خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الخراج بالضمان

الخراج بالضمان

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله وهو: أنّ رجلاّ ابتاع عبداً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم, ثمّ وجد به عيباً, فخاصمه إلى النبيّ صلي الله عليه واله فردّه عليه, فقال الرجل: يا رسول الله, قد استعمل غلامي, فقال: الخراج بالضمان .

والخراج: هو ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلّة. ومفاد القاعدة أنّ ما يخرج من الشيء من منافع ونماء ونحو ذلك إنّما هو في مقابل كون هذا الشيء في عهدته وضمانه, فإنّه لو تلف يكون في ضمانه فيكون نماؤه ومنافعه له, فلو ردّ المشتري المبيع بعد قبضه بخيار العيب وكان قد استعمله مدّة, لا يلزمه اُجرته؛ لأنّه لو كان قد تلف في يده

قبل الردّ لكان يتلف من ماله, وكذلك لو كان قد آجره, فإنّ الاُجرة تطيب له.

وقد ذكر النائيني ثلاثة احتمالات للقاعدة:

الأوّل: أنّ كلّ ما كان ضمانه في عهدة شخص فمنافعه له, سواء كان ضمانه بسبب اختياري- كتعهّد ونحوه- أم لا, وهذا هو الذي فهمه أبو حنيفة في فتواه بعدم ضمان كراء البغل من يوم المخالفة, فيكون الضمان الغصبي داخلاً في القاعدة على هذا المعنى, وعليه بنى قاعدته: (الأجر والضمان لا يجتمعان).

الثاني: أن يكون بالمعنى المصدري مع كون سبب الضمان عقداً مملِّكاً, فيختصّ بالعقود المعاوضية.

الثالث: أن يكون بالمعنى المصدري أيضاً مع كون الضمان ناشئاً عن مطلق التعهّد, ولو لم يكن بعقد, بل كان من قبيل المعاطاة, لكن لا يشمل الضمان بالغضب كما في الاحتمال الأوّل.

وقد بحث الفقهاء في حلّ مشكلة التصادم بين هذه القاعدة وبين قاعدة: (التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له).

(الخلاف 3: 107, المبسوط للطوسي 2: 126, جواهر الكلام 23: 81, المكاسب والبيع للنائيني 1: 160, القواعد الفقهيّة للسبزواري 2: 250, المنثور في القواعد 1: 338, شرح القواعد الفقهيّة: 429, درر الحكّام 1: 78, تحرير المجلّة 1: 196)

Slider by webdesign