مفاد هذه الضابطة أنّ الأفعال التي لا يجب فيها الحدّ الشرعي على فاعلها, لا يجب فيها حدّ القذف على القاذف بها وإنّما يجب عليه التعزير, مثل قذف امرأة بالمساحقة أو بالوطء مستكرهةً أو قذف باللّمس أو بالنظر, وكذا لو قال لرجل: يا مخنّث, وقصد أنّ فيه طباع التّأنيث والتّشبّه بالنساء، أو قال لامرأة: يا قحبة, وقصد أنّها تستعدّ لذلك، فلا حدّ عليه في كلّ ذلك، ولو قصد بشيء من ذلك الزنا حُدّ.
(تحرير الأحكام 5: 409, المغني 10: 210)