خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 105

بایگانی بلاگ

الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة

نقل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) عن الوحيد البهبهاني (رحمه الله) انَّه نسب للإخباريين (رحمهم الله)مذاهب أربعة في الشبهة الحكميَّة عند فقدان النصّ، الأوّل: التوقّف، والثاني: الإحتياط، والثالث: الحرمة الظاهريّة، والرابع: الحرمة الواقعيّة. وما يهمنا في المقام هو بيان الفرق بين الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة، فنقول: انَّ الشيخ الانصاري (رحمه الله) احتمل للفرق بينهما احتمالات ثلاثة بعد احتمال انَّ المذاهب الأربعة تؤول إلى معنىً واحد وانَّ الإختلاف انّما هو في التعبير بلحاظ الإختلاف في الأدلَّة المعتمدة عندهم، فمن قال بالتوقف تحفظ على التعبير الوارد في بعض الروايات المعبَّر عنها بروايات التوقّف، وهكذا الكلام فيمن قال بالإحتياط فإنَّه تحفظ على التعبير الوارد …

توضیحات بیشتر »

الحرمة الذاتيّة والحرمة العرضيّة

المراد مِن الحرمة الذاتيّة هو الحكم التكليفي الناشئ عن مفسدة في ذات متعلّقه. فحرمة الزنا ذاتيّة لأنّها نشأت عن مفسدة في نفس فعل الزنا، فحينما يكون متعلّق الحرمة مبغوضاً ذاتاً وواجداً لمفسدة في نفسه فالحرمة الواقعة عليه يُعبَّر عنها بالحرمة الذاتيّة. وأمّا الحرمة العرضيّة فهي الحكم التكليفي الناشئ عن مفسدة فيما يقترن بمتعلّقه وإلاّ فالمتعلّق في حدّ ذاته غير واجد للمفسدة بل قد يكون واجداً للمصلحة لو خلّي ونفسه. ومثاله السفر للمعصية أو الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنّ السفر لو خلِّي ونفسه ليس مبغوضاً وليس واجداً للمفسدة ولكن بسبب اقترانه بالمعصية أصبح مبغوضاً لترشّح مفسدة المعصية مِنها إليه وهكذا الحال …

توضیحات بیشتر »

الحرمة

الحرمة حكم تكليفي معناه الإلزام – ممّن له حقّ الطاعة – بترك فعل معيّن، فالحرمة وصف للإلزام الذي يكون متعلّقه ترك الفعل. ومنشأ التعبير عن هذا الحكم بالحرمة هو أنَّ إلزام المولى لعبده بترك فعل معناه اعتبار العبد محروماً مِن هذا الفعل، إذ لولا الحرمة لكان في سعة مِن جهة فعله أوتركه. وأمّا الحرام فهو وصف للفعل المجعول عليه الحرمة، فهو متعلّق الحرمة، وذلك مثل الزنا وشرب الخمر والقرض الربوي، فهذه كلّها أفعال وقعت متعلّقاً للحرمة ولذلك لا توصف بالحرمة، وإنّما توصف بالحرام أو بالمحرّمات، والذي يصحّ وصفه بالحرمة هوالاعتبار الشرعي بالإلزام.

توضیحات بیشتر »

الحجيَّة المجعولة

هي الحجيّة الثابتة للدليل بواسطة الجعل والاعتبار بحيث لولاه لما كان الدليل مؤهلا للدليليّة والكاشفيّة والوسطية في الإثبات. وهذا النحو من الأدلّة المفتقرة إلى الجعل والاعتبار هي الأدلّة الظنيّة والتي تكون درجة كشفها عن الواقع ناقصة. إذ من الواضح عدم صلاحيّة الدليل الظني لأنْ يقع وسطاً في الإثبات أو يكون وسيلة للاحتجاج به على المدعى، وذلك لعدم إحرازه للواقع. نعم بواسطة الإعتبار يكون صالحاً للدليليّة إلاّ انَّ ذلك لا يعني صيرورته كاشفاً تاماً عن الواقع بالاعتبار، وذلك لأنَّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه بمجرَّد الجعل والاعتبار. ثمَّ انَّ الأهلية التي يُضفيها الجعل والإعتبار على الدليل الظني انَّما تنشأ بسبب …

توضیحات بیشتر »

حجيَّة القطع

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …

توضیحات بیشتر »

الحجيَّة الذاتيّة

ويقصدون من الحجيّة الذاتيّة الحجيَّة الثابتة للدليل دون جعل شرعي، بمعنى انَّ ذات الدليل بنفسه يقتضي ثبوت الحجيّة له، وذلك في مقابل الدليل الذي تكون دليليته وكاشفيّته منوطة بالجعل الشرعي، وليس ثمّة دليل ادعي ثبوت الحجيَّة الذاتيّة له سوى الدليل القطعي. وتحرير المراد من حجيّة القطع هو السبيل للتعرُّف على انَّ الحجيّة الثابتة له هل هي ذاتيّة أو غير ذاتيّة، فنقول: انَّ حجيّة القطع تارة يراد منها الحجيّة المنطقيّة واخرى يراد منها المنجِّزيّة والمعذرية، ونقصد بالحجيّة المنطقية الوسطية في الإثبات، أي الطريقيّة والكاشفيّة، واذا كان المراد من حجيّة القطع هي الحجيّة المنطقيّة فالحجيّة الثابتة له ذاتيّة بلا ريب، وذلك لأن …

توضیحات بیشتر »

الحجيَّة الاُصوليَّة

المراد من الحجيَّة الاُصوليَّة هو الأدلة الإجتهاديَّة المعتبرة شرعاً والتي تكون طريقاً لإثبات متعلقاتها ولا يكون بينها وبين متعلقاتها أيُّ رابطة واقعيّة، بمعنى انَّ دور الأدلة الإجتهاديّة المعتبرة شرعاً يتمحّض في الكشف دون أن يكون بينها وبين متعلقاتها علاقة التلازم أو العليَّة مثلا، فدليليّة البيِّنة على خمرية هذا السائل لا تُعبِّر عن علاقة واقعيَّة بين البيِّنة وبين خمريّة هذا السائل بل انَّ خمرية هذا السائل لو كانت ثابتة واقعاً فهي ناشئة عن أسبابها التكوينيّة، وليس للبيِّنة سوى دور الكشف عن ثبوت الخمريَّة لهذا السائل، وهكذا الكلام في كاشفيّة الأمارة المعتبرة عن الحكم الشرعي، فإنَّها لا تعبِّر عن علاقة واقعيَّة بين …

توضیحات بیشتر »

الحجَّة

الحجَّة في اللغة بمعنى الغلبة وبمعنى الدليل والبرهان، والظاهر انَّ اطلاق الحجّة على البرهان والدليل من باب اطلاق السبب وإرادة مسبّبه، إذ انَّ البرهان يكون سبباً للغلبة على الخصم، فالحجَّة هي الغلبة، والدليل والبرهان هما السبب لوقوع الغلبة والظفر، فيكون اطلاق الحجَّة في اللغة على ما يحتجّ به على الخصم وعلى ما يوجب الظفر عند الخصومة اطلاقاً مجازياً بنحو المجاز المرسل، وذلك بعلاقة السببيّة، بمعنى انّ ما يحتجّ به يكون سبباً للغلبة والتي هي المعنى الحقيقي للفظ الحجّة في اللغة. إلاّ انَّه في مقابل هذه الدعوى قد يقال انَّ المعنى الحقيقي للفظ الحجّة هو نفس الدليل والبرهان ومطلق ما يحتجّ …

توضیحات بیشتر »

الحجر التكليفي والحجر الوضعي

الحجر التكليفي تعبير آخر عن الحرمة التكليفيّة، وهو عادة ما يطلق على الحرمة التي يكون متعلّقها واحداً مِن المعاملات. مثلاً: الحرمة التكليفيّة الثابتة لبيع الخمر أو الاستئجار على صنعه، هذه الحرمة يعبَّر عنها بالحجر التكليفي أي أنّ المكلّف ممنوع عن فعل ذلك فيكون موزوراً وعاصياً لو ارتكب ما ينافي الحجر التكليفي. وأمّا الحجر الوضعي فهو بمعنى الحكم بعدم ترتّب الأثر المنتظَر مِن المعاملة، فكلّ معاملة وقَعت متعلّقاً للحجر الوضعي فهي غير نافذة ولا يترتّب على إيقاعها الأثر المنتظَر مِنها. فحينما يكون البيع مثلاً متعلّقاً للحجر الوضعي فذلك معناه الحكم بفساد البيع وعدم اقتضائه للنقل والانتقال. وهذا المقدار ليس مورداً للخلاف …

توضیحات بیشتر »

الحال

ذكر صاحب الكفاية في مقام بيان تحرير محلّ النزاع في بحث المشتق (انَّه اختلفوا في انَّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمّه أو ما انقضى عنه على أقوال). والذي يهمّنا هو بيان المراد من الحال المأخوذ في عنوان تحرير المسألة، فنقول: انَّ هنا احتمالين للمراد من الحال: الإحتمال الاول: هو حال النطق، أي انَّه يعتبر في صدق المشتقّ تلبُّس الذات بالمبدأ حال الإطلاق والنطق بالإسناد، فحينما نُسند عنوان العالم إلى زيد لابدَّ وان يكون زيد متلبساً بالعالميّة حين اطلاق الإسناد وحين حمل العالميّة عليه بقطع النظر عن الحيثيّة المأخوذة في الإسناد وانَّ اسناد العالميّة …

توضیحات بیشتر »