خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة

الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة

نقل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) عن الوحيد البهبهاني (رحمه الله) انَّه نسب للإخباريين (رحمهم الله)مذاهب أربعة في الشبهة الحكميَّة عند فقدان النصّ، الأوّل: التوقّف، والثاني: الإحتياط، والثالث: الحرمة الظاهريّة، والرابع: الحرمة الواقعيّة.

وما يهمنا في المقام هو بيان الفرق بين الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة، فنقول: انَّ الشيخ الانصاري (رحمه الله) احتمل للفرق بينهما احتمالات ثلاثة بعد احتمال انَّ المذاهب الأربعة تؤول إلى معنىً واحد وانَّ الإختلاف انّما هو في التعبير بلحاظ الإختلاف في الأدلَّة المعتمدة عندهم، فمن قال بالتوقف تحفظ على التعبير الوارد في بعض الروايات المعبَّر عنها بروايات التوقّف، وهكذا الكلام فيمن قال بالإحتياط فإنَّه تحفظ على التعبير الوارد في روايات الإحتياط، وأمّا من قال بالحرمة الظاهريّه فإنَّه اعتمد على روايات التثليث والتي تقتضي ترك اقتحام الشبهات، وهذا ما يقتضي كون الحرمة ثابتة في ظرف الشك في الواقع، وهو تعبير آخر عن الحكم الظاهري والذي موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وأمّا من قال بالحرمة الواقعيّة فمراده انَّ المشتبه بنفسه موضوع للحرمة، فالحكم بالحرمة موضوع ابتداء على ماهو مشتبه، وهذا هو مبرِّر التعبير بالحرمة الواقعيّة.

وأمّا الاحتمالات الثلاثة للفرق بين الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة فهي كما يلي:

الإحتمال الاول: انَّ مقصود القائل بالحرمة الظاهرية هو انَّ هذه الحرمة لم تثبت إلاّ لموضوع لا يعلم ماهو حكمه الواقعي، وهذا يقتضي كون الحرمة الثابتة له حرمة ظاهريّة، إذ كلّ حكم يثبت في ظرف الجهل بما هو الحكم الواقعي للموضوع فهو حكم ظاهري.

وأمّا مقصود القائل بالحرمة الواقعيّة فهو انَّ المشتبه بنفسه موضوع للحرمة لا انَّ الحرمة ثابتة له باعتباره مجهول الحكم، فعنوان المشتبه كسائر العناوين التي يعرضها الحكم ابتداءاً دون أن يؤخذ في عروض الحكم لها الشك في الحكم الواقعي، ومتى ما كان كذلك فإنَّ الحكم عندئذ يكون من الأحكام الواقعيّة.

الإحتمال الثاني: انَّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل انَّ الحكم الواقعي للمشتبه هو الإباحة فتكون أدلّة الإجتناب عن الشبهات قاضية بتحريم المشتبه ظاهراً.

وأمّا القائل بالحرمة الواقعيّة فيبني على أصالة الحظر في الأشياء المستفادة من حكم العقل بقبح التصرُّف في مال الغير دون إذنه، فهي مستند القائل بالحرمة الواقعيّة لا انَّ مستنده روايات الإحتياط.

ومن الواضح انَّ حكم العقل بأصالة الحظر في الاشياء حكم واقعي موضوعه التصرّف بالشيء الذي لم يأذن ذو الحقّ في التصرُّف به، وهذا هو أحد المباني في أصالة الحظر في الأشياء.

الإحتمال الثالث: انَّ مقصود القائل بالحرمة الظاهريّة هو انَّ حكم المشتبهات ظاهراً هو الحرمة مطلقاً أي سواء كان المشتبه محرماً واقعاً أو كان حكمه الواقعي هو الإباحة، ومن هنا يكون المرتكب للشبهات مستحقاً للعقاب بنحو مطلق.

وأمّا القائل بالحرمة الواقعيّة فمقصوده عدم ثبوت الحرمة ظاهر للمشتبهات إلاّ انَّه لو اتّفق ان كان المشتبه حراماً واقعاً فإنَّ المكلَّف يكون مستحقاً للعقاب على تركه، وأمّا مع عدم اتّفاق الحرمة الواقعيّة للمشتبه فإنَّ المكلّف لا يكون مؤاخذاً على تركه، فأدلّة الإحتياط لا تقتضي أكثر من لزوم امتثال ماهو محرّم واقعاً.

ولعلَّ منشأ هذا القول هو انَّ أدلّة الاحتياط لا تقتضي أكثر من الإرشاد، ولذلك لا يترتّب عليه أكثر ممّا يترتّب على الواقع، فموافقة أو مخالفة الإحتياط ليس لهما موضوعيّة بل العبرة هو التحفّظ على الواقع، فمتى ما اتّفق موافقة الواقع فإنَّ الإحتياط لا يترتّب على مخالفته شيء، ومتى ما اتّفق مخالفة الواقع فإنَّ المكلَّف لا يكون مستحقّاً للعقوبة على مخالفة الاحتياط بل انَّه يعاقب على مخالفة الواقع، فحال الأمر بالاحتياط كحال أوامر الطبيب، فكما انَّ أوامر الطبيب لا يترتّب على الإلتزام بها أو عدم الإلتزام أكثر ممّا يترتب على الواقع فكذلك الاحتياط.

ثمّ علَّق الشيخ الانصاري (رحمه الله) بأن هذا المبنى في فهم أدلّة الاحتياط تام لولا انَّ هذا القائل يذهب إلى لزوم الإحتياط والحال انَّ الصحيح عدم دلالة أدلّة الإحتياط على أكثر من أولويّة الإلتزام به .

Slider by webdesign