خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الدليل الإجتهادي والدليل الفقاهتي

الدليل الإجتهادي والدليل الفقاهتي

والمقصود من الدليل الإجتهادي هو الدليل الذي يستكشف بواسطته الحكم الواقعي، كالإستدلال بخبر الثقة أو بالإجماع أو الشهرة الفتوائية على حرمة شيء واقعاً أو وجوب شيء واقعاً.

وأمّا المقصود من الدليل الفقاهتي فهو الدليل العملي المعبَّر عنه بالأصل العملي والذي يكون دوره الدلالة على الحكم الظاهري في ظرف الشك في الحكم الواقعي.

وبتعبير آخر: انَّ كلّ دليل يكون له دور تحديد الوظيفة العمليّة للمكلَّف في ظرف الشك في الحكم الواقعي يُعبَّر عنه بالدليل الفقاهتي، وذلك مثل أصالة البراءة والإستصحاب والإحتياط.

ومنشأ التعبير عن الدليل الأوّل بالدليل الاجتهادي هو ماذكروه في تعريف الإجتهاد وانَّه (استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي)، ولا ريب انَّ مقصودهم من الحكم الشرعي هو خصوص الحكم الواقعي، إذ هو الذي يحصل بواسطة الأدلّة الظنّ بثبوته وإلاّ فإنَّ الحكم الظاهري ممّا يحصل العلم به للمجتهد بواسطة أدلّته، فحينما يكون المورد مجرى لأصالة البراءة فإنَّ المجتهد يقطع بأن الحكم الظاهري لهذا المورد هو البراءة، وهذا ما يُعبِّر عن انَّ المراد من الحكم الشرعي في تعريف الإجتهاد هو الحكم الواقعي، إذ هو الذي يحصل الظن بثبوته بواسطة أدلّته.

ومن الواضح انَّ طبيعة الأدلّة التي يُستدل بها على الحكم الواقعي تختلف عن طبيعة الأدلّة التي يُستدلّ بها على الحكم الظاهري، فالأدلّة التي يُستدل بها على الحكم الواقعي هي الأمارات المعتبرة وهي لا تُعطي سوى الظنّ بثبوت الحكم الواقعي، ومن هنا عبِّر عنها بالدليل الإجتهادي باعتبارها دليلا على الحكم الواقعي والذي هو المقصود من الحكم الشرعي في تعريف الإجتهاد، فنسبة الدليل على الحكم الواقعي إلى الإجتهاد باعتبار انَّه المقصود من تحصيل الظنّ في تعريف الإجتهاد، فكأنّما التعبير عن الدليل بالإجتهادي لغرض الإشارة إلى انَّ المقصود من الدليل هو الدليل المذكور في تعريف الإجتهاد.

وأمّا منشأ التعبير عن الدليل الثاني بالدليل الفقاهتي فهو ماذكروه في تعريف الفقه وانَّه (العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة) والمراد من الحكم الشرعي في هذا التعريف هو الأعم من الحكم الواقعي والظاهري.

ومن الواضح انَّ الأدلّة التفصيليّة التي توجب العلم بالحكم الشرعي الفرعي هو خصوص الأدلّة العمليّة، إذ انَّها توجب القطع بالحكم الشرعي الظاهري، وأمّا مثل الأمارات والتي تدلّ على الحكم الواقعي فهي لا توجب القطع بالحكم الواقعي فلا تكون متناسبة مع الأدلّة التفصيليّة المذكورة في تعريف الفقه، إذ انَّ الأدلّة التفصيليّة المذكورة في تعريف الفقه هي خصوص الأدلّة الموجبة للعلم بالحكم الشرعي الفرعي.

ومن هنا ناسب ان يقال للأدلّة العمليّة انَّها أدلّة فقاهتيّة، إذ انّها المتناسبة مع الأدلّة المذكورة في تعريف الفقه، فالتعبير عن الأدلّة العمليّة بالفقاهتيّة انّما هو لغرض الإشارة إلى الأدلّة المذكورة في تعريف الفقه.

هذا هو حاصل ما نُسب إلى الوحيد البهبهاني (رحمه الله)، وقد تلقّاه الأعلام بالقبول باعتباره مجرَّد اصطلاح.

Slider by webdesign