خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / إنّما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلّبت

إنّما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلّبت

العادة: هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة له مرّة بعد اُخرى, وهي المراد بالعرف العملي.

والمراد بالقاعدة أنّ العرف الذي يعتبر مرجعاً في تحديد بعض موضوعات الأحكام الشرعيّة إنّما يكون معتبراً إذا كانت العادة فيه مطّردة أو غالبة.

والمراد من اطّراد العرف بين متعارفيه: أن يكون عملهم به مستمرّاً في جميع الحوادث لا يتخلّف, فالعرف مثلاً على تقسيم المهر إلى معجّل ومؤجّل إنّما يكون مطّرداً في بلد إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح, والمراد من غلبة العرف: أن يكون جريان أهله عليه حاصلاً في أكثر الحوادث, فاشتراط الاطّراد أو الغلبة في العرف معناه اشتراط الأغلبيّة العمليّة لأجل اعتباره حاكماً في الحوادث.

وهذه القاعدة تعتبر شرطاً لأصل قاعدة: (العادة محكّمة), فإنّ العادة لا تكون عادة ما لم تكن مطّردة وجارية مجرى الغالب.

فقد اعتبر الشارع العادة ملاكاً في تحديد بعض الموضوعات, مثل: ما ورد من اشتراط الكيل والوزن في تحقّق ربا المعاوضة, والاعتبار أوّلاً بمعرفة كون الشيء مكيلاً أو موزوناً بالرجوع إلى عادة الشارع, وما جهل الحال فيه يرجع فيه إلى عادة البلد, وإذا اختلفت البلدان فإنّ لكلّ بلد حكم نفسه؛ لأنّ المعتبر العرف والعادة عند عدم الشرع صرفاً للخطاب إلى المتعارف وردّاً للناس إلى عوائدهم.

وكذلك لو باع بدراهم أو دنانير أو أيّ ثمن آخر ولم يعيّن نوع تلك العملة انصرف إلى العملة الرائجة في البلد أو العملة الرائجة في نوع تلك المعاملة؛ لأنّه هو المتعارف فينصرف العقد إليه.

وقد اختلف الفقهاء في حدود حجّية العادة والعرف.

(شرح القواعد الفقيهة: 219, المدخل الفقهي العام 2: 784, جواهر الكلام 23: 363, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 94)

Slider by webdesign