خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الجمع العرفي

الجمع العرفي

والمراد منه الجمع بين مدلولات الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض البدوي ، على أن يكون ذلك الجمع متناسبا مع الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة ، ولهذا عبّر عنه بالجمع العرفي لتناسبه مع المتفاهم العرفي ، وذلك في مقابل الجمع التبرعي.

ومن هذا التعريف تتّضح امور يتشكّل من مجموعها المراد من الجمع العرفي :

الأمر الاول : انّ الجمع العرفي انّما يكون بين مدلولات الأدلّة ولا صلة له باسنادها ، ومن هنا لا بدّ من الفراغ عن صدور الأدلّة التي يراد الجمع بين مفاداتها ، ولذلك يعبّر عن الجمع العرفي بالجمع الدلالي.

الأمر الثاني : انّ مورد الجمع العرفي هو الأدلّة المتعارضة بدوا ، وبذلك تخرج الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض بنحو التعارض المستقر ، ويخرج أيضا الدليل المشتمل على قرينة متّصلة منافية لظهوره التصوري ، وذلك لأنّ اشتمال الدليل على قرينة متّصلة يمنع عن انعقاد الظهور التصديقي للدليل من أوّل الأمر ، ويكون الظهور التصديقي مع ما تقتضيه القرينة.

وبهذا يتمحّض مورد الجمع العرفي بالدليلين اللذين يكون أحدهما قرينة على ما هو المراد النهائي لمجموع الدليلين ، فالدليل الذي يمثل القرينة على ما هو المراد من الدليل الآخر وان كان لا يهدم الظهور التصديقي للدليل الآخر إلاّ انّه ينفي حجيّته ، بمعنى انّ الحجيّة تثبت لما ينتج عن الجمع بين القرينة وذي القرينة.

الأمر الثالث : انّ منشأ ثبوت الحجيّة للجمع العرفي هو انّه من صغريات الظهور التصديقي الثاني المعبّر عنه بالمراد الجدي والنهائي ، والظهور التصديقي هو موضوع الحجيّة كما هو واضح.

وتقريب دعوى صغروية الجمع العرفي للظهور التصديقي هو انّ الجمع العرفي يستند الى ما يعدّه المتكلم من قرائن لغرض بيان مراده الجدّي من كلامه امّا بنحو الإعداد الشخصي أو بنحو الإعداد النوعي ، وواضح انّ هذا المستند هو الوسيلة العقلائيّة المعتمدة لبيان المراد ، كما هو الوسيلة للتعرّف على ما هو مراد المتكلّم. ولهذه لا يلتفت الى ما يظهر بدوا من كلامه الاول بعد ما تصدّى لبيان مراده الجدّي والنهائي.

والمراد من الإعداد الشخصي هو القرينة الخاصة التي يتصدّى المتكلّم نفسه لإبرازها لغرض تفسير كلامه الاوّل ، كأن يبرز المتكلّم قرينة على انّه ناظر لكلامه الاول لغرض شرحه وتفسيره ، ويعبّر عن الدليل المشتمل على قرينة النظر بالدليل الحاكم ويكون الدليل الآخر محكوما ، ويعبّر عن الجمع العرفي عند ما يكون منشؤه هذا النحو من القرائن بالحكومة.

والمراد من الإعداد النوعي هو القرينة النوعيّة التي أعدّها العرف لغرض التوسّل بها لتحديد المراد ، وعند ما يستعمل المتكلّم هذا النحو من القرائن يستظهر العرف جريانه على وفق ما هو مقرّر عندهم. ومنشأ هذا الاستظهار هو أصالة متابعة كلّ متكلّم ما هو مقرّر عند من يتكلّم بلغتهم ، إذ هم المقصودون بالافهام فلا بدّ من جريه على وفق الطريقة التي يفهمون بواسطتها مراداته وإلاّ كان ناقضا لغرضه ، وهو خلف الحكمة المفترضة للمتكلّم.

ومثال القرائن النوعيّة التي يعتمدها المتكلّم لبيان مراده هو قرينة الأظهر على الظاهر والخاص على العام والمطلق على المقيّد.
ثمّ انّ الوسيلة التي يعتمدها العرف غالبا ـ كما أفاد المحقّق النائيني ـ للتعرّف على صلاحية الدليلين لأن يجمع بينهما جمعا عرفيا هي افتراض الدليلين كلاما واحدا متصلا ، وعندئذ ان احتفظ كلّ من الكلامين بظهوره التصديقي الثابت قبل افتراض اتّصالهما فهذا معناه ان لا أحد من الدليلين قرينة على الآخر ، بمعنى انّ هذين الدليلين لا يصلحان لأن يجمع بينهما جمعا عرفيا ، وذلك لأن القرينة المتّصلة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي للدليل الآخر وتحوّل ظهوره البدوي الى ما يتناسب مع مقتضاها ، ومن هنا قلنا حين انحفاظ كل من الدليلين بظهوره التصديقي بعد افتراض اتّصالهما قلنا بأن لا أحد منهما قرينة على الآخر وإلاّ لمنع عن استقرار ظهوره.

وأمّا إذا لم يحتفظ أحد الدليلين بظهوره التصديقي ـ الثابت قبل افتراض الاتّصال ـ وتحوّل ظهوره بعد افتراض الاتّصال الى ظهور آخر يتناسب مع ظهور الدليل الآخر فإنّ هذا يعبّر عن انّ الظهور الآخر يمثل قرينة على الدليل الاول. وعلى اساس قرينيّة الدليل الآخر المستكشفة بواسطة افتراض اتّصالهما على هذا الاساس يتمّ الجمع العرفي.

وبما بينّاه تتّضح معالم الجمع العرفي. ثمّ انّه لا بدّ من توفّر الجمع العرفي على مجموعة من الشروط يتّضح بعضها بالتأمّل فيما ذكرناه.

منها : أن يكون الكلامان صادرين من متكلّم واحد أو من جهة واحدة ، كالروايات الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ، فانّهم عليهم‌السلام يمثّلون بمجموعهم جهة واحدة هي الشريعة المقدّسة.

ومنها : احراز صدور الدليلين اللذين يراد الجمع بينهما وإلاّ فلو علمنا اجمالا بعدم صدور أحدهما فإنّ التعارض هنا يكون بين السندين ، وقد قلنا انّ الجمع العرفي جمع دلالي لا صلة له بالسند.

ومنها : ما قيل من لزوم إحراز جهة الصدور بمعنى ـ ظاهرا ـ ان لا نعلم اجمالا أو تفصيلا بأنّ أحد الدليلين صادر لغير بيان الحكم الواقعي ، كأن يكون صادرا تقيّة.

ومنها : أن لا يكون الجمع مقتضيا لإلغاء الدليل المغلوب رأسا.

Slider by webdesign