مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن في الشي يكون إذناً في التصرّفات التي تلازم المأذون فيه, فلو أذن له في الدخول إلى بيته, يجوز له الجلوس والاتّكاء على الحائط؛ لأنّ مثل هذه الاُمور لازمه للإذن بالدخول عرفاً, ولو أجاز له الصلاة في بيته يجوز له الوضوء واستعمال سجّادة الصلاة.
(بدائع الصنائع 4: 212, العناوين 1: 104, المنثور في القواعد 1: 38, قواعد الفقيه: 66)