت الأدلّة والأمارات عند المجتهد على الحكم الشرعي ولم يمكن له الترجيح فيما بينها بالمرجّحات الخاصة، فهل يجب عليه الأخذ بأخفّهما أم أشدّهما؟

والكلام في النحو الثالث يفرض فيما إذا عرض للمكلّف عنوانان ينطبقان عليه, ولكلّ منهما حكمه الخاصّ به, فهل يجوز له اختيار أخفّهما أم يجب عليه اختيار أشدّهما؟

(الإحكام لابن حزم 5 – 8: 303, الموافقات 4: 149، معارج الاُصول: 295, مفاتيح الاُصول: 711)

Slider by webdesign