خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / موقع الاجتهاد و جميع المواضيع / جميع القضايا / قضايا الأعلام والمراکز / أعلام / نظرية الخطابات القانونية المبتكرة عند الإمام الخمینی، دراسة تحليلية نقدية (3)
الخطابات القانونية

نظرية الخطابات القانونية المبتكرة عند الإمام الخمینی، دراسة تحليلية نقدية (3)

الاجتهاد: يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني”ره” في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية ، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه. بقلم: الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني *

 ترصد هذه الدراسة الأصولية بما أبدعه الإمام المجاهد سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني في علم الأصول من قرائة حديثة ومنهج مبنائي، وهو: قانونية الخطابات الشرعية وعدم إنحلالها، فرکّزت إهتمامها لبيان نصها ونقدها، وما لها من أبعاد وتطبيقات في مجالي الفقه والأصول، على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.

بقلم: الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني *

محتويات الدراسة

المبحث الأول: أهمية الموضوع و تأريخه

المبحث الثاني: تبيین المفردات

المبحث الثالث: المبادئ الأصولية للحكم الشرعي

المبحث الرابع: نظرية المشهور (الإنحلال في القضايا الشرعية

المبحث الخامس: مناقشات الإمام الخميني لرؤية الإنحلال

المبحث السادس: نظرية عدم الإنحلال في الخطابات القانونية

المبحث السابع: الإنحلال الحكمي عند السيد المحقق مصطفى الخميني

المبحث الثامن، إيراداتنا على نظرية الخطابات القانونية

المبحث التاسع: التطبيقات للخطابات القانونية

المبحث السابع: الإنحلال الحكمي عند السيد المحقق مصطفى الخميني

إن السيد الشهيد المحقق الخميني قد أشار في بيان كفاية تعلق الإرادة التشريعية بالقانون العام مع إعتبار الحكم لكل أحد بما يخصه، إلى أن تلك الإرادة الواحدة المتعلقة بالخطاب العام القانوني، تتحل حکماً.

وتوضيح ذلك هو أنه قد أشكل في بادء الأمر على عدم إنحلال الخطاب: بأن الخطاب إما أن يتعلق بفرد فرد من المكلفين أو لا يتعلق، فإن قيل بالأول فهذا يوجب القول بأن الخطاب ينحل إلى الأفراد ولا يقول به السيد الإمام وإن قبل بالثاني، فمعناه أن الخطاب لا يتعلق بالأفراد فلا يجب عليهم شيء، وعليه كيف يقال إن زيدا عصى أو أطاع مع أن الخطاب لا ينحل إلى الخطاب الخاص المتوجه إليه حسب الفرض.

ثم قد أجاب السيد المصطفى على هذا الإشكال: بأن الامام حينما أنكر إنحلال الخطاب بقصد من ذلك الإنحلال الحقيقي لا الحكمي؛ فالخطاب القانوني وإن كان متعلق بالجميع ولا ينحل إلى الأفراد حقيقة إلا أنه ينحل حكماً بمعنى أن العقل والعرف يحكمان بالإنحلال وإن لم ينحل حقيقة.

وتوضيح ذلك: إن الإرادة التشريعية عند المشهور معناها: إرادة المولى تحريك العبد، إلا أن السيد الإمام يقول إن هذا التفسير للارادة غير تام، بل المقصود من الإرادة التشريعية هو: إرادة جعل الحكم على نحو القانون. فالمولى حينما يقول: أوفوا بالعقود(٥٩)، فهذا الخطاب واحد والإنشاء واحد، إلا أن الكثرة إعتبارية بلحاظ أن المراد معنی کلي إنحلالي، فالإنحلال في المراد لا الإرادة إلا أن الإنحلال يسري من المراد الى الارادة ومعنى السراية: هو أن الارادة في الواقع ليست متعددة، بل لأن المراد متعدد فيسري هذا التعدد إلى الإرادة وهذا ما يسمى بالانحلال الحكمي.

قال السيد مصطفى الخميني في تحريرات الأصول:

إن كل واحد من الأفراد وإن كان محكوما بحكم مخصوص به، والحكم وإن تقوم بالإرادة، بمعنى أنه هو عينها، أو هو أمر متأخر عنها لا حق بها، ولكن تكفي تلك الإرادة المتعلقة بالكلي والقانون العام لإعتبار الحكم المزبور لكل أحد؛ أو يقال بأن تلك الإرادة الواحدة المتعلقة بالخطاب العام القانوني، تتحل حکما – حسب الأفراد، وحسب حکم العقل وفهم العرف إلى الأفراد، فيكون الإنحلال إلى الكثير بنحو العموم الاستغراقي، و يكون الإنحلال حكميا؛ ضرورة أن الوجدان قاض بوحدة الإرادة، فالكثرة إعتبارية بلحاظ أن المراد معنی کلي إنحلالي. وهذا المعنى الإنحلالي يوجب سريان الإنحلال حكم إلى الإرادة، لا واقعاً و موضوعاً، فإنه خلاف الوجدان، ومناف للبرهان .
فعلى هذا، كل فرد من الأفراد بما أنه إنسان، وبما أنه مؤمن مسلم، محكوم بالحكم الإنحلالي الذي يتوجه إلى الآحاد، حسب توجيه الخطاب الكلي، لا حسب توجيه الخطاب الشخصي. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمموا أوفوا بالعقود وإن كان في قوة الإنحلال إلى أفراد المؤمن ومصاديقه الذاتية، ولكن لا يلزم من كونه في قوة الكثير ، كون كل واحد من هذا الخطاب بالقوة، جامعة لجميع الشرائط المعتبرة في صحّة توجيه الخطاب الشخصي الفعلي. فما هي الشرائط في الخطاب الشخصي، شرائط لأجل أنه خطاب فعلي، وإذا كان الخطاب بالقوة فلا تعتبر تلك الشرائط، مع إنحلال هذا العام والقانون الكلى إلى الكثير إنحلالاً حكمياّ موجباً لصحة إنتساب كل واحد إليه،

وإختصاصه بالحكم المخصوص به.(٦٠) هذا، ويرد على ما أفاده السيد المحقق الخميني :
١- إن ما ذكر وإن كان كلاماً دقيقاً، إلا أن ما يستفاد من كلام السيد الإمام هو أن الخطاب لا يمكن فيه الانحلال مطلق فهو يرفض الانحلال بكلا قسميه الحقيقي والحكمي، ولو كان مراده و الإنحلال الحقيقي فحسب، لكان اللازم عليه أن ينبه على ذلك. فما أفاده معارض لما صرّح به والده من عدم الانحلال في الخطاب بوجه من الوجوه، بل الخطاب متوجه إلى عنوان عام واحد، من دون أن ينحل إلى تكليف مستقل لكل أحد من مكلفين، فهذا أجنبي عن القول بالإنحلال.

۲- إنه لو سلمنا أن السيد الإمام يقصد من عدم الانحلال: عدم الإنحلال الحقيقي فحينئذ ينحل الخطاب إنحلالا حكمياً، ولكنه لو قلنا بهذا التقريب الذي أفاده ولده الشهيد تعود المحاذير ويترتب عليه ما يترتب على القول بالإنحلال من تعدد الإراده والحكم؛ وذلك لأن الفرد حينئذ يكون مخاطباً وبالتالي، كيف يتوجه الخطاب إلى العاجز والجاهل ؟

نعم، بناء على ما فهمناه من نظرية الإمام، يمكن أن تجيب على ذلك: بأن الإرادة لا يمكن أن تنحل لا بالإنحلال الحقيقي ولا بالإنحلال الحكمي، إلا أن السيد الأمام يريد أن يفكك بين الخطاب والحجية، فالخطاب واحد إلا أن الحجية على الجميع؛ لأن الخطاب قانونی متعلق بالكل، فالخطاب واحد شامل للمجتمع وليس فيه إنحلال بعدد المكلفين إلا أن ذلك الخطاب الواحد حجة على الجميع.

المبحث الثامن، إيراداتنا على نظرية الخطابات القانونية

قد ظهر مما تقدم عدم ورود الإشكال المذكور عن السيد الفقيه مصطفى الخميني بشأن هذه النظرية ولكن يمكن أن يناقش فيما أفاده السيد الأمام بوجوه نتعرض لها كما يلي:

الإشكالية الأولى

إن تصوير هذا المقال وإن كان ممكناً ثبوتاً إلا أنه لم يبرهن على صدور الخطابات الشرعية بنحو القانون بإقامة دلیل سديد له في مقام الإثبات، فإن العرف يحكم بالإنحلال ويفهم من الخطابات العامة تعددها بعدد أفراد الموضوع، بل تلحظ اليوم في مجلس التقنين الحالات والعوارض الطارئة على الأفراد في مقام الإنشاء ولو إجمالا، ولكن لم يعتمد السيد الإمام في إستحالة ذلك الأمر العرفي والعقلاني على دلیل و برهان تطمئن به النفس، مع أن صرف توفر الفرق بين الخطاب القانوني والشخصي لا يدل على أن الأحكام الشرعية تكون بشكل القضايا القانونية، اللهم إلا أنها تصلح لأن تجعل في إطار القضايا القانونية ولكنه لاتوجد هاهنا قرينة قوية على ذلك المدعی.

نعم، يمكن أن يقال إن المشهور ذهبوا إلى أن عدم تعدد الإنشاء يكون بحسب الأفراد، وهذا إعتراف ضمني منهم بعدم الإنحلال في الخطابات الشرعية. إلا أن هذا القول يدفعه التسليم بأن هناك إنشاء واحد إلا أن هذا الخطاب الواحد يكون حجة على جميع المكلفين،

وتوضيح ذلك هو أنه قد وقع الخلط هاهنا بين الإنحلال في الحجية من جهة، والإنحلال في الإنشاء والخطاب من جهة أخرى، والمشهور يعتقدون بالانحلال في مقام حجية الخطاب ومدلوله لا في مقام الإنشاء فيكون الخطاب حجه على الجميع، وعليه إن الحكم القانوني لا يتباين الإنحلال كما لا يتباین عدمه؛ وعليه إذا كان في فعل كل مكلف ملاك مستقل تعلق به غرض المولی يكون الثابت في حقه حكماً على استقلاله وإن كان إنشاء هذه الأحكام كلها بخطاب واحد؛ فلا يتوجه الخطاب إلى العاجز لكي يكشف الخطاب عن جعل الحكم له أيضا؛ إذ القدرة تعتبر من قيود موضوع التكليف فيقبح تکلیف غير القادر على متعلقه.

هذا، ولا يقاس الإنشاء المتقوم بالإيقاع، بالإخبار المتقوم بالحكاية؛ فإنه لا تنحل الجمل الخبرية بنظر العرف إلى أخبارات متعددة حتى يلزم أن يحكم على المخبر بأن النار باردة أنه قد كذب بعدد ما في الخارج من أفراد النار؛ فإن الكذب يعتبر من صفات القول فيقام باللسان، وعليه لا يقصد من هذه القضية الطبيعية الا الإخبار عن قضية كلية واحدة، ولا يقال إنه کلام متعدد الإنحلال مدلوله؛ ولو فرض فيه الإنحلال قهراً فلا ملازمة بينه وبين تعدد الكذب أيضاً فان الموصوف بالكذب هو الدال ولوبحسب مدلوله، وهذا بخلاف الإرادة التشريعية؛ فإن المقنن عندما يخاطب عموم الناس يريد بتلك الإرادة فعل شيء أو ترکه من جميع الآحاد بحيث لا يغني فعل الآخرين عن فعله، وهو قرينة على أن خطابه وإن كان واحداً ولكنه ينحل مدلوله عرفة فيتعدد الامتثال والعصيان.

الإشكالية الثانية على نظرية الخطابات القانونية

إن طائفة من الآيات تدل بظاهرها على اشتراط التكليف بالقدرة، وعلى نفي أن يكلف الله تعالى العبد بما فوق وسعه وهو يعم الحرج وغير المقدور، فتؤكد تلك الأدلة على نظرية المشهور من إنحلال الأحكام؛ كآية “ولا نكلف نفساً إلا وسعها”(٦١) و آية “لا يكلف الله
نفساً إلا وسعها”(٦٢) حيث إنه يفترض فيها الأفراد بعينه، فإن الله تعالى أشار فيهما إلى أصل التكليف وإستندة إلى نفسه فلا يرتبط بمرحلة الثواب أو العقاب، وعليه تدل الآيتين على أن هناك قانوناً كلياً وهو: أنه لا يجعل التكليف على العاجز إطلاقاً، فيشترط الحكم بالقدرة، وبالتالي ينحل ذلك الحكم إلى فرد فرد من العباد؛ فإن الظاهر منها كون المولى في مقام المولوية لا الإرشادية، وأن المولى في مقام جعل الأحكام لا يكلف نفسة إلا قدر وسعها فتقيد الأحكام الشرعية بالقدرة.

وكآية” يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”(٦٣) وعليها يصير العسر أو الحرج شخصياً كما إعترف به المشهور فينسجم مع نظرية الانحلال وإشتراط الحكم بالقدرة. ويقرب منها ما ورد في بعض الأحاديث كمعتبر حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام : هو كل شيء أمر الناس به فهم يسعون له، وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم.(٦٤)

الإشكالية الثالثة على نظرية الخطابات القانونية

إن الظاهر من لفظة (نفساً) في آية «ولا نكلف نفسا إلا وسعها(٦٥) و آية «لا يكلف الله نفسا(٦٦) إلا وسعها هو أن المولى يلحظ الأفراد وأحوالهم حين الجعل، فيستلزم منه إنحلال الخطاب والتكليف؛ بل يستفاد من ظهور قوله تعالى “علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم(٦٧) أيضا أنه تعالی يلحظ مقام الإمتثال عند جعل الأحكام؛ إذ إن معنى الآية هو: أنهم كانوا لما حرم عليهم الجماع في شهر رمضان بعد النوم خالفوا في ذلك، فذكرهم الله بالنعمة في الرخصة التي نسخت تلك الفريضة. والسبب لإحلال ما ذكر، هو قلة الصبر عنهن وصعوبة الإجتناب عنهن لبعض، كما لا يخفی.

وكذلك يظهر من قوله تعالى في وجوب الثبات في القتال: “الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا”(٦٨) تقدم العلم في مقام الجعل بحال العباد و حال ما كلفهم؛ لأنه إنما يحسن من المكلف أن يأمر بما يعلم حسنه وأن المكلف يتمكن من فعله على الوجه الذي كلفه وإلا لقبح التكليف أصلا. وعليه تدل الآية على أن كل فرد من المسلمين في مقابل إثنين من المحاربين، لا أكثر منهما؛

ويؤيده موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله قال:
إن الله عز وجل فرض على المؤمن – إلى أن قال- ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشرة».(٦٩)
وعليه ما أفاده الإمام من نظرية الخطايات القانونية لا يوافق ما ورد في هذه الطائفة من الآيات القرآنية؛ فإن الملحوظ في الخطابات الشرعية هو لحاظ نفوس المكلفين وأحوالهم في الإمتثال بنحو إنحلالي، ويستلزم منه عدم تكليف للعاجز لا أنه يعذر عقلاً.

الإشكالية الرابعة على نظرية الخطابات القانونية

إن الإمام الخميني قد فصّل بين الموضوع والمتعلق، حيث يعتقد في الثاني بالفرق بين العموم والإطلاق فتدل ألفاظ العموم على التكثير وتتعلق على كل فرد فرد من الحكم بينما لايستفاد الإنحلال من الإطلاق؛ فإنه بدل على نفس الطبيعة من دون ملاحظة شيء آخر في الحكم.(٧٠) ولكنه لم يعتقد بهذا الفرق في موضوع الخطاب ولم يفصل بينهما كذلك؛ بل ذهب إلى عدم الانحلال فيهما، مع أنه لا وجه لهذا الفرق بينهما إذا كان المولى في مقام جعل الحكم، حثي يقال بالتفصيل في مافهم من استعمال أداة العموم بين الموضوع والمتعلق؛ فإنه ليس هنا شاهد في الموضوعات لكي ترفع اليد عن ظهور أدوات العموم في إستغراق الأفراد والقول بعدم لحاظ الأفراد فيها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إنه لا يعترف بإنحلال المتعلق في النواهي، فيصير الخطاب في “لا تشرب الخمر” منحلا بعدد الأفراد بخلاف “أقيموا الصلاة”(٧١)

يقول الإمام الخميني في التهذيب:
فالأولى أن يتشبث في جانب النهي بذيل فهم العرف المتبع في تلك المقامات في كلنا المرحلتين؛ أي مرحلة أن الطبيعي ينعدم بعدم جميع الأفراد، ومرحلة أن النهي إذا تعلق بالطبيعة ينحل إلى النواهي، من غير أن تستعمل الطبيعة في الأفراد، ومن غير فرق بین کون النهي زجرة أو طلب ترك.(٧٢)

وعليه لا تكون هذه النظرية جامعا فإنها تنسجم مع الخطابات الإيجابية دون السلبية. أضف إلى ذلك، أن القول بكون الخطابات قانونية تتوقف على القول بأن الأحكام تتعلق بالطبيعة، وأما لو قلنا إن الحكم لا يتعلق بالطبيعة فلايمكن أن يقال بكون الخطابات قانونية. وبكلمة أخرى، إنه لو قلنا إن الأحكام متعلقة بالأفراد فحينئذ لا يمكن أن نقول بأن الخطابات قانونية.

الإشكالية الخامسة

إنه لا ملازمة بين إرادة البعث أو الزجر في التشريع وبين عدم وضع الأحكام بصياغة القانون، بل يجوز التفکیک بینهما بأن نعتقد أن الإرادة التشريعية ليست إلا بنحو القانون ومع ذلك نذهب إلى إنحلال الخطاب ولحاظ الأفراد وحالاتهم في إنشاء الحكم، وتظهر ثمرته في عدم ورود الإيرادات التي أوردها السيد الإمام على نظرية المشهور حيث لم تفسر التكليف بالبعث كما ذهب إليه الإمام مع عدم الالتزام بنظرية الخطابات القانونية على مافسرها.

وأما ما ذهب إليه المشهور من جریان الإحتياط وعدم إجراء البراءة عند الشك في القدرة ففيه: إنه قد يتفق عدم التطابق بين آراء الفقهاء في أبواب الفقه ومبانيهم الأصولية فليس ذلك أمراً جديداً، ولا يکشف ذلك عن عدم إشتراط التكليف بالقدرة؛ بل يمكن أن يقال إن الشرائط التي ترجع إلى مقام الإمتثال بحيث إن جعلها قد صدر من المولی، لاتجري فيها البراءة،

بل المرجع هو الإحتياط؛ فإنه قد يفهم عرفاً ثبوت الملاك القادر والعاجز عبر تناسب الحكم والموضوع، فلايحتاج إلى نفس الخطاب، مع أن القدرة المشروطة في الخطاب هو حصولها من حين وصوله إلى حين الإمتثال، وأن جریان البرائة فيها مشروط بالفحص عن القدرة؛ فإن كل شرط لا يعلم وجوده وعدمه إلا بالفحص يجب الفحص عنه.

وعليه لايصحّ أن يعمل العبد عملا يعجزه عن إتيان التكاليف كما إذا أغمى عليه فلايمكنه الصلاة والصوم؛ فإن الإشتغال اليقيني يقتضي البرائة اليقينية، والقطع بالفراغ يحصل بإجراء الإحتياط في المقام. فالبحث في التعجيز يشبه البحث في المقدمات المفوته، وعليه كما لا يجوز إتلاف الماء قبل وقت الصلاة للتوضؤ في الوقت فكذلك لا يجوز تعجيز الإنسان نفسه لتفويت غرض المولى الذي يحكم العقل بعدم جوازه.

وبكلمة أخرى، إن الشك في التكليف إذا ينتهي إلى مقام الشارع وحدوث جعله فلاشبهة في جریان البراءة فيه.

وأما إذا كان للشك طرفان:

من جهة يرتبط بالشارع ومن جهة يتصل بالعبد – كما نحن فيه – فلا يصحّ جریان البراءة فيه؛ وذلك كما إذا قال المولى إن کنت قادراً فيكون جعل التكليف عليك فعلياً وإن كنت عاجزاً يكون هذا العجز مانعاً من فعلية الجعل فيجري فيه أصل عدم المانع وهو العجز؛ فإن المفروض عدم سبق الشك في القدرة لوجودها في الحالة السابقة ومع الشك فيها يجري إستصحاب القدرة أو إستصحاب عدم العجز وتكون نتيجته مطابقاً لماذهب إليه المشهور من ثبوت التكليف على ذمة المكلف في هذه الحالة.

هذا، ولا يتم القياس بين الأحكام التكليفية والوضعية؛ فإنه لا تقبح عرفاً نجاسة الخمر الذي لا يوجد في محل الإبتلاء، بينما لا يحسن الخطاب المنجز بالنسبة إلى ما لا إبتلاء به ولو بأي عنوان من العناوين، فيكون النهي عن اجتنابه أمراً لغواً قبيحاً بحسب العرف، فإن الفعل والترك الإختياريين لزم أن يكونا مورد الابتلاء حتى يمكن إستنادهما إلى الفاعل أو التارك .

فتحصل أن شرط حسن الخطاب أو تنجيزه هو كون متعلقه مورد الابتلاء، فلو كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجاً عن محل الابتلاء ولا يبتلي بتركه المكلف عادة، لا علم بالخطاب المنجز فكان التكليف بالنسبة إليه متفياً، ولتجري البراءة في الطرف الآخر الذي يشك في حدوثه، بلا معارض.

كما أن قياس القدرة على متعلق التكليف، بالعالم بالتكيف مع الفارق؛ إذ لا يمكن أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم فيكون للموضوع إطلاق بالإضافة إلى العالم والجاهل، بمعنى الإطلاق الذاتي لا محالة، وشمول خطاب الحكم للجاهل به لا بعنوان الجاهل، بل بعنوان البالغ العاقل لا بأس به، فيكون وصول هذا الخطاب بنفسه أو بوجه آخر موجباً للعلم به فيتنجز، بخلاف شموله للعاجز الذي لا يمكنه تحقيق المتعلق في الخارج إطلاقاً، فإن إعتبار التكليف في حقه لغو فضلا عن توجه الخطاب إليه.(٧٣)

وأما العصيان فلا يكون قيداً في الخطاب لكي يؤدي ذلك إلى عدم صحة الخطاب بالنسبة إلى العاصي لقبح خطاب من لا ينبعث منه؛ لأنه لا يتعلق الحكم إلى ما ثبت أو ترك للشيء بالضرورة، فلامحالة يلحظ ذلك العصيان کظرف للخطاب؛ فإن الوجدان شاهد على إمكان توجيه الخطاب إلى من يعلم بعصيانه، والعاصي في هذا الظرف قادر على إتيان التكليف، بل يكفي إمكان الإنبعاث والإنزجار في جعل الحكم ولا يحتاج إلى فعليتهما؛ بمعنى أن الداعي في الخطابات هو جعل ما يمكن أن يكون داعياً ويصلح أن يكون باعثاً أو زاجراً، وهو أمر يجتمع مع العصيان فيصح الخطاب إليه ويترتب عليه الأثر، وهو أنه يصحّ للمولى أن يعاقب العبد علی عصيانه.

ومنه يظهر أيضا أنه يجب قضاء الصلاة على النائم في جميع الوقت، بل يمكن أن نتمسك لذلك بدلیل وجوب القضاء كما لا يخفي.
وبهذه المناقشات ترد نظرية عدم الإنحلال في الخطابات القانونية، ولولاها لكانت هذه النظرية نعم القول، التي لها مساس مباشر بموضوعات الحقل الأصولي وبواسطته بموضوعات الحقل الفقهي فيدفع بها كثير من الغوامض التي تكون في الأصول والفقه.

المبحث التاسع: التطبيقات للخطابات القانونية

قد تقدم البحث عن نظرية الخطابات القانونية، مفهومها وأركانها وأدلتها والمناقشة فيها، ولكن تركت هذه النظرية تأثيرا كبيرا في قسم من البحوث الأصولية وفي مسار البحث الفقهي، فلها تفريعات ومعطيات، ويعتقد السيد الشهيد مصطفى الخميني أن هذا الرأي هو بارقة ملكوئية يمكن أن ينحل بها كثير من المعضلات و أساس طائفة من المشكلات، فلله تعالی دره، وعليه أجره، جزاه الله خيرا.(٧٤) ونحن نسرد عدد من تطبيقاتها المختلفة في الحقل الأصولې ثم الفقهي.

المطلب الأول: التطبيقات الأصولية

تظهر معطيات هذه النظرية في مختلف المسائل الأصولية ونحن نشير هنا إلى نماذجها الأساسية في الأرقام التالية:
١.شمولية الخطابات القرانية لغير الحاضرين(٧٥)
٢. تصحيح الواجب المشروط قبل تحقق شرطه.(٧٦)
٣. فعلية الحكمين المتزاحمين في عرض واحد.(٧٧)
۴. عدم إعتبار المندوحة في اجتماع الأمر والنهيه.(٧٨)
٥. تصحيح التمسک بالاحتياط ولو كان بعض الأطراف خارجاً عن محل الإبتلاء.(٧٩)

المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية

ان لهذه النظرية وما تتضمنه من فعلية التكاليف بالنسبة إلى جميع المخاطبین فروعاً وتطبيقات فقهية كثيرة في الأبواب الفقهية المختلفة، سنشير إليها في المطلبين وهما: الآثار العبادية والنماذج المعاملية

الجهة الأولى: الآثار العبادية
هناك تطبيقات فقهية عبادية لهذه النظرية نستعرض أهمها فيما يلي:
١. سقوط الأداء في فاقد الطهورين.(٨٠)
٢. تصحيح الطهارة المائية مع تعين التيمم. (٨١)
٣. صحه الصوم الآخر في النذر المعين.(٨٢)
۴. وجوب الحج على الكافر.(٨٣)
٥. صحة النيابة لمن وجب عليه الحج.(٨٤)
الجهة الثانية: النماذج المعاملية
١. تصحیح معاملة العصبي.(٨٥)
٢. جعل الخيار في المعاطات.(٨٦)
۳. عدم إعتبار القدرة في شروط العقد.(٨٧)
۴. ضمان المثلي بالمثل.(٨٨)
٥. إذا آجر نفسه للغير بالإجارة الخاصة المنافية للإجارة الأولى مع قيد المباشرة وضيق الوقت، فقد بجب الوفاء بالعقدين.(٨٩)

نتائج البحث

إن من جملة المسائل المساعدة لفهم الإتجاهات العلمية هي تناول النظرية لوحدها وقياس مدى أهميتها في مسائل الأصول وأبواب الفقه من خلال ملاحظة تطبيقاتها المختلفة.

وقد تبينا من خلال هذه الوقفة في رحاب الإمام الخميني أن نظرية الخطابات القانونية كانت تتسع لمفردات علمية وعملية تصلح لأن تكون نماذج تطبيقية لها، فتعبر عن العمق العلمي، وتساعد على تركيز الدعائم الأصولية والفقهية للمحافظة على تراثية القيم والاحتفاظ بقيمة التراث الأصولي.

فرأينا أن خطاب الحكم المجعول بنحو القانون لا ينحل إلى الخطابات الشخصية بحسب أفراد المكلفين أو بحسب أفراد الموضوع؛ والميزان في فعالية الحكم المجعول بنحو القانون أن يترتب عليه إنبعاث عدة من المكلفين خروجا عن الاستهجان، ولا يعتبر ترئب إنبعاث الجميع لبطلان الإنحلال؛ فإن الحكم الكلي القانوني بخطابه لا ينظر إلى الحالات الطارئة على المكلف الناشئة من جعل الحكم أو من الابتلاء بالواقعة، ككونه عالما بجعل القانون أو جاهلا به، قادراً أو عاجزاً عنه؛ فإن تلك الحالات متأخرة عن موضوع الحكم الكلي وإن الخطاب الناظر إلى الموضوع في مقام الجعل مطلق لا يدخل في مدلوله تلك الحالات.

ثم، إن هذه النظرية لها مساس مباشر بموضوعات الحقل الأصولي وبواسطته بموضوعات الحقل الفقهي، فيدفع بها كثير من الغوامض التي تكون في الأصول والفقه.

ولكن يمكن أن يرد على هذا الإتجاه: أن العرف يحكم بالإنحلال ويفهم من الخطابات العامة تعددها بعدد أفراد المكلفين، ولا توجد هاهنا قرينة قوية على خلاف ما ارتکز قطعاً عند العرف ورفضه؛ مع أن صرف توفر الفرق بين الخطاب القانوني والشخصي لايدل على أن الأحكام الشرعية تكون بشكل القضايا القانونية، هذا أولاً،

وثانياً، إن طائفة من الآيات تدل بظاهرها على اشتراط التكليف بالقدرة، وعلى نفي تكليفه تعالی بما فوق وسع المكلف، وهو يعم الحرج وغير المقدور، فتؤكد على نظرية المشهور من إنحلال الأحكام فما إدّعاه خلاف العرف وما يظهر من الأدلة الشرعية؛ مع أنه يعترف بإنحلال المتعلق في النواهي، فيصير الخطاب في “لا تشرب الخمر” منحلاً بعدد الأفراد فلا تكون هذه النظرية جامعة.

وثالثاً، يجوز التفکیک بین إرادة البعث أو الزجر في التشريع وبين عدم وضع الأحكام بصياغة القانون بأن نعتقد أن الإرادة التشريعية ليست إلا بنحو القانون ومع ذلك نذهب إلى إنحلال الخطاب ولحاظ الأفراد وحالاتهم في إنشاء الحكم، ونظهر ثمرته في عدم ورود الإيرادات التي أوردها السيد الإمام على نظرية المشهور حيث لم نفسر التكليف بالبعث كما ذهب إليه الإمام مع عدم الإلتزام بنظرية الخطابات القانونية على ما فسرها؛ مع أن المحاذير المبنائية التي أوردها على نظرية الإنحلال قابلة الدفع کماترى، هذا، ولو قلنا بالتقريب الذي أفاده المحقق الشهيد يعود المحاذير أيضا ويترتب عليه ما يترتب على القول بالإنحلال من تعدد الإرادة والحكم؛ وذلك لأن الفرد حينئذ يكون مخاطباً وبالتالي كيف يتوجه الخطاب إلى العاجز والجاهل؟

مصادر التحقيق

ابن فارس، أبو الحسين أحمد ( ۱۴۰۴ ه) معجم مقائیس اللمعة، قم، منشورات مكتبة الإعلام الإسلامية . البعلبكي، روحي (۲۰۰۲م) ، القاموس القانوني الثلاثي (عربي فرنسي إنكليزي )، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية.
الحر العاملي، محمد بن الحسن ( ١٤٠٩ ه)، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع) الخراساني، محمد کاظم (۱۴۱۷ ه) كفاية الأصول، قم، موسة آل البيت لإحياء التراث.
(۱۴۱۰ ه)، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، تحقيق: السيد مهدي شمس الدين، طهران، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
الإمام الخميني، السيد روح الله (۱٤۱۳ه)، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية ، قم، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني.
(١٤١٤ ه)، مناهج الوصول إلى علم الأصول، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخميني.
(۱٤۲۳ه)، جواهر الأصول، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخميني.
کتاب الخلل في الصلاة، قم، مطبعة مهر. . (١٤۱۸ه)، کتاب البيع، طهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخميني.
كتاب الطهارة ، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخميني .
الخميني، السيد مصطفی (۱٤۱۸ ه)، تحريرات في الأصول، قم، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخميني.
کتاب الصوم، طهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخميني.
السبحاني، جعفر (۱۴۲۳ه)، تهذيب الأصول، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخميني.
الفاضل اللنكراني، محمد ( ۱٤۲۲ه)، کتاب الطهارة، تقرير دروس الامام الخميني، قم، مؤسسة تنظیم
ونشر آثار الإمام الخميني.
التقوي الإشتهاردي، حسين (۱٤۱۸ه)، تنقيح الأصول، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخميني، قم.
القديري، محمد حسن (بي تا)، کتاب البيع، طهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخميني.
الفاضل اللنكراني، محمد ( ۱٤۲۰ه)، معتمد الأصول، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخميني.
الراغب الأصفهاني، حسين إبن محمد (۱٤۱۲ ه)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، الدار الشامية.
السبزواري، الملا هادي( ۱۴۲۲ه)، شرح المنظومة (قسم المنطق )، تعليق: حسن زاده الآملي، طهران، منشورات ناب. سعدي، أبو جيب ( ۱۴۱۹ ه)، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق، دار الفكر. الشامسي، جاسم علي (۲۰۰۰م)، النظرية العامة القانون، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة .
الصدر، السيد محمد باقر (۱۴۱۸ ه)، دروس في علم الأصول، قم، منشورات الإسلامي. الطباطبائي، السيد محمد حسين ( ۱۴۲۴ ه)، نهاية الحكمة، قم، النشر الإسلامي. الفاضل اللنكراني، محمد ( ١٤١٨ه)، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.
(١٤١٩ ه)، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (غسل الجنابة، التيمم، المطهرات، طهران، مؤسسة العروج.
(١٤٢٤ ه)، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجارة)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار.
الموسوي، السيد صمد( ۱٤۳۰ه)، دراسات في الأصول، قم، مرکز فقه الأئمه الأطهار .
الفيومي، أحمد بن محمد المقري، المصباح المنبر في غريب الشرح الكبير، قم، منشورات دار الرضي.
الكليني، محمد بن يعقوب (۱٤۰۷ ه)، الکافی، طهران، دار الكتب الإسلامية. الطريحي، فخر الدين (١٤١٦ه)، مجمع البحرين، طهران، منشورات المرتضوي. المشكيني، الميرزا علي (١٤١٦)، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، قم، الهادي
المظفر، محمد رضا(١٤٢٤م)، المنطق، قم، منشورات إسماعيليان.
المكارم الشيرازي، ناصر (١٤۲۸ ه)، أنوار الأصول، تقریر: أحمد القدسي، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع) .
النائيني الغروي، الميرزا محمد حسین ( ۱۶۱۸ه)، رسالة الصلاة في المشكوك، قم، مؤسسة آل البيت .
الخويي، سید ابوالقاسم ( ۱۳۵۲ ه)، أجود التقريرات، قم، مطبعة عرفان.
الكاظمي الخراسانی، محمد علی (۱۴۱۷ه)، فوائد الأصول، قم، النشر الإسلامي الواسطي، محب الدين (١٤١٤ه)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: السيد محمد مرتضی، الحسینی، بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

* أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بقم المقدسة.
المقرر: حمید ستوده الخراساني

الهوامش

٥٩. المائده، ١.
٦٠. الخميني، تحريرات في الأصول، ج٣، ص٤٥٥ – ٤٥٤.
٦١. المؤمنون، ٦٢.
٦٢. البقرة، ۶۸۶.
٦٣. نفس السورة، ۱۸۵.
٦٤. الكليني، الكافي، ج ۱، ص ۱٦۵
٦٥. المؤمنون، ٦۲.
٦٦. البقرة، ۱۸۵.
٦٧. البقرة، ۱۸۷.
٦٨. الأنفال ٦٦.
٦٩. الحر العاملي، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۸۴.
٧٠. الإمام الخميني، جواهر الأصوان، ج ٣، ص ۳۰۸.
٧١. البقرة، ۴۳.
٧٢. السبحاني، تهذيب الأصول ج ۲، ص ۱۵.
۷۳ّ. الصدر،دروس فی مسائل علم الأصول،ج۲، ص٢١٧.
٧٤. الخميني، تحريرات في الأصول، ج ۲، ص ۴٥٥.
٧٥. الإمام الخميني، مناهج الموصول الی علم الأصول ج ۲، ص ۲۸۹، التقوي الاشتهاردي، تنقيح الأصول ج ۴ ص ۳۸۶.
٧٦. الإمام الخميني، جواهر الأصول ج ۳، صی ۸۴-۸۳.
٧٧. الإمام الخميني، مناهج الوصول الی علم الأصول ج ۲، ص ۳۰- ۲۹.
٧٨. الإمام الخميني، جواهر الأصول، ج ۲، ص ٤٠، السبحانی، تهذيب الأصول ج ۱، ص ۳٠۱.
٧٩. أنظر: الإم
ام الخميني، جواهر الأصول ج ۳، ص ٣۲۲ – ۳۲۰، انوار الهداية في التعليقة على الكفاية، ج ۲، ص ۲۱۷ – ۲۱۵، تقوي اشتهاردي، تنقيح الأصول، ج ۲، ص ۱۴۵ – ۱۲۴.
٨٠. الفاضل اللنكراني كتاب الطهارة، ج ۲، ص ۳۵۹.
٨١. نفس المصدر، ١٢٤.
٨٢. الخميني، كتاب الصوم، ص ۱۴۶.
٨٣. الفاضل اللنكراني. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الكتاب الحج، ج ١، ص ٣۰۲ و ۳۰۸.
٨٤. نفس المصدر، ص ۴۲۰-۴۰۹.
٨٥. الفاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحریر الوسیلة کتاب الإجارة)، ص ۴۷۲-۴۶۷.
٨٦. القديري، كتاب البيع، ص ۱۲۹- ۱۲۸، الإمام الخميني، کتاب البيع، ج١، ص ۲۳۴.
٨٧. المصدر، ج ٥، ص ۳۳۴.
٨٨. القديري، كتاب البيع، ص۲۹۰ -۲۸٨.
٨٩. الفاصل اللنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجارة)، ص ۴۲۲ – ۴٦۷.
المصدر: فصلية : “پژوهش هاي اصولي” فصلنامه تخصصی علم اصول- س ۵، ش ۱۸، پاییز ۱۳۹۲ – صفحات ۱۴۱ – ۹۹
المصدر: فصلية الدراسات الأصولية ، فصلية علم الأصول التخصصية – السنة 5 – العدد 18 – خريف 1392 – الصفحات : 99- 141

 

إقراء أيضا:

نظرية الخطابات القانونية المبتكرة عند الإمام الخمینی، دراسة تحليلية نقدية (2)

نظرية الخطابات القانونية المبتكرة عند الإمام الخمینی، دراسة تحليلية نقدية (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign