المراد بالفحوى هو الرضا بالأولوية ممّا اُذن به صريحاً، كأن يستضيفه في بيته لطعام ونحوه، ويبقى معه فيه فترة من الزمن، فلا بأس بصلاته فيه؛ لأنّ الإذن بالدخول في بيته صريحاً إذن بالفحوى بالصلاة فيه, ونحو ذلك ممّا يستفاد بالأولويّة القطعيّة من الإذن الصريحة.
(صراط النجاة 3: 290, كلمة التقوى 1: 344)