دفع الشيء: منع التأثير بما يوصله له لولا ذلك الدافع، والرفع:
إزالة موجود. ومفاد هذه القاعدة أنّ منع تأثير الشيء قبل وجوده أقوى من رفعه بعد وجوده, وهذا أمر تكويني قد ينطبق على أحكام الشارع, فذكر الفقهاء تطبيقات لذلك,
منها: وجود الماء قبل الصلاة للمتيمّم يمنع الدخول فيها, وفي أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به, ومن ذلك: اختلاف الدِّين المانع من النكاح يدفعه ابتداءً ولا يرفعه في الأثناء فوراً, بل يوقف إلى انقضاء العدّة.
(الأشباه والنظائر للسيوطي: 138, المنثور في القواعد 1: 361)