خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / أصالة الطهارة من الخبث

أصالة الطهارة من الخبث

المراد بالخبث: النجاسة العينيّة كالبول والغائط, والأعيان النجسة كالكلب والخنزير, والخبث قبال الحدث, والأوّل لا يحتاج في إزالته إلى النيّة, بينما رفع الحدث يحتاج إلى النيّة.

ومفاد هذه القاعدة هو البناء على الطهارة فيما يشكّ في طهارته أو نجاسته, سواء كان ذلك على مستوى الشبهة الحكميّة, كالشكّ في نجاسة العصير العنبي وعرق الجنب من الحرام, أو كان شكّاً على مستوى الشبهة الموضوعيّة, كالشكّ في البلل الخارج بعد الاستنجاء, أو الشكّ في الجلد المطروح في أنّه ميتة أم مذكّى, أو كان شكّاً في الموضوع المستنبط, كالشك في نجاسة الفقّاع من جهة الشكّ في صدق مفهوم الخمر وعدمه.
ففي كلّ ذلك يقال: الأصل الطهارة, والنجاسة تحتاج إلى دليل, فما لم نحرز النجاسة, فإنّ الأصل في الأشياء هو الطهارة.

(مصابيح الأحكام 1: 279, الرسائل الفقهيّة للبهبهاني: 49, مصابيح الظلام 5: 23, العناوين 1: 482, الحدائق الناضرة 1: 134, مستقصى مدارك القواعد: 8, ينابيع الأحكام 1: 461)

Slider by webdesign