مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع قد يأمر المكلّف بالبناء على شيء هو قد يكون خلاف الظاهر والغلبة, ولذا قدّم الأصل فيما إذا تعارض مع الظاهر, كما في غسالة الحمّام وباطن النعل, حيث أجرى الشارع فيهما أصالة الطهارة, مع أنّ ظاهر الحال يقتضي نجاستهما.
(المنثور في القواعد 1: 184, تمهيد القواعد: 301, القواعد لابن رجب: 339)