خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / علم الاُصول

علم الاُصول

ذكرت لعلم الاصول مجموعة من التعريفات نذكر ثلاثة منها مع شرحها اجمالا دون بيان ما اُورد عليها:

التعريف الاول: هو انَّ علم الاصول عبارة عن (العلم بالقواعد الممهِّدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي)، وهذا هو التعريف المشهور.

فضابطة المسألة الاصوليّة – بناء على هذا التعريف – هو تمهيدها لاستتنباط حكم شرعي، فحجيّة خبر الواحد مثلا من القواعد التي تمهّد وتساهم في استنباط واستخراج الحكم الشرعي، وذلك لوقوع حجيّة خبر الواحد كبرى في قياس نتيجته الحكم الشرعي، فلولا وقوع حجيّة خبر الواحد مقدّمة في القياس الذي يراد بواسطته التعرُّف على الحكم الشرعي لما أمكن الوصول إلى النتيجة الشرعيّة، فحجيّة خبر الواحد إذن تُمهِّد للوصول إلى النتيجة الشرعيّة، وهذا هو المبرِّر لاعتبارها من القواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي.

وبهذا يتّضح انَّ القواعد المرادة في التعريف لابدَّ وان يكون لها دور المساهمة في الكشف عن الحكم الشرعي، ومن هنا عبِّر عنها بالممهِّدة للإستنباط، أمّا لو كان دور القاعدة هو تشخيص موارد الحكم الشرعي المعلوم قبل بل ذلك فهذه ليست قاعدة اصوليّة بل هي قاعدة فقهيّة، فالقاعدة الفقهيّة لا تمهّد للكشف عن الحكم الشرعي وانَّما يتحدّد بواسطة ملاحظة مفادها موارد تطبيقها.

والمتحصّل انَّ علم الاصول عبارة عن العلم بمجموعة من الضوابط التي تساهم في الكشف عن الحكم الشرعي، هذا هو التفسير اللفظي لهذا التعريف.

التعريف الثاني: انَّ علم الاصول عبارة عن (العلم بالكبريات التي لو انضمّت اليها صغرياتها لاستنتج منها حكم فرعي كلّي)، وهذا هو الذي تبناه المحقّق النائيني (رحمه الله).

وحاصل المراد من هذا التعريف انَّه ليس كلّ ما يساهم في استنباط الحكم الشرعي فهو مسألة اصوليّة، فالوصول إلى الحكم الشرعي يكون منوطاً بمجموعة من المقدّمات بعضها يتّصل بعلم النحو والصرف والآخر يتّصل بعلم اللغة كما انَّ بعضها يتّصل بعلم الرجال، وكلّ ذلك ليس من مسائل علم الاصول وان كان يمهِّد لاستنباط الحكم الشرعي، بل وان كان يقع كبرى في القياس إلاّ انّه ليس القياس الذي ينتج عنه الحكم الشرعي بل الأقيسة التي ينتج عنها القياس المنتج للحكم الشرعي.

إذن فضابطة المسألة الاصوليّة هي كلُّ مسألة تقع كبرى في القياس المنتج للحكم الشرعي لا الأقيسة التي تسبق القياس المنتج للحكم الشرعي.

هذا هو معنى قوله: (انَّ علم الاصول هو العلم بالكبريات التي لو انضمّت اليها صغرياتها لأنتجت الحكم الشرعي)، إذ انَّ الكبريات الاُخرى المساهمة في استنباط الحكم الشرعي لا تنتج الحكم الشرعي ابتداءاً وانَّما تساهم في استنباط الحكم الشرعي بواسطة تمهيدها لمقدّمات القياس المنتج للحكم الشرعي.

فالقياس الأخير والذي ينتج عنه الحكم الشرعي هو الذي تكون كبراه مسألة اصوليّة.

ولتوضيح ذلك نذكر هذا المثال، لو أردنا مثلا التعرُّف على حكم لحم الأرنب فوجدنا رواية عن زرارة مفادها حرمة لحم الأرنب فإنَّ الوصول إلى النتيجة الشرعيّة يحتاج إلى مجموعة من الأقيسة نذكر منها قياسين:
الأوّل: انَّ النجاشي قد وثَّق زرارة.

وكلّ من وثّقه النجاشي فهو ثقة.

النتيجة: انَّ زرارة ثقة.

الثاني: انّ زرارة الثقة أخبر بحرمة لحم الأرنب.

وكلّ شيء دلَّ على حرمته خبر الثقة فهو حرام.

النتيجة: هي حرمة لحم الأرنب التي دلّ عليها خبر الثقة.

وتلاحظون انَّ الكبرى في القياس الاول لم تنتج الحكم الشرعي وان كانت قد ساهمت في الوصول إليه بواسطة تمهيدها للنتيجة التي وقعت حداً أصغر في صغرى القياس المنتج للحكم الشرعي.

كما تلاحظون انَّ الكبرى في القياس الثاني والتي هي عبارة عن حجيّة خبر الثقة نتج عن انضمامها لصغراها الحكم الشرعي، ولهذا فهي مسألة اصوليّة.

وهذا التعريف قريب إلى حدٍّ كبير من تعريف السيّد الخوئي (رحمه الله).

التعريف الثالث: انَّ علم الاصول عبارة عن (العلم بالعناصر المشتركة في الإستدلال الفقهي والتي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلِّي)، وهذا هو تعريف السيّد الصدر (رحمه الله).

Slider by webdesign