مفاد هذه القاعدة أنّ من يدفع لغيره مالاً بشبهة الاستحقاق, كما لو ظن أنّه مدين له, أو لغرض لم يتحقّق, أو لغرض غير صحيح, كأن دفع إليه رشوة, يجوز له أن يستردّ ما دفعه له؛ لأنّ ما دفعه إليه لم يكن عن استحقاق فيجوز استرداده.
(النظرية العامة للموجبات والعقود: 94)