مفاد هذه القاعدة أنّه عند اشتباه النّجس بغيره في مكان محصور وجب تطهير الجميع, كما لو علم النجاسة في ثوبه لكن لا يعلم مكانها بالتحديد, فإنّه يجب اجتناب استعمال الثوب فيما يجب له الطهارة وغسله جميعاً.
نعم, لو كانت الشبهة في ذلك غير محصورة لا يجب الاجتناب.
(الحدائق الناضرة 1: 513 و5: 282, 403)