خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الاستصحاب في الشبهات الحكمية

الاستصحاب في الشبهات الحكمية

وقع الكلام بين الأعلام في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، فذهب المشهور الى جريانه وفي مقابل دعوى المشهور ذهب آخرون كالشيخ النراقي والسيد الخوئي رحمها الله الى عدم جريانه.

ولغرض تحرير محلّ النزاع لا بدّ من بيان مقدمة نذكر فيها انحاء الشك في الحكم الشرعي :

النحو الاول : ان يكون الشك في بقاء أصل الجعل والتشريع ، والشك بهذا النحو لا يتصور إلاّ في حالات احتمال النسخ ، والاستصحاب الجاري في مورده هو استصحاب عدم النسخ ، وهو خارج عن محلّ البحث.

النحو الثاني : ان يكون الشك في بقاء المجعول والفعلية وان كان أصل الجعل مما لا شك في بقائه ، والشك في بقاء المجعول انّما يتصوّر في حالات بلوغ الحكم مرحلة الفعلية ـ بسبب تحقق موضوعه من تمام حيثياته خارجا ـ واحراز المكلّف لذلك ، ثم يطرأ عليه الشك.
ومنشأ الشك في بقاء فعلية الحكم أحد أمرين :

الأمر الاول : هو الشك في بقاء موضوع الحكم خارجا بعد ان كان محرزا ، فالشك في بقاء الموضوع هو الذي نشأ عنه الشك في بقاء الفعلية ، فلو كان الموضوع محرز البقاء لكانت الفعلية كذلك ، إذ لا إشكال عندنا من جهة حدود موضوع الحكم بل انّ حدوده معلومة لدينا ـ كما هو الفرض ـ غايته انّ هذه الحدود ـ المحرز اعتبارها والواضح مفهومها ـ هل لا زالت متحققة خارجا أو لا.

مثلا : لو انّ المكلّف يعلم بفعلية طهارته من الحدث وذلك لتحقق موضوع الطهارة في حقه ـ والذي هو الوضوء وعدم صدور الناقض ـ ثم لو شك في بقاء الطهارة بسبب الشك في طروء الناقض ، فهذا الشك يكون من الشك في بقاء فعلية الحكم ، ومنشؤه احتمال انتفاء الموضوع خارجا.

ويعبّر عن الشبهة في هذا الفرض بالشبهة الحكمية الجزئية كما يعبّر عنها بالشبهة الموضوعية ، وقد كان السيد الخوئي رحمه‌الله ـ بحسب نقل السيد الصدر رحمه‌الله ـ يذهب الى عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية الجزئية إلاّ انّه يصحح جريان الاستصحاب في مثل هذا الفرض بطريقة اخرى أي بغير استصحاب فعلية الحكم الجزئي بل استصحاب عدم طرو الناقض مثلا ، إذ انّ لهذا العدم حالة سابقة متيقنة ، فحينما انتهى من وضوئه كان يحرز عدم صدور الناقض ، أو ان نستصحب بقاء الموضوع الوجودي الذي كان محرز التحقق سابقا ، كما لو وقع الشك في بقاء وجوب النفقة على الولد الفقير والذي كنا نعلم بفقره ، فبدلا من ان نستصحب بقاء فعلية الوجوب للنفقة نستصحب بقاء فقر الولد وعندها يتنقّح موضوع الوجوب.

الأمر الثاني : الموجب للشك في بقاء الحكم المجعول هو الجهل بحدود دائرة الحكم المجعول من حيث السعة والضيق ، وهذا ما ينشأ عن عدم معرفة حدود موضوع الحكم والذي يترتّب على وجوده تحقق الفعلية للحكم.

ومثاله : ما لو وقع الشك في نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيّره بنفسه ، فالشك في الحكم المجعول هنا نشأ عن عدم معرفة حدود موضوع الحكم بالنجاسة ، وهل انّ موضوعه هو التغيّر بالنجاسة حدوثا حتى ولو زال التغيّر بعد ذلك أو انّ موضوعه هو التغيّر الفعلي ، بمعنى انّ زوال التغيّر ينفي موضوع الحكم بالنجاسة.

وهذا النحو من الشك هو المعبّر عنه بالشبهة الحكمية ، وهو محلّ النزاع من حيث صحة جريان الاستصحاب في مورده أولا ، حيث ذهب المشهور الى صحة جريانه وفي مقابل دعوى المشهور ذهب الشيخ النراقي والسيد الخوئي رحمها الله الى عدم صحة جريانه على تفصيل ستأتي الإشارة اليه ان شاء الله تعالى.

أما كيفية جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فهو انّ المكلّف يعلم بتحقق النجاسة للماء بسبب العلم بتحقق التغيّر ، وبعد ان يزول التغيّر يشك في بقاء فعلية الحكم بالنجاسة ، وعندئذ يجري استصحاب بقاء الفعلية للنجاسة.

وهنا ملاحظة لا بدّ من الالتفات اليها للتعرّف على ما هو محلّ النزاع بالدقة ، وهي انّ الحكم المجعول على موضوعه تارة يكون انحلاليا ، بمعنى انّه ينحلّ الى أحكام بعدد أفراد موضوعه ، ويكون الزمان الواقع ظرفا لموضوع الحكم مقتضيا لتحصيص الموضوع الى حصص طولية أي الى حصص ممتدة في عمود الزمان.

ومثاله : وجوب النفقة على الزوجة ، فإنّ هذا الوجوب ينحلّ الى وجوبات بعدد أفراد النفقة الممتدة في عمود الزمان ، فالزمان الواقع ظرفا للنفقة فردّ النفقة وحصّصها الى حصص طولية متعاقبة بتعاقب الزمن الى حين انتهاء أمد الزوجية « المقصود من الموضوع الاعم منه ومن المتعلّق ».

هذا النحو من الأحكام وان كانت الشبهة فيه حكمية كلية إلاّ انها خارجة عن محل النزاع ولا يصح القول بجريان الاستصحاب في موردها ، وذلك لأن الشك فيها دائما يكون مسبوقا بعدم اليقين ، ففي مثالنا لو كان موضوع وجوب النفقة مرددا بين الزوجة بنحو مطلق أو خصوص الزوجة الفقيرة ، فلو كانت الزوجة في أوّل الأمر فقيرة فإنّ الوجوبات المتعددة والمتعاقبة في عمود الزمان الى آخر يوم من الفقر لا مجال للشك فيها ، إذ انّها القدر المتقين من موضوع الوجوبات ، أمّا بعد الفقر فلا علم بالوجوب حتى يستصحب بعد الشك.

وبتعبير آخر : انّ الافراد الطولية للنفقة بعد الفقر لم يكن لنا علم بوجوبها ومعه لا مجال لاستصحابها ، إذ انّه متقوم باليقين السابق وهو منتف بحسب الفرض.
وبهذا يتضح عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية إذا كانت من قبيل ما ذكرناه ، ويتمحض محل النزاع بما اذا لم يكن الحكم انحلاليا ولم يكن الزمان الواقع ظرفا للموضوع موجبا لتحصيصه الى حصص طولية.

ومثاله : الماء المتغير بالنجاسة ، فإنّ الماء المتغير واحد برغم تمادي الزمان فهو لا يتعدد بسبب تعاقب الزمان فلا يكون الزمان موجبا لتفريده وتحصيصه الى حصص متعاقبة ، وبذلك يكون الحكم بالنجاسة الثابت لهذا الماء واحدا وغير منحلّ الى نجاسات متعددة ، إذ لا معنى لتعدّد الحكم بالنجاسة بعد اتحاد الموضوع.
وهذا النحو من الأحكام هو محلّ النزاع بين المشهور والسيد الخوئي رحمه‌الله.

وبيان ذلك : انّه لو وقع الشك في بقاء الفعلية للنجاسة بعد زوال التغيّر فإنّ بالإمكان استصحاب الفعلية المعلومة سابقا أي قبل زوال التغيّر ، وهذا هو المعبّر عنه باستصحاب الحكم المجعول ، وهو الذي يبني المشهور على جريانه في مثل هذه الموارد. والسيد الخوئي رحمه‌الله لا يختلف معهم في هذا المقدار ، وانّما يدعي انّ هذا الاستصحاب معارض دائما باستصحاب عدم الجعل الثابت من الأزل ، اذ نتيجة كل واحد من الاستصحابين منافية لنتيجة الاستصحاب الآخر.

ومنشأ دعوى جريان استصحاب عدم الجعل هو ما ذكرناه من انّ المنشأ للشك في بقاء المجعول انّما هو الجهل بسعة دائرة موضوع الحكم ، وهناك قدر متيقن نحرز موضوعيته للحكم وما سوى ذلك لا تكون موضوعيته للحكم محرزة ، ولذلك يقع الشك في جعل الشارع للحكم على غير ذلك المقدار المتيقن ، وهذا ما يصحّح استصحاب عدم الجعل الثابت من الأزل أو المعلوم عدمه في صدر التشريع الإسلامي.

ولمّا كانت نتيجة استصحاب عدم الجعل منافية لنتيجة استصحاب بقاء المجعول يسقط الاستصحابان معا عن الحجيّة.
ففي مثالنا يكون استصحاب بقاء الحكم بالنجاسة الى ما بعد زوال التغيّر معارضا باستصحاب عدم جعل النجاسة للماء بعد زوال التغيّر ، ولذلك يسقطان عن الحجيّة.

وكان نظر السيد الخوئي رحمه‌الله بحسب نقل السيد الصدر رحمه‌الله هو عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية مطلقا ثم بنى على عدم جريانه في خصوص الشبهات الحكمية الإلزامية دون الشبهات الحكمية الترخيصية.

ومثاله : ما لو وقع الشك في بقاء الحلّية للعصير العنبي بعد غليانه بالشمس فإنّه يمكن استصحاب الحلية الثابتة له قبل الغليان ، وهذا الاستصحاب غير معارض باستصحاب عدم الجعل للإباحة ، وذلك لأن الإباحة ثابتة للأشياء كلها دون جعل. ومن هنا ليس لعدم الإباحة حالة سابقة متيقنة حتى يستصحب.

Slider by webdesign