خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الجمع مهما أمكن أولى من الطرح

الجمع مهما أمكن أولى من الطرح

وهي من القواعد المشتهرة بين قدماء الاصوليّين ، وقد ادّعى الميرزا حبيب الله الرشتي رحمه‌الله ـ في بدائع الافكار ـ اجمال المراد من هذه القاعدة ، والذي يظهر من بعض كلمات العلاّمة الحلّي رحمه‌الله انّ المراد من الجمع هو الجمع الدلالي ، أمّا ما يظهر من بعض كلمات الشهيد رحمه‌الله في تمهيد القواعد فهو انّ المراد من الجمع هو الجمع العملي ، أي التبعيض في العمل بالدليلين.

ولكي يتّضح المراد من هذه القاعدة نصنّف البحث الى ثلاثة جهات ، وقبل بيان ذلك نقول : انّ مورد القاعدة هل هو الأخبار المتعارضة مطلقا ، أي سواء كان التعارض مستقرا ومستحكما أو كان تعارضا بدويا ، أو انّ مورد القاعدة هو خصوص التعارض البدوي ، كالتعارض بين الاطلاق والتقييد؟

المستظهر من كلمات بعض الأعلام هو الاول وان مورد القاعدة هو مطلق التعارض ، ويترتب على كل من الاحتمالين ثمرات مهمّة تتّصل بفهم القاعدة ، وهذا ما سيتّضح من مطاوي الحديث عن الجهات الثلاث التي نرجوا بواسطتها اتّضاح المراد من القاعدة :
الجهة الاولى : ويقع البحث فيها عمّا هو المراد من الجمع ، وهل هو الجمع الدلالي أو هو الجمع العملي؟

والمقصود من الجمع الدلالي أحد احتمالات ثلاثة :

الاحتمال الاول : هو التوفيق بين مدلولي الخبرين المتعارضين بتأويل أحدهما أو كلاهما بنحو ينتفي معه التعارض الواقع بينهما بحسب الظهور الاولي قبل الجمع.
كما لو ورد « انّ ثمن العذرة سحت » وورد « انّه لا بأس ببيع العذرة » فنحمل العذرة في الرواية الاولى على عذرة الإنسان وفي الرواية الثانية على عذرة الحيوان.

الاحتمال الثاني : هو التحفّظ على مدلولي الدليلين والتعبّد بهما معا ولكن بنحو التخيير ، إمّا التخيير الاستمراري أو التخيير الابتدائي.

الاحتمال الثالث : الجمع بين مدلولي الدليلين بنحو يتناسب مع الضوابط العرفيّة ، بمعنى انّه لو ألقينا هذين الدليلين الى العرف لفهم من مجموعهما المعنى الذي حصّلناه من الجمع بينهما ، ومثاله حمل الأظهر على الظاهر والمقيّد على المطلق.
وأمّا المقصود من الجمع العملي فهو أحد احتمالات.

الاحتمال الاول : هو التبعيض العملي للخبرين بمعنى ان نعمل ببعض مدلول الخبر الاول وببعض مدلول الخبر الثاني.

الاحتمال الثاني : تبعيض العمل بمدلول أحد الخبرين مع العمل بتمام مدلول الخبر الآخر ، ومثاله المطلق والمقيّد ، أمّا المقيّد فنعمل بتمام مدلوله ، وأمّا المطلق فنعمل بالمقدار الذي لا يتنافى مع المقيّد.

الاحتمال الثالث : التبعيض العملي بنحو الترديد ، أي ان نعمل تارة بتمام مدلول الخبر الاول ، ونعمل تارة اخرى بتمام مدلول الخبر الثاني.

وبملاحظة مجموع احتمالات المراد من الجمع الدلالي واحتمالات المراد من الجمع العملي ينقدح في الذهن احتمال عدم الفرق بينهما ، إذ لو كان المراد من الجمع الدلالي هو الاحتمال الثالث وكان المراد من الجمع العملي هو الاحتمال الثاني لكان المراد من الجمعين واحدا والاختلاف انّما هو في التعبير ، بل لو كان المراد من الجمع الدلالي هو الاحتمال الاول وكان المراد من الجمع العملي هو الاحتمال الاول لكان من الممكن القول باتّحاد المراد منهما بأن يقال انّ التوفيق بين مدلولي الخبرين يلازم دائما العمل ببعض مدلول الخبر الاول وببعض مدلول الخبر الثاني ، ففي المثال الذي ذكرناه للاحتمال الاول من الجمع الدلالي عند ما حملنا العذرة في الرواية الاولى على عذرة الإنسان نكون قد عملنا ببعض مدلول الخبر الاول ، وهو اجتناب بيع عذرة الإنسان وان كنا لم نعمل باطلاقه المقتضي لترك بيع مطلق العذرة ، وعملنا أيضا ببعض مدلول الخبر الثاني من حيث التزامنا بصحّة بيع عذرة الحيوان ، ولو كنّا واطلاق الرواية الثانية لجاز لنا بيع عذرة الإنسان أيضا.

نعم بناء على انّ المراد من الجمع الدلالي هو الاحتمال الثاني وانّ المراد من الجمع العملي هو الاحتمال الثالث أو الثاني أو الاول لكان الفرق بينهما بيّنا ، إذ انّ الاحتمال الثالث للجمع العملي يقتضي العمل بكلا الخبرين ولكن بنحو الطوليّة في حين انّ الاحتمال الثاني للجمع الدلالي ـ بناء على التخيير الابتدائي ـ لا يصحّ للمكلّف العمل بالخبر الثاني لو اختار أولا العمل بالخبر الاول وهكذا العكس. وأمّا بناء على التخيير الاستمراري فإنّ المكلّف لا يكون معه ملزما بالعمل بالخبر الثاني لو اختار الاول ، نعم له ان يعمل بالثاني بعد العمل بالاول إلاّ انّ ذلك غير ملزم وهذا بخلاف الاحتمال الثالث للجمع العملي ، نعم لو اخترنا في معنى الأولويّة انّ المراد منها الراجحيّة لكان من الممكن التوفيق بين الاحتمال الثاني للجمع الدلالي ـ بناء على التخيير الاستمراري ـ والاحتمال الثاني للجمع العملي.

وبهذا الطريقة يعرف الفرق بين سائر احتمالات الجمعين.

الجهة الثانية : ويقع البحث فيها عمّا هو المراد من الإمكان في القاعدة ، وهل هو الإمكان العقلي أو هو الإمكان العرفي؟
نسب الميرزا الرشتي رحمه‌الله الى كتاب غوالي اللئالي وغيره من الكتب انّ المراد من الإمكان في القاعدة هو الإمكان العقلي ثمّ ادّعى انّ القول بأنّ المراد من الإمكان هو الإمكان العرفي هو من الخلط والاشتباه ، ثمّ أفاد بأن أول من تبنّى القول بأن المراد من الإمكان هو الإمكان العرفي هو الاستاذ الوحيد البهبهاني رحمه‌الله.

وكيف كان فالمقصود من الإمكان العقلي هو الإمكان الوقوعي ، وهو الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال ، أي انّ وجوده لو اتّفق لا يكون مستلزما لأحد المحاذير العقليّة كاجتماع النقيضين.

وبناء على هذا المعنى يكون المصحّح للجمع بين الروايات هو ان لا يلزم من نتيجة الجمع محذور عقلي ، فلو كان يلزم من نتيجة الجمع بين الروايتين نسبة الظلم الى الله تعالى فهذا الجمع غير ممكن فلا يكون أولى من الطرح ، وهكذا لو كان يلزم من نتيجة الجمع التعبّد بالمتناقضين أو بالضدّين فإنّ الجمع غير ممكن فلا يكون أولى من الطرح.

ومن هنا لو وردت روايتان ، إحداهما تحرّم أكل لحم الأرنب والاخرى تحلّله فإنّ الجمع بين هاتين الروايتين بالقول انّ لحم الأرنب حرام شرعا وحلال شرعا غير ممكن ، نعم لو جمعنا بينهما بحمل الاولى على الكراهة والاخرى على الاباحة فإنّ هذا الجمع لا يلزم منه محذور عقلي ، ولذلك يكون أولى من الطرح.

ومن هنا قالوا في مقام الجواب على الجمع العملي بناء على الاحتمال الاول وهو العمل ببعض مدلول الخبر الاول والعمل ببعض مدلول الخبر الثاني بأنّه مستحيل ، وذلك لاستلزامه الترخيص في المخالفة القطعيّة ، والترخيص في المخالفة القطعيّة مستحيل وقوعا.

فلو قال المولى « أكرم كلّ العلماء » وقال : « لا تكرم كلّ العلماء » وكان مقتضى الجمع هو العمل ببعض مدلول الخبر الاول وببعض مدلول الخبر الثاني لكان ذلك معناه الترخيص في المخالفة القطعيّة ، وذلك لأنّ الواقع لا يخلو إمّا أن يكون مدلول الخبر الاول أو يكون مدلول الخبر الثاني ، وعلى كلّ تقدير تحصل المخالفة لجزء الواقع.
هذا ما يمكن ان يقرّب به إشكال القائلين بالجمع الدلالي على الجمع العملي ، وهو مخدوش كما هو واضح إلاّ انّه يعزّز دعوانا من ان المراد من الإمكان العقلي هو الإمكان الوقوعي.

وأمّا المقصود من الإمكان العرفي فيحتمل معنيين :

المعنى الاول : انّ المراد من الإمكان العرفي هو الإمكان العقلائي ، بمعنى ان لا تتنافى نتيجة الجمع مع المتبنّيات العقلائيّة وان كان متنافيا مع الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة ، وبهذا تكون دائرة الجمع الممكن بناء على هذا المعنى أضيق من دائرة الجمع الممكن بناء على انّ المراد من الإمكان هو الإمكان العقلي ، إذ ليس كلّ ممكن وقوعا يتناسب مع المتبنّيات العقلائيّة.
مثلا : لو ورد خبر مفاده « لا تعمل بخبر الكاذب » وورد خبر آخر مفاده « أعمل بخبر الكاذب » وجمعنا بينهما بهذا الجمع وهو جواز العمل بخبر الكاذب ، فإنّ هذا الجمع وان كان ممكنا وقوعا اذ لا يترتّب من تبنيه محذور عقلي إلاّ انّه غير متناسب مع المتبنيات العقلائيّة كما هو واضح.

المعنى الثاني : انّ المراد من الإمكان العرفي هو التناسب مع الضوابط المعتمدة عند أهل المحاورة ، فمتى ما كان الجمع متناسبا مع هذه الضوابط كان ممكنا ، وعندئذ يكون أولى من الطرح ، ومتى كان الجمع منافيا لما عليه أهل المحاورة فهو غير ممكن ، فلا يكون أولى من الطرح.

والظاهر انّ هذا هو المراد من الإمكان العرفي بنظر الوحيد البهبهاني رحمه‌الله ، إذ هو المتناسب مع النقوضات التي نقض بها على مسلك الإمكان العقلي ، من قبيل استلزامه فقها جديدا واستلزامه اطراح روايات العلاج للاخبار المتعارضة والقاضية بالتخيير أو الترجيح ، إذ لو كان مراده من الإمكان العرفي هو الإمكان العقلائي لكان ما نقض به على مبنى الامكان العقلي صالحا لأن يكون نقضا على مبناه أيضا.

إذ من الواضح انّ الجمع على أساس الإمكان العقلائي يستلزم أيضا اطراح روايات العلاج كما يستلزم أيضا استحداث فقه جديد ، لوضوح انّ كثيرا من الجموعات المفترضة لا تتنافى مع المتبنّيات العقلائيّة ، بمعنى عدم استيحاشهم من افتراضها إلاّ انّها تتنافى مع روايات العلاج ، ومستلزمة لاستحداث فقه جديد.

مثلا : لو ورد انّ الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الظهر ، وورد خبر آخر مفاده انّ الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة ، وجمعنا بين هذين الخبرين بالقول انّ الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة والظهر معا. فإنّ هذا الجمع لا يكون متنافيا مع الإمكان العقلائي ، إذ لا يستوحش العقلاء من ايجاب المولى على عبيده صلاتين في ظهر يوم الجمعة إلاّ انّ هذا الجمع منافيا لروايات العلاج والتي تقتضي في حالات التعارض المستقرّ ـ كما في المثال ـ إمّا التخيير أو الترجيح بمرجحات باب التعارض ، كما انّ هذا النحو من الجمع يستلزم استحداث فقه جديد.

ومن هنا استظهرنا انّ مراد الوحيد البهبهاني رحمه‌الله من الإمكان العرفي هو تناسب الجمع مع الضوابط المعتمدة عند أهل المحاورة ، وواضح انّ هذه الضوابط تقتضي عدم امكان الجمع في حالات التعارض المستقرّ.
إلاّ انّ ما أفاده الوحيد البهبهاني ليس تفسيرا للإمكان في القاعدة ، بمعنى انّه لا يدعي انّ مراد العلماء من الإمكان في القاعدة هو الإمكان العرفي ، بل انّ غرضه بيان ما هو مقتضى التحقيق بنظره وانّه يستوجب حمل الإمكان في القاعدة على الإمكان العرفي لا العقلي بل ولا العقلائي كما أوضحنا ذلك. وإلاّ فمراد المشهور من الإمكان في القاعدة هو الإمكان العقلي كما وقع التصريح بذلك في بعض كلماتهم وكما يشعر به النقض الذي نقض به الوحيد رحمه‌الله عليهم.

الجهة الثالثة : ويقع البحث فيها عما هو المراد من الاولويّة في القاعدة. فنقول : انّ للمراد من الاولويّة مجموعة من الاحتمالات :

الاحتمال الاول : انّ المراد من الاولويّة هو اللزوم ، بمعنى انّه إذا دار الأمر بين الطرح وبين الجمع الممكن فإنّه يلزم تقديم الجمع الممكن على الطرح ، فلا يسوغ للفقيه طرح الروايتين أو احداهما إذا كان الجمع ممكنا.

الاحتمال الثاني : انّ المراد من الاولوية هو الراجحيّة ، بمعنى انّه اذا دار الأمر بين الطرح وبين الجمع الممكن فإنّ الفقيه مخيّر بينهما إلاّ انّ الراجح له هو اختيار الجمع الممكن.

الاحتمال الثالث : انّ الجمع اذا كان ممكنا بالإمكان العرفي فالاولوية بمعنى اللزوم ، وإذا كان ممكنا بالإمكان العقلي فالاولويّة بمعنى الرجحان.

الاحتمال الرابع : انّه اذا دار الأمر بين طرح كلا الروايتين وبين الجمع الممكن فالأولوية بمعنى اللزوم ، أمّا اذا دار الأمر بين طرح احدى الروايتين وبين الجمع الممكن بينهما فالأولويّة بمعنى الرجحان.

والاحتمال الاول هو المتناسب مع مبنى الوحيد رحمه‌الله بعد بنائه على انّ المراد من الإمكان هو الإمكان العرفي بالمعنى الثاني ، وهو لا يكون إلاّ في حالات التعارض البدوي والذي يكون معه الجمع عرفيا ، وقد قلنا بحجيّته أي بمنجزيته باعتباره الوسيلة الوحيدة لتنقيح الظهور التصديقي والذي هو موضوع الحجيّة ، فلا مناص للفقيه من اعتماده لتشخيص المراد من الخطابات الشرعيّة المتعارضة بنحو التعارض البدوي.

ومن هنا كان المراد من الاولويّة ـ بناء على هذا المبنى ـ هو اللزوم وان كان ذلك منافيا للمدلول اللغوي للفظ الاولويّة إلاّ انّه لا مشاحة في الاصطلاح بعد معرفة المراد ، وبهذا يتّضح انّ المراد من الجمع بناء على هذا المسلك هو الجمع الدلالي بنحو الاحتمال الثالث ، ويمكن أن يراد الجمع العملي ولكن بنحو الاحتمال الثاني.

وأمّا بناء على مسلك المشهور وانّ المراد من الإمكان هو الإمكان العقلي فيحتمل انّ المراد من الاولوية هو اللزوم أيضا بل انّ ذلك هو المستوحى من طريقتهم وكذلك استيحاشهم من طرح الروايات المتعارضة.

كما يحتمل إرادة المعنى الثالث للأولويّة وهي اللزوم في حالات الإمكان العرفي بالمعنى الثاني والراجحيّة في حالات الإمكان العقلي ، وهذا ما تشعره بعض كلماتهم إلاّ انّهم قالوا انّه في حالات الامكان العرفي لا تكون الروايات متعارضة أصلا لا بنحو التعارض المستقر ولا بنحو التعارض البدوي.

وعليه يكون الاحتمال الثاني هو المتّبع عمليا إلاّ انّه مختصّ بحالات التعارض المستقرّ ، فكلّما كان الجمع ممكنا بالإمكان العقلي فلا غضاضة على الفقيه في تقديمه على الطرح بل انّ ذلك هو الراجح خصوصا إذا دار الأمر بين طرح كلا الروايتين وبين الجمع بينهما جمعا ممكنا.

هذا تمام الكلام في شرح مفردات القاعدة. ثمّ انّ المتحصّل ممّا ذكرناه هو :

انّه لو كان المراد من الجمع هو الجمع الدلالي وان المتعين من احتمالاته هو الاوّل ، وانّ المراد من الامكان هو الإمكان العقلي ، وانّ الأولويّة بمعنى اللزوم يكون حاصل المراد من القاعدة هو لزوم التوفيق بين الروايات المتعارضة مطلقا بنحو لا يلزم من ذلك التوفيق محذور عقلي ، وانّ الطرح حينئذ لا يكون سائغا ، وحينئذ تكون القاعدة في عرض روايات العلاج ومنافية لها ، كما انّها منافية للأصل الأولي للتعارض والذي هو التساقط أو التخيير ، كما انّها مستلزمة لاستحداث فقه جديد ، على انّها منافية لما عليه البناء العقلائي والعرفي في علاج الأدلّة المتعارضة ، وهذا ما يوجب سقوط هذه القاعدة عن الحجيّة لو كان هذا هو المراد منها.
وهكذا لو كان المراد من الجمع هو الجمع العملي ، وكان المتعيّن هو الاحتمال الاوّل ، وكان المراد من الإمكان هو الإمكان العقلي ، وكانت الاولويّة بمعنى اللزوم أو حتى بمعنى الراجحيّة ـ في هذه الصورة والتي سبقتها.

وبهذه الطريقة يمكن التعرّف على ما هو حاصل المراد من القاعدة ، وما هي قيمتها العمليّة ، وحتى لا يتبرّم الطالب الكريم من الإطالة نوكل ذلك الى نباهته ونكتفي ببيان ما هو مناسب لمتبنيات الاصوليين فعلا.

فنقول : انّ الذي ينبغي أن يكون المراد من الجمع هو الجمع الدلالي ، والمتعيّن من احتمالاته هو الاحتمال الثالث ، وانّ المراد من الاولويّة هو اللزوم ، فيكون حاصل المراد من القاعدة هو لزوم التوفيق بين مدلولي الخبرين المتعارضين تعارضا بدويا بنحو يكون ذلك التوفيق متناسبا مع الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة ، وبهذا يكون التعبير « بمهما أمكن » احترازا عن حالات التعارض المستقرّ والذي لا يمكن معه الجمع بحسب الضوابط المعتمدة عند العرف ، ومن هنا تكون القاعدة مساوقة لقاعدة الجمع العرفي.

Slider by webdesign