خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / موقع الاجتهاد و جميع المواضيع / جميع الأبحاث والأحداث / حوارات ومذکّرات / 5 مذكرة / توغل مسألة الحكومة في جميع الأبواب والمسائل الفقهية / آية الله مكارم الشيرازي
الحكومة الإسلامية

توغل مسألة الحكومة في جميع الأبواب والمسائل الفقهية / آية الله مكارم الشيرازي

الاجتهاد: إنّ ملاحظة مجموعة الأبواب والمسائل الفقهية من البداية إلى النهاية، أي من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، يقودنا إلى اكتشاف هذه الحقيقة وهي أنّ مسألة الحكومة متوغّلة في عمق هذه المسائل الفقهية بحيث لا يمكن فصل الفقه الإسلاميّ عن مسألة الحكومة.

إنّ قسماً مهمّاً من الفقه الإسلامي يبحث عن الوظائف الأصلية للحكومة الإسلامية، والبعض الآخر الذي يبحث خارج دائرة الحكومة فإنّه يعتبر ناقصاً أو يمثّل بحوثاً هامشية.

إنّ تقسيم المسائل الفقهية إلى عبادات ومعاملات وسياسات وتقسيمات مشابهة لها كان موجوداً في الكتب الفقهية ومتداولًا بين الفقهاء من قديم الأيّام يعتبر شاهداً آخر على هذا المعنى.

بالرغم من أنّ فقهاء أهل البيت عليهم السلام وأهل السنّة ذكروا تقسيمات مختلفة للمسائل الفقهية في كتبهم‌ [1]، ويمكن ملاحظة ارتباط الفقه مع الحكومة من خلال هذه التقسيمات، ولكنّ التقسيمات التي قرّرها العلماء والفقهاء المعاصرون، تكشف بصورة أوضح العلاقة الوثيقة بين الفقه ومسائل الحكومة وإدارة المجتمع،

ونشير هنا إلى بعض النماذج، منها:

أ) اطروحة آية اللَّه الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر

فقد تحرّك‌ الشهيد الصدر في كتابه‌ «الفتاوى الواضحة» إلى تقسيم البحوث الفقهية إلى أربعة مجاميع:

1. العبادات: الصلاة، الصوم، الاعتكاف، الحجّ، العمرة والكفّارات.

2. الأموال: الخصوصيّة والعموميّة.

والأموال الخصوصيّة تنقسم بدورها إلى قسمين:

الأسباب الشرعية للتملّك (إحياء الموات، الحيازات، الصيد و …)

وأحكام التصرّف في الأموال: (البيع، الصلح، الشركة، الوصية و …).

3. السلوك والآداب الفردية في التعامل مع الغير:

ويتضمّن الروابط الأسرية والروابط الاجتماعية.

أمّا الروابط الاسرية فتتضمّن: النكاح، الطلاق، الخلع، المباراة، الظهار، اللعان والإيلاء.

وأمّا الروابط الاجتماعية فتتضمّن: كتاب الأطعمة والأشربة، الملابس والمساكن، آداب المعاشرة، أحكام النذر والعهد واليمين، الذباحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

4. الآداب العامّة: القضاء والحكومة، الصلح والحرب، العلاقات الدولية، الولاية العامة، القضاء والشهادات، الحدود، الجهاد و … [2].

ب) اطروحة الدكتور المحمصاني‌

ويقسّم الدكتور صبحي المحمصاني وهو من علماء أهل السنّة، الفقه إلى ثلاثة أقسام:

1. العبادات: الصلاة، الصوم، الزكاة و …

2. الأصول الأخلاقية.

3. الأحكام القانونية.

ويقسّم القسم الثالث إلى ثلاثة أقسام كالتالي:

1. الفقه الجزائي: القتل، السرقة، الزنا، شرب الخمر، القذف، علم معرفة الجرم، الحدود، الديات والقصاص.

2. الأحوال الشخصيّة، أو فقه الاسرة: النكاح، الطلاق، الرضاع، الحضانة، الوصية، الولاية، الإرث، النفقة ومسائل العدّة.

3. فقه المعاملات، أو المدني: العقود، التصرّفات وكذلك: البيع، الإجارة، الهبة، العارية، الوديعة، الكفالة، الحوالة، الشركة، الصلح، الغصب، الإتلاف و ….

4. المخاصمات أو فقه القضاء: القضاء، البيّنات الدعاوى و ….

5. السِيَر: الجهاد، عقد الذمّة، الأمان والمسائل المتعلّقة بدار الإسلام، دار الحرب، والحرب والصلح.

6. الأحكام السلطانية: الوزارة، الجيش، الخلافة والضرائب‌ [3].

 

ج) اطروحة الدكتور وهبة الزحيلي‌

أمّا الدكتور وَهْبة الزحيلي فقد قسّم الكتب الفقهية إلى ستّة أقسام:

1. العبادات وما يتعلّق بها، كالنذر والقسم والهدي.

2. أهمّ النظريات الفقهية.

3. المعاملات.

4. الملكيّة وما يتعلّق بها مثل: أحكام الأراضي، إحياء الموات، حقوق الارتفاق، [4] المعاهدات التي تتّصل بعمران الأراضي، أحكام المعادن، الغصب، اللقطة، السبق والرماية، الشفعة و ….

5. ما يرتبط بأمور الحكومة والنظام السياسيّ: الحدود، الجنايات، الجهاد، العقود، القضاء و ….

6. الأحوال الشخصية: النكاح، الطلاق، الميراث، الوصية، والوقف.

 

د) اطروحة مصطفى الزرقا

وقد قسّم مصطفى أحمد الزرقا، الكتب الفقهية إلى سبعة أقسام:

1. العبادات.

2. الأحوال الشخصيّة.

3. الروابط والعقود بين الناس (المعاملات).

4. السياسة الشرعيّة.

5. العقوبات.

6. علاقات الدول فيما بينها.

7. الأحكام المتعلّقة بالأخلاق والفضائل والرذائل‌ [5].

ويمكن من خلال النظر الدقيق إدراج البحوث الفقهية بشكل موجز إلى العناوين التالية:

1. الأمور التي تختصّ بمسؤولية الحكومات ولا يمكن لأفراد المجتمع والأحزاب والفئات المختلفة أن يتحرّكوا في هذا الأتّجاه بدون تشكيل الحكومة، وهذه الأمور عبارة عن:

ألف) إنّ بيت المال أو خزانة الدولة التي تتكفّل نفقات الحكومة ولا يمكن التصرّف في هذا المجال إلّا بأدوات حكومية وسلطة زمنية.

إنّ الأمر بجمع الزكوات والأخماس وحفظها والإشراف على أمر الأنفال والغنائم التي تعتبر من المنابع المهمّة لبيت المال- وقد ورد تفصيل الكلام فيها في الفقه الإسلامي في‌ كتاب الزكاة و كتاب الخمس والأنفال‌ و أحكام الغنائم‌- تندرج كلّها في هذه الدائرة، ولهذا السبب نرى في التاريخ الإسلامي، سواء في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله أم بعد رحلته، أنّ الحاكم الإسلامي يختار عمّال ومسؤولين يأخذون على عاتقهم هذه المهمات.

يقول أبوريّة كما سبق ذكره:

«إنّ الزبير بن العوام وجهمة بن الصلت كانا يكتبان أموال الصدقة، وكان حذيفة يكتب خراج النخل، وكان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير، يكتبان المداينات والمعاملات» [6].

ب) مسألة القضاء، وتتكفّل حلّ النزاعات والخلافات الحقوقية والتصدّي لأعمال الظالمين وإنزال العقوبات بالمجرمين. وهذا المقام يعدّ في جميع أرجاء العالم من جملة المناصب الحكومية.

صحيح أنّ الجهاز القضائي يجب أن يكون مستقلّاً بشكل كامل ولكنّ رئيس الجهاز القضائي والوزير الذي يتكفّل مثل هذه الموارد يتمّ تعيينه من قِبل الحكومة، ولا تتمكّن الأجهزة القضائية من تنفيذ أحكامها بدون دعم حكوميّ وإسناد رسمي.

وقد بحث الفقهاء في الفقه الإسلامي أصول وجزئيات القضاء الإسلامي في «كتاب القضاء» و «كتاب الشهادات» بشكل واسع، فهل من المعقول أن ينفصل الفقه الإسلامي مع كلّ هذه الأحكام الفقهية عن مسألة الحكومة والنظام السياسي؟ كلّا قطعاً.

ج) أحكام القصاص، الديات، وتعويض خسائر الجنايات، وعقوبة المعتدين على الأموال والنفوس والأعراض، وأحكام المحارب والمفسد، وهو الذي يعرّض المجتمع الإسلامي للتهديد والخطر ويسلب الأمان منه، كلّها لا يمكن تجسيدها على مستوى الممارسة في واقع الحياة والمجتمع بدون جهاز الحكومة.

وعليه فإنّ وجود «كتاب القصاص» و«كتاب الديات» و«كتاب الحدود» وأحكام المحارب والمفسد في الأرض في الفقه الإسلامي تعدّ دليلًا واضحاً على اقتران الفقه بالحكومة بشكل وثيق، ولأنّه لا شكّ في أنّ إجراء حكم القصاص وإقامة الحدود لا يمكن القيام به إلّا بواسطة الحاكم.

ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام في جوابه «لحفص بن غياث» الذي سأله عن الشخص المسؤول عن إقامة الحدود من هو؟ فقال: «إقامَةُ الحُدودِ إلى‌ مَن إليهِ الحُكْمُ» [7].

وعلى هذا الأساس صرّح الشيخ الطوسي في كتاب‌ «النهاية»: «فأمّا الحدود فليس إقامتها إلّالسلطان الزّمان» [8].

ويقول الشافعي أحد أئمّة المذاهب الأربعة لأهل السنّة في كتابه المعروف‌ ب «الأُمّ»:

«إنّ العقوبات غير الحدود، فأمّا الحدود فلا تعطّل بحالٍ، وأمّا العقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد …» [9].

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه: «في نظر علماء المالكية فإنّ يد الإمام في تعيين مقدار «التعزير» (لا الحدود) مفتوحة، فيعمل وفقاً لما يراه صلاحاً وأيّ مقدار تكون العقوبة التعزيرية بما تحقّق المصلحة وبشرط يكون أقلّ من الحدّ.

وفي نظر الفقهاء فإنّ إجراء التعزير (في مورد ما لم يكن هناك حقّ للغير) فلا يجب على السلطان، يعني إذا رأى السلطان في المصلحة في العفو عنه فيحقّ له ذلك كما هو رأي علماء الأحناف، لأنّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله قال:

«إصْفَحُوا عن أخطاءِ الكِبارِ» (إلّا في مسألة الحدود) وفي هذا الصدد يقول علماء الأحناف: إنّ العفو عن الذنوب التي أقلّ من الحدّ، تكون بيد الإمام (السلطان)» [10].

ويقول الإمام عليّ عليه السلام في اعتراضه على بعض المسؤولين السياسيين في ذلك الوقت:

«ألَا وقَد قَطَعْتُم قَيْدَ الإسْلامِ وعَطَّلْتُم حُدودَهُ وأمَتُّم أحْكَامَهُ» [11].

ونرى في هذا الكلام أنّ الإمام عليه السلام ساوى بين إهمال تنفيذ الحدود الإلهيّة وزوال وموت الأحكام الإلهيّة.

ويقول الإمام عليه السلام في الخطبة 131 من «نهج البلاغة» في بيانه للغرض والحكمة من الحكومة:

«أللّهُمَّ إنَّكَ تَعْلَمُ أنَّهُ لَم يَكُنِ الّذِي كانَ مِنّا مُنَافَسَةً في سُلْطانٍ ولَا الْتِماسَ شَيْ‌ءٍ مِن فُضولِ الحُطامِ ولكن لِنَرُدَّ المَعَالِمَ مِن دِيْنِكَ ونُظْهِرَ الإصْلاحَ في بِلادِكَ فَيَأْمَنُ المَظلومونَ مِن عِبادِكَ وتُقامُ المُعَطَّلَةُ مِن حُدودِكَ».

وبالرغم من أنّ بعض فقهاء الشيعة وبشكل نادر ذهبوا إلى عدم وجوب إجراء الحدود في عصرنا الحاضر الذي يصطلح عليه بعصر عدم حضور الإمام المعصوم، ولكن أغلب فقهاء هذه المدرسة يرون أنّ إجراء الحدود من الواجبات، ويستندون في ذلك إلى الحديث القدسيّ عن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال: «مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِن حُدودِي فَقَد عانَدَنِي وطَلَبَ بذلِكَ مُضَادَّتِي» [12]

وكذلك استدلّوا بعمومات أدلّة الحدود حيث قالوا: لا يشترط حضور الإمام المعصوم لتنفيذ الحدود، بل إنّ حكومة غير المعصوم مكلّفة أيضاً بهذه المهمّة.

وجاء في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في بيان بركات إجراء الحدّ و إقامة الحدود الإلهيّة في المجتمع أن قال:

«حدٌّ يُقامُ في الْأرْضِ أزْكى‌ فِيْها مِن مَطَرِ أربَعِينَ لَيْلَة وأيّامِها» [13].

د) الجهاد أو بعبارة أخرى الدفاع عن جميع البلاد الإسلامية في مقابل هجوم الأجانب، حيث يشكّل هذا الباب أحد الأبواب المهمّة في الفقه الإسلامي، ولا شكّ في أنّ هذا الأمر يقع في دائرة مسؤوليات الحكومات.

فصحيح أنّ الجهاد أو الدفاع يعدّ وظيفة دينية لكلّ مسلم بالغ، ولكن لا شكّ في أنّ هذا العمل لا يتيسّر بدون تنظيم للقوّات وتهيئة أدوات الحرب المعاصرة، وهذا الأمر من مختصّات الحكومة كما هو السائد في جميع مناطق العالم.

فقد اتّخذت الحرب في عصرنا الحاضر صوراً وأشكالًا معقّدة جدّاً وتحتاج إلى منظومات متشابكة كثيرة سواء على مستوى التعليم والتدريب أم تهيئة الأسلحة المتطوّرة وجهاز الاستخبارات والاطّلاع على وضع العدوّ والتخطيط الدقيق في عملية المواجهة العسكرية وتوفير النفقات الثقيلة لهذه الأمور، كلّ ذلك يبيّن بوضوح ضرورة تشكيل الحكومة في واقع المجتمع البشريّ، و لهذا السبب فإنّ هذه الأمور تقع في جميع المجتمعات على عهدة الحكومات.

2- إنّ بعض أحكام الإسلام وضعت بشكل أن يكون قسم منها تحت اختيار عامّة المسلمين، والقسم الآخر منها يختصّ بمسؤولية الحكومة، أي ما لا يتيسّر إجراؤه إلّا من خلال تشكيل الحكومة مثل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث تقع على عاتق أفراد المجتمع في مرحلة الوعظ القلبيّ واللسانيّ، فكلّ شخص يجب أن يتحرّك قلبياً على مستوى طلب الخير والأمر بالمعروف ومخالفة الشرّ والنهي عن المنكر، وعندما يرى ترك المعروف أو إتيان المنكر، يجب عليه تقديم النصيحة لمرتكب هذا العمل ويمنعه من ذلك بكلام مناسب مقترن بالإحترام، كما تقرّر الآية الشريفة هذا المعنى: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» [14].

ولكن أحياناً لا تنفع التوصيات اللفظية في القضاء على المنكرات والإتيان بالوظائف والمسؤوليات الضرورية، وتحتاج إلى إقدامات عملية من قبيل إيصاد مراكز الفساد والفحشاء وإلقاء القبض عى المفسدين وعوامل الرذيلة وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، لأنّ تدخّل عامة الناس في مثل هذه الموارد يخلق مشكلة في واقع الممارسة والعمل، ولابدّ أن يتمّ ذلك بواسطة عمّال وأيادي الحكومة والسلطة.

وهنا تأتي مسؤولية الحكومة في إيجاد حلّ لمثل هذه الظواهر السلبية، كما يشير القرآن الكريم في آية أخرى في هذه السورة إلى هذا المعنى ويقول:

«وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ» [15]. وتفاوت هذه الآية مع الآية السابقة يتبيّن من خلال الفرق في المسؤوليات التي تتكفّل بها كلّ جهة معيّنة في المجتمع الإسلامي.

يقول الشيخ الطوسي في كتاب‌ «النهاية» في هذا الصدد:

«وقد يكون الأمر بالمعروف باليد بأنْ يحمل النّاس على التأديب والرّدع و قتل النفوس وضرب من الجراحات إلّاأنّ هذا الضّرب لا يجب فعله إلّاباذن السّلطان» [16].

ويقول وهبة الزحيلي: «وقام على أساس هذه الأوامر نظام الحسبة الذي يقي الأفراد والمجتمع من غائلة الجريمة، والحسبة كما تقدّم: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله أو هي وظيفة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال ابن خلدون» [17].

3. القسم الآخر من الأحكام الفقهية، وإن كان حسب الظاهر لا يقع في دائرة الوظائف الحكومية ومسؤوليتها، ولكنّها لا تتحقّق في واقع المجتمع بدون‌ إشراف الحكومة ودعمها، مثل:

ألف) الأحكام التي تتّصل بالأحوال الشخصيّة وهي ما يدخل في دائرة الأحكام المدنية: كأحكام الطلاق والنكاح والنفقات والأولاد والمهور و ….

على سبيل المثال يقول القرآن الكريم: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا» [18].

فالآية الشريفة تأمر الزوج أن يختار أحد طريقين في علاقته مع زوجته، الأوّل: «الإمساك بمعروف» قبل انتهاء العدّة، بمعنى إعادة الزوجة إليه وتأمين الحقوق الزوجية بشكل مقبول، والثاني: «التسريح بإحسان»؛ أي إتمام الطلاق وترك الزوجة تختار طريقها مع أداء جميع حقوقها، والطريق الثالث: أي الإمساك وإعادة الزوجة مع الإضرار بها بدافع الانتقام وهو مرفوض في هذه الآية.

والسؤال الذي يطرح هنا، هو: ما هي الضمانات التي تحتم أن يعمل الزوج بوظيفته الشرعية ويختار أحد الطريقين المشروعين المذكورين في هذه الآية في مقابل زوجته؟ هل يتمّ الاكتفاء بالموعظة والنصيحة لتحقيق هذا الأمر؟

من المعلوم أنّ هذا المعنى لا يتيسر في جميع الحالات والموارد، فهناك موارد كثيرة يقف الزوج في مقابل الحكم الإلهيّ من موقع العناد والتمرّد، فهنا لابدّ من الاستعانة بأدوات السلطة وإجباره على أداء حقوق زوجته من خلال اختيار أحد الطريقين المشروعين.

ونشاهد في عصرنا الحاضر موارد كثيرة من سوء معاملة الرجال لزوجاتهم، بل هناك الكثير من الموارد التي يتزوّج فيها الرجل مرّة ثانية تاركاً زوجته الأولى ويسافر إلى منطقة غير معلومة، ولا يهتم لنصائح المصلحين وتوصياتهم لاختيار الطريق المناسب والصحيح لاستمرار العلقة الزوجية أو الطلاق بشكل يتضمّن أداء حقوق الزوجة.

فهل يمكن في مثل هذه الموارد العثور على طريق لحلّ المشكلة سوى طريق الاستعانة بالقوة القهرية وأدوات السلطة من أجل إجبار الزوج على أداء وظيفته الإسلامية ومنح الزوجة حقوقها المشروعة لئلّا تعيش في حالات العسر والحرج الشديدين.

وفي البداية يتمّ إلقاء الحجّة عليه بأنّه إمّا أن يطلّق أو يعود إلى الزوجيّة ويعيش مع زوجته بشكل معقول ومناسب، وفي غير هذه الصورة يقوم الحاكم الشرعيّ بتطليق الزوجة وإجبار الزوج على دفع جميع المستحقّات المشروعة للزوجة.

وكذلك بالنسبة لتحقيق بعض أنواع الطلاق في نظر فقهاء أهل السنّة، حيث لا يتمّ ذلك إلّا بإذن الحاكم أو السلطان: «فقالت طائفة: لا يجوز إلّا بإذن السّلطان» [19].

ب) المسائل التي تتّصل بالتعليم والتربية والتي تقع على عهدة الناس وأفراد المجتمع، ومن ذلك ما ورد في الفقه الإسلامي من حقوق الأبناء على الآباء والأمهات في دائرة التعليم والتربية.

يقول أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام بالنسبة لحقوق الأبناء على الآباء:

«إنَّ لِلوَلَدِ على‌ الوَالِدِ حَقّاً، وإنَّ للوَالِدِ على‌ الوَلَدِ حَقّاً. فَحَقَّ الوَالِدِ على‌ الوَلَدِ أن يُطِيعَهُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ، إلّا في مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ؛ وحَقُّ الوَلَدِ على‌ الوَالِدِ أنْ يُحْسِنَ إسْمَهُ، وَيُحسِنَ أدَبَهُ، ويُعَلِّمَهُ القُرآنَ» [20].

ويقول وهبة الزحيلي:

«لكلّ طفل، منذ ولادته، حقّ‌ على‌ والديه ومجتمعه و دولته في الحضانة والتربية والرّعاية المادّية والأدبيّة. على المجتمع والدولة حماية الأمومة وتعهّدها برعاية خاصة» [21].

ولكنّ ترتيب وتنظيم هذه المسألة وتهيئة الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الأمر لا يتيسّر بدون إشراف الحكومة. ولهذا السبب فإنّ وزارة التربية والتعليم تعدّ في عصرنا الحاضر من أهم الوزارات في الحكومة، وإن لم تكن في السابق بهذا المستوى من الأهمّية ولكن مع ذلك فإنّ الحكومات كانت تتحرّك على مستوى الإشراف على أمر التعليم والتربية في المدارس، بل حتّى في المساجد، ومعلوم أنّ هذه العملية التربوية لا تصل إلى غايتها النهائية بدون إشراف السلطة وتأمين نفقاتها الضرورية من قِبل الجهاز الحكومي.

ويقرّر القرآن الكريم أنّ مسألة التعليم والتربية هي من مهمّات وظائف النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله، وبعبارة أخرى هذه المسألة تعتبر من أهداف وغايات البعثة والوحي، حيث يقول: «هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» [22].

فهل يمكن تحقيق هذا الهدف الكبير والمقدّس وتجسيده في واقع المجتمع وفي جميع أبعاده بدون تخطيط كامل وإشراف حكومي؟ وهل يمكن التحرّك على مستوى إقامة جهاز تربوي يستوعب في برنامجه جميع مفاصل المجتمع بدون تشكيل حكومة؟

ونقرأ في‌ «نهج البلاغة» أنّ الإمام عليّاً عليه السلام قال: «أيُّها النّاسُ إنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَلَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ».

ثمّ يقول في بيان حقوق الناس على الوالي ورئيس الحكومة: «وتَعْلِيمكُم كَيْلا تَجْهَلوا وَتأدِيبكُم كَيْما تَعْلَمُوا» [23].

ج) بالنسبة للمسائل الحقوقية والعلاقات الاقتصادية بين أفراد المجتمع والتي تمثّل مجموعة المعاملات والعقود المالية التي وردت فيها أحكام شرعية كثيرة في الإسلام مذكورة في كتاب البيع وكتاب الإجارة وكتاب الوصية وكتاب الوقف وكتب أخرى كثيرة.

ومعلوم أنّ تنظيم هذه الأمور وكذلك رفع الخلافات والنزاعات فيما يتّصل بها وإجراء هذه الأحكام الإسلامية بشكل صحيح وبعيد عن الإرباك والهرج والمرج لا يتيسّر بدون تدخل السلطة. وعلى هذا الأساس فلابدّ من الإذعان إلى أنّ هذا القسم من الأحكام الفقهية يستدعي بدوره تشكيل الحكومة لتحقيقه على أرض الواقع.

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: «كما أنّ هذا المبدأ مقيّد بالرقابة الحازمة للدولة وإشراف الحاكم على النشاط العام وتوجيهه وجهة تتمشّى مع حفظ المصالح العامّة ومنع الضرر عن الجماعة، حسبما يقدر الإقتصاديون المتخصصون، قال اللَّه تعالى: «يا أَيّها الّذِينَ آمنُوا أطيعُو اللَّهَ وأَطِيعُوا الرّسُولَ وأولِي الأمرِ مِنْكُم» [24] وأولو الأمر هم الحكّام والعلماء المتخصّصون، فما يقرّره أهل الخبرة واجب الطاعة لحماية الامّة، والحفاظ على كيان الدولة ولتحقيق مبدأ التوازن الاجتماعي الإسلامي على وفق ما تقرّره الشريعة» [25].

4. السلسلة الرابعة من الأحكام الفقهية التي لا تملك مسؤولًا خاصّاً عن تحقيقها في المجتمع، ومن الطبيعي أن تقع مسؤولية ذلك بعهدة المؤسسات والمراكز المرتبطة بالحكومة، مثلًا:

تحقيق الأمن الداخلي وحفظ أموال ونفوس الناس والقيام بأمور الحسبة والإشراف على أمور الرعية ورعاية أمور الأيتام والقصّر وتنظيم الشوارع والأسواق والإشراف على الأسعار وأمثال ذلك، فهذه كلّها من الأمور التي ذكرت لها أحكام شرعية في الفقه الإسلامي.

وهذه الأمور لا تقع على عهدة الناس أو يقوم بها الأفراد بشكل طوعيّ، بل تحتاج إلى إشراف حكومي والاستعانة بقوّة عليا في هذه العملية. ومن هنا نرى أنّ الإمام عليّاً عليه السلام في «عهده لمالك الأشتر» الذي يعدّ من أهم الشواهد على عدم فصل الدين عن الحكومة، عندما يريد تقسيم شرائح المجتمع إلى عدّة أقسام، ويوصي الأشتر بوصايا فيما يتّصل بالتجّار وأهل الحرف والصناعات، يقول:

«فَامْنَعْ مِنَ الاحْتِكارِ فَإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله مَنَع مِنهُ، وَلْيَكُنِ البَيْعُ بَيْعاً بِمَوازِينَ عَدْلٍ، وأسْعارٍ لا تُجْحِفُ بِالفَرِيقَيْن من البائِعُ والمُبْتَاعِ، فَمَنْ قارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إيّاهُ فَنَكِّلْ بِه و عاقِبْهُ فِي غَيْرِ إسْرافٍ» [26].

ويعدّ الإحتكار من جملة الذنوب الاجتماعية التي لم يرد لها في الشريعة حدّ معيّن، ولذلك يحتاج تأديب المحتكر إلى الاستعانة بالقوّة القهرية للسلطة.

يقول العالم المعروف ابن أبي الحديد المعتزلي بعد بيان وتوضيح كلمات الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام المذكورة:

«وأمَره أن يؤدّب فاعل ذلك من غير إسراف، وذلك أنّه دون المعاصي الّتى توجب الحدود، فغاية أمره من التعزير والإهانة والمنع» [27].

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: «وقد حدّد الفقهاء أربع حالات يجوز فيها شرعاً أن تنزع الأملاك: الحالة الثالثة: أن تنزع الملكية منعاً من الاحتكار، وذلك كما إذا احتكرت طائفة التجّار أقوات الناس وحصل من ذلك ضرر، فإنّه يجوز للحاكم أن يمنعه ببيعٍ أو تسعير، دفعاً للضرر» [28].

وكذلك يقول الدكتور وهبة الزحيلي في بحث آخر بعد تأكيده على هذه النقطة وهي أنّ رضا الطرفين يمثّل أساس «العقود» ولا يمكن إجبار شخص على إجراء العقد والعمل بمضمونه يقول: «… إلّاما توجبه قواعد العدالة ومصلحة الجماعة كبيع الأموال المحتكرة لصالح الجماعة، واستملاك الأراضي للمصالح العامة» [29].

على أيّة حال فمن الواضح أنّ تحقيق هذه الأمور في واقع المجتمع لا يتيسّر بدون تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنظيم هذه الأمور، وفي غير هذه الصورة تعمّ الفوضى في أجواء المجتمع الإسلامي.

5. إنّ قسماً مهمّاً من الأحكام الفقهية تتشكّل من أحكام العبادات كالصلاة والصوم والحجّ و … فيما يتّصل بعلاقة الخلق مع الخالق، ويبدو أنّ هذه الأحكام لا ترتبط بمسألة الحكومة حسب الظاهر ولكن مع قليل من التأمّل والدقّة يتبيّن أنّ تحقيق هذا الأمر وإجراء هذه الأحكام بشكل صحيح يحتاج إلى إشراف السلطة أيضاً. ومن هنا ورد في التاريخ الإسلامي أنّ الحاكم يعيّن في كلّ عام «أمير الحاجّ» لرعاية أمور الحج الذي يمثّل عبادة كبيرة جماعية، وكذلك يتمّ تعيين أئمة الجمعة من قِبل الحاكم.

ويشير القرآن الكريم أيضاً إلى هذه المسألة بعبارة لطيفة ويقول: «الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» [30].

إنّ وضع إقامة الصلاة إلى جانب الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية يشير إلى‌ أنّ جميع هذه الأمور هي بركات التمكّن في الأرض وتشكيل الحكومة الدينية.

ومن هذا القبيل الإعلان عن رؤية الهلال من أجل التوفيق بين المسلمين في أداء مراسم عيد الفطر أو صيام شهر رمضان المبارك وأداء مناسك الحجّ، كلّ ذلك يعتبر من وظائف الحكومة الإسلامية.

يقول‌ الشيخ الطوسي‌ في‌ «تهذيب الأحكام»: «وما ثبت من سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه كان يتولّى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدّى لرؤيته» [31]. وبالطبع فإنّ هذه المسألة استمرت بعد زمن النبي صلى الله عليه و آله حيث كان الحكّام والولاة يعلنون عن رؤية الهلال للناس.

وفيما يرتبط بإمام الجمعة، فقد وردت روايات عن أهل البيت عليهم السلام تقرّر أنّ وليّ أمر المسلمين هو الأَولى بإقامة صلاة الجمعة.

ونقرأ في رواية عن الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام:

«إنَّما جُعِلَتِ الخُطْبَةُ لأنَّ الجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامّ فَأرادَ أن يَكونَ للأمِيرِ سَبَبٌ إلى‌ مَوْعِظَتِهِم وَتَرغِيبِهِم في الطّاعَةِ وتَرهِيبِهِم مِنَ المَعْصِيَةِ، وتَوْقِيفِهِم على‌ مَا أرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِيْنِهِم ودُنْياهُم ويُخْبِرَهُم بِما وَرَدَ عَلَيهِم مِنَ الآفاقِ» [32].

وأساساً فإنّ العبارات الواردة في النصوص الدينية عن صلاة الجمعة وصلاة العيد تحكي عن أنّ إمامة الصلاة فيهما بمثابة مقام إلهيّ ومنصب دينيّ يضعه اللَّه تعالى في اختيار الحاكم الإسلامي‌ [33].

ويرى الإمام الشافعي أنّ من المستحبّ أن لا تقام صلاة الجمعة بدون إذن السلطان أو نائبه في ذلك الوقت‌ [34].

ويقول وهبة الزحيلي بالنسبة لشروط إقامة صلاة الجمعة: إنّ الحنفية يعتقدون بأنّ إمام الجمعة يجب أن يكون الأمير نفسه أو من ينوب عنه‌ [35].

6. بعض الأحكام الفقهية التي تتّصل بعلاقة المسلمين مع غير المسلمين من قبيل أحكام أهل الذمّة (وهم الأقلّيات الدينية الذين يعيشون داخل المجتمع الإسلامي بشكل سلميّ) وكذلك الأحكام التي ترتبط بعلاقة المسلمين مع الشعوب الأخرى على المستوى التجاري والاقتصادي، وما يقرّرون من معاملات ومعاهدات وأمثال ذلك.

وبديهي أنّ هذ القسم من الأحكام لا معنى له بدون تشكيل الحكومة الإسلامية وتحقيقه بشكل صحيح على أرض الواقع، وبعبارة أخرى: إنّ هذه الأمور لا تعتبر من المسائل الفردية والشخصية بحيث يستطيع كلّ فرد القيام بها بل هي من الأمور التي تتحقّق من خلال تدخّل المسؤولين في الجانب السياسي والاجتماعي.

 

الهوامش
[1]. انظر: بحث بنية الفقه الإسلامي في هذا الكتاب.
[2]. انظر: مجلة فقه أهل البيت، العدد 3، نظرة في تقسيمات أبواب الفقه.
[3]. المصدر السابق.
[4]. الحقوق التي للإنسان في ملك شخص آخر مثل: حق العبور وحق‌المجرى.
[5]. انظر: مجلة فقه أهل البيت، العدد 3، نظرة في تبويب أبواب الفقه.
[6]. انظر: الأضواء على السنة المحمدية، ص 256.
[7]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 338، الباب 28 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1.
[8]. النهاية، ص 300.
[9]. كتاب الأمّ، ج 4، ص 264.
[10]. انظر: الفقه الإسلامي وأدلّته، ج 7، ص 5601- 5603.
[11]. نهج البلاغة، الخطبة 192.
[12]. الكافي، ج 7، ص 187.
[13]. المصدر السابق، ص 174، ح 1.
[14]. سورة آل عمران، الآية 110.
[15]. سورة آل عمران، الآية 104.
[16]. النهاية، ص 299.
[17]. الفقه الإسلامي وأدلّته، ج 7، ص 5296.
[18]. سورة البقرة، الآية 231.
[19]. المحلّى‌ لإبن حزم، ج 10، ص 235.
[20]. نهج البلاغة، الحكمة 399.
[21]. الفقه الإسلامي وأدلّته، ج 8، ص 6450.
[22]. سورة الجمعة، الآية 2.
[23]. نهج البلاغة، الخطبة 34.
[24]. سورة النساء، الآية 59.
[25]. الفقه الإسلامي وأدلّته، ج 7، ص 4986.
[26]. نهج البلاغة، الرسالة 53.
[27]. شرح نهج البلاغة لابن أبي‌الحديد، ج 17، ص 85.
[28]. انظر: الفقه الإسلامي وأدلّته، ج 7، ص 4996.
[29]. المصدر السابق، ج 4، ص 3047.
[30]. سورة الحج، الآية 41.
[31]. تهذيب، ج 4، ص 155.
[32]. وسائل‌الشيعة، ج 5، ص 39، ح 6.
[33]. مستدرك الوسائل، ج 1، ص 432؛ الصحيفة السجاديّة، دعاء 48.
[34]. المجموع، ج 4، ص 583.
[35]. الفقه الإسلامي وأدلّته، ج 2، ص 1297.

 

المصدر: موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (المجلد الأول – الصفحة 501) / للمرجع الديني آية الله ناصر مكارم الشيرازي دام ظله

قراءة الموسوعة في مكتبة المدرسة الفقاهة (هنا)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign