خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 132

أرشيف الموقع

الإجماع المدركي

وهو اجماع الفقهاء على حكم مسألة مع احراز مدرك اجماعهم على حكم تلك المسألة ، ولا يختلف الحال بين اتّفاقهم على مدرك واحد أو انّهم مختلفون فيما هو مدرك حكم المسألة مع اتّفاقهم في النتيجة فإنّ الإجماع في كلا الصورتين يكون مدركيّا ، كما انّه لا فرق بين كون المدرك من قبيل الأدلّة الاجتهاديّة أو الاصول العمليّة ، فالمناط في مدركيّة الإجماع هو احراز ما هو منشأ اتّفاقهم في الفتوى. وثمّة اجماع آخر يعبّر عنه بالإجماع المحتمل للمدركيّة ، وهو ما لو كان لحكم المسألة المجمع عليه مدرك تام أو غير تام يحتمل اعتماد المجمعين عليه أو اعتماد بعضهم عليه. …

أكمل القراءة »

الإجماع المحصّل

وهو الإجماع المحرز وجدانا والذي ينشأ عن تتبع الفقيه لآراء العلماء في مسألة من المسائل والوقوف بعد ذلك على اتفاقهم عليها ، وهذا في مقابل الإجماع المنقول والذي لا يكون فيه الإجماع محرزا بالوجدان وانما هو متلقى عن فقيه آخر كان قد حصّل الإجماع بنفسه.

أكمل القراءة »

الإجماع اللطفي

والمراد منه الإشارة الى ما هو مدرك الإجماع المحصّل ، والمدرك المشار اليه هو قاعدة اللطف. وهذا المبنى لا يفترض دخول المعصوم عليه‌السلام في إطار المجمعين ، وانّما يستكشف وبواسطة العقل العملي قبول المعصوم لمعقد الإجماع ، فهذا هو ما يستوجب حجيته. وهذا المبنى قد تبنّاه جمع من الأعلام المتقدمين والمتأخرين وعلى رأسهم الشيخ الطوسي رحمه‌الله والمحقق الداماد رحمه‌الله وشريف العلماء رحمه‌الله وغيرهم. وحاصل هذا المبنى هو انّ اتفاق الطائفة على أمر لا يخلو حاله عن أحد احتمالين : الاحتمال الاول : ان يكون ما اتفق عليه متطابقا مع الواقع وهذا يعني قبول الامام عليه‌السلام لمورد الاتفاق. الاحتمال الثاني : …

أكمل القراءة »

الإجماع اللبي

حينما تتّفق كلمة الفقهاء في مسألة على لفظ واحد فإنّ الإجماع في الفرض المذكور يعبّر عنه بالإجماع اللفظي ، ومثاله ما لو قال الفقهاء إنّ الفقّاع حرام. أمّا حينما يعبّرون عن رأيهم المتّحد في مسألة بألفاظ مختلفة فإنّ الإجماع في هذا الفرض يعبّر عنه بالإجماع اللبّي. ذلك لأنّ الاتّفاق بينهم إنّما هو في المضمون دون اللفظ. وقد ذكروا أنّ الثمرة المترتّبة على ذلك هي أنّ الإجماع لو كان من قبيل الإجماع اللفظي فإنّ من الممكن التمسّك بإطلاقه أو عمومه وهكذا يمكن إجراء سائر الأصول اللفظيّة عليه من قبيل أصالة الظهور وأصالة عدم النقل وأصالة الحقيقة وغيرها. وأمّا لو كان الإجماع …

أكمل القراءة »

الإجماع السكوتي

حينما يفتي جماعة من الفقهاء بأمر فيطّلع سائر الفقهاء على تلك الفتوى فلا يعلّقون عليها بالنفي أو الإيجاب فإنّ ذلك يعبّر عن قبولهم لمضمونها ، وهذا هو ما يسمّى بالإجماع السكوتي. وذلك في مقابل الإجماع القولي والذي يكون حينما يصرّح جميع الفقهاء بالتبنّي لفتوى في مسألة من المسائل. وبناء على ما ذكرناه من إيضاح لمعنى الإجماع السكوتي يتبيّن أنّه لا يصحّ للباحث أن يدّعي ثبوته إلاّ حينما يتمّ التحقّق من مجموعة أمور : الأوّل : هو اطّلاع جميع الفقهاء على مضمون الفتوى الصادرة من بعضهم. الثاني : مضي زمن يتمكّن معه بقيّة الفقهاء من البحث في مدارك المسألة لغرض الوصول …

أكمل القراءة »

الإجماع الدخولي

ويراد من وصف الإجماع بالدخولي الإشارة الى ما هو مدرك الحجيّة للإجماع المحصّل. وحاصل هذا المدرك هو انّه لما كانت حجية الإجماع منوطة ـ بنظر الامامية ـ بدخول المعصوم في ضمن المجمعين بنحو من أنحاء الدخول فإنّ اتفاق الامة أو العلماء أو الطائفة على رأي لا يتحقق إلا حينما يكون المعصوم عليه‌السلام في ضمن المجمعين ، فهو فرد من الامة ومن العلماء ومن الطائفة. فمنشأ الحجية للاجماع المحصّل هو دخول المعصوم عليه‌السلام في إطار المجمعين وعليه فالاجماع الدخولي هو الاجماع الذي يحرز معه وجدانا دخول المعصوم عليه‌السلام في إطار المجمعين.

أكمل القراءة »

الإجماع الحدسي

واضافة الحدس الى الإجماع يراد منها الإشارة الى ما هو مدرك الحجية للإجماع المحصّل. والمدرك المشار اليه هو ما يقال من ثبوت الملازمة العقلية بين اتفاق آراء العلماء على أمر وبين قول المعصوم عليه‌السلام ، ومن هنا كان الكاشف عن قول المعصوم عليه‌السلام بناء على هذا المسلك هو العقل النظري ، إذ انّ إدراك الملازمة من شئون العقل النظري كما هو واضح. والتعبير عن هذا المسلك بالإجماع الحدسي منشؤه انّ التعرّف على قول المعصوم عليه‌السلام ينتج عن الحدس والنظر في كبرى الملازمة وصغراها ، إذ انّ الاستفادة من هذه الملازمة لا يتم إلاّ بواسطة البحث عن ان مثل هذه الملازمة …

أكمل القراءة »

الإجماع التشرفي

وهو دعوى الإجماع على حكم بملاك التشرّف برؤية الامام الحجة عجّل الله فرجه وسماع الحكم منه. والتعبير عن مدرك الحكم المتلقى عن الامام الحجّة عليه‌السلام بالاجماع ينشأ عن خوف التصريح بالمدرك الحقيقي للحكم ، إذ قد يدعى منافاته للكتمان المفروض او استيجابه التكذيب المتعبد به ، كما هو المستفاد من التوقيع الشريف الذي خرج على يد علي بن محمد السمري رحمه‌الله آخر سفراء الغيبة الصغرى. وهذا النحو من الإجماع لم يدعه أحد من العلماء ، وانما حدسه البعض حينما لم يجدوا لبعض دعاوى الاجماع ما يعضدها. ومن هنا لا يكون هذا النحو من الاجماع من مدارك حجية الاجماع المحصّل كما …

أكمل القراءة »

الإجماع البسيط

وهو اتفاق آراء العلماء على رأي بحيث تتم استفادة هذا الاتفاق بواسطة المدلول المطابقي لقول كل واحد منهم ، ولا يختلف الحال في صدق الاجماع البسيط بين اتفاقهم على الإثبات أو النفي. وقد يصدق الإجماع البسيط كما أفاد السيد الصدر رحمه‌الله في حالة يكون استفادة اتفاق العلماء على رأي بواسطة المدلول الالتزامي ولكن بشرط إحراز انّ المدلول الالتزامي لم ينشأ عن تبني المجمعين لآراء مختلفة لازمها ذلك المدلول الالتزامي ، بمعنى انّه قد يتفق اختلاف الآراء في مسألة ويكون لازم جميع هذه الآراء واحدا ويقع هذا اللازم موقع التبني ولا يكون منشؤه تبني الرأي الملزوم وانما يكون اللازم متبنى من …

أكمل القراءة »

الإجماع

اختلفت الكلمات في تحديد ضابطة الإجماع ، فمنهم من ذهب الى انّ الإجماع هو اتفاق المسلمين قاطبة ـ في كل الأعصار والأمصار ـ على حكم من الاحكام الشرعية. ومنهم من زعم انّ الاجماع هو اتفاق العلماء من المسلمين على حكم من الاحكام. ومنهم من ضيق من دائرة موضوع الإجماع فادّعى انّ الإجماع هو اتفاق أهل الحلّ والعقد وهناك من ذهب الى انّ الإجماع هو اتفاق أهل عصر من الاعصار على رأي ، وهناك من ذهب الى غير ذلك. والاختلاف في ضابطة تحقق الاجماع نشأ عن الاختلاف فيما هو المدرك المعتمد لحجية الاجماع.

أكمل القراءة »

Slider by webdesign