مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن في شيء إذن في مقدّمات هذا الشيء التي يتوقّف عليها, كما لو أذن المولى لعبده بالتجارة, فيجوز له الاستدانة لضرورة التجارة؛ لتوقّف التجارة المأذون بها على الاستدانة.
(تذكرة الفقهاء 13: 75)
21 أبريل، 2018 98 زيارة
مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن في شيء إذن في مقدّمات هذا الشيء التي يتوقّف عليها, كما لو أذن المولى لعبده بالتجارة, فيجوز له الاستدانة لضرورة التجارة؛ لتوقّف التجارة المأذون بها على الاستدانة.
(تذكرة الفقهاء 13: 75)
Slider by webdesign