مفاد هذه القاعدة أنّ استثناء المتكلّم من الجنس بأحد أدوات الاستثناء نافذ وواقع عرفاً ولغةً, وفائدة القاعدة في الأقارير والوصايا, مثل قول المقر: له عليَّ عشرة دراهم إلا درهماً. ووقوعه في القرآن وفصيح اللغة كثير، كقوله تعالى: {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ سَلاَماً…}, وقوله: {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ…}.
والاستثناء من غير الجنس, مثل قوله: له عليّ مائة درهم إلا ثوباً, وقد وقع الخلاف في جوازه.
(مسالك الأفهام 11: 68, جواهر الكلام 35: 86, الشرح الكبير لابن قدامة 5: 301)