خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / أصالة عدم تداخل الأسباب وأصالة عدم تداخل المسبَّبات

أصالة عدم تداخل الأسباب وأصالة عدم تداخل المسبَّبات

ذكر الفقهاء أنّ الأصل في الأسباب الشرعيّة عدم التداخل وإن كان مسبَّبها متّحداً, فإنّ وجود كلّ سبب يقتضي وجود مسبَّبه معه؛ لأنّ الأسباب الشرعيّة بمثابة العلل التكوينيّة, فكما أنّ العلة التكوينيّة تقتضي وجود المعلول بعدها, كذلك السبب الشرعي يقتضي وجود مسبَّبه بعده.

والمراد بالأسباب هي تلك الأسباب التي رتّب الشارع عليها أحكامه, فالحدث سبب لوجوب الوضوء, والنجاسة سبب لوجوب الإزالة, والسهو سبب لوجوب سجود السّهو, والإفطار عمداً سبب لوجوب الكفّارة, والقتل سبب لوجوب القصاص, وغير ذلك من العناوين التي رتّب عليها الشارع جملة من الأحكام التي تخصّها.

والمراد بالتداخل هو تداخل الأسباب من نوع واحد, فتكرار السهو أو الحدث أو الإفطار في نهار شهر رمضان يوجب تكرّر ما يترتّب عليه من حكم, فتكرّر السّهو في الصلاة يوجب تكرّر سجود السّهو, وتكرّر الحدث يوجب تكرّر الوضوء, وتكرّر الإفطار في اليوم الواحد يوجب تكرّر الكفّارة.

وقد أشكلتْ هذه المسألة في كثير من كلمات الفقهاء فلم يتبيَّن مورد أصالة عدم التداخل ومورد أصالة التداخل بناء على القول بها, فأشكلتْ عليهم كثير من المصاديق هل أنّها مجرى لأصالة عدم التداخل أو أصالة التداخل؟

فقد ذهب مشهور الفقهاء إلى أصالة عدم تداخل الأسباب الشرعيّة وأنّ مقتضى السببيّة تقتضي التعدّد.

وفي المقابل ذهب آخرون إلى أنّ الأصل هو التداخل وأنّ التعدّد يحتاج إلى دليل أو تأكيد من الشارع.

واستُثني من أصل عدم التداخل تداخل الأحداث الموجبة للطهارة (الوضوء) فإذا نوى رفع واحد منها ارتفع الجميع, وتداخل العقوبات إذا لم يكن قد حُكم عليه بمقتضى جرمه الأوّل, فلو تكرّرت السرقة أو الزنا من الحُر أو المملوك ولم يحدّ بينهما كفى أن يقام عليه حدّ واحد على الأشهر بين فقهاء الإماميّة, خروجاً عن القاعدة المقتضية لتعدّد المسبَّبات بتعدّد أسبابها؛ لبناء الحدود على التخفيف. وذكر ابن عبد السلام أنّ أولى الواجبات بالتداخل هي الحدود؛ لأنّها أسباب مهلكة والزجر يحصل بواحد منها.

وإن كانت الحدود أجناس متعدّدة- كأن زنى وسرق وشرب الخمر- تلزمه الحدود جميعاً, ويقدّم الأخفّ فالأخف, فيقدّم الشرب, ثمّ يمهل حتّى يبرأ, ثمّ الجلد للزنا, ويمهل ثمّ يقطع.

وذهب القرافي من المالكية إلى التداخل وإن اختلفت, كالقذف وشرب الخمر.

كذلك آمن فقه القانون في بعض نظريّاته بالتداخل في العقوبات حتّى لو كانت مختلفة, بشرط أن تكون هذه الجرائم قد اُرتكبت لغرض واحد ومرتبطة بعضها مع بعض بوحدة الفرض, بحيث تكون مجموعاً غير قابل للتجزئة وإن انطبقت عليها عناوين جرميّة متعدّدة, بشرط أن لا يكون قد حكم عليه على واحدة من هذه الجرائم.

(العناوين 1: 230, عوائد الأيام: 293, الفوائد الاُصوليّة: 233, خزائن الأحكام: 130, الفروق 2: 30, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 132, قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1: 168, المنثور في القواعد 1: 156, المغني 1: 692 و3: 468, الموسوعة الجنائيّة 2: 199, التشريع الجنائي الإسلامي 1: 751)

Slider by webdesign