مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن بالشيء إذن في توابعه وآثاره, فلو أذن المولى لمولاه بقبول الوديعة, فإنّه إذن له بالضمان لو تلفت عنده وكانت بتفريط منه. (إيضاح الفوائد 2: 114, جامع المقاصد 6: 10)