خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / خاص بالموقع / 2 تقرير خبري / جدل برلماني حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي .. يضر بالطفل
قانون الأحوال الشخصية

جدل برلماني حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي .. يضر بالطفل

الاجتهاد: يشهد العراق سجالاً واسعاً بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي ينوي مجلس النواب تعديل فقرات منه. التعديلات المقترحة من البرلمان تثير الشارع منذ أيام الذي عبر عن رفضه للتعديلات المقترحة.

حضانة الطفل إلى الأب حسب (المادة 57)، اشعلت فتيل الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات نسائية واسعة لتعديلها بأسرع وقت قبيل التصويت على القانون في مجلس النواب.

ورفضت اللجنة القانونيَّة النيابية التعديل في قانون الأحوال الشخصية بما يخصّ تحويل الحضانة إلى الأب بدلاً من الأم كونه يضرّ بمصلحة الطفل، مبينة أنَّ القانون وإنْ قرئ قراءة أولى، إلّا أنّه سيُصاغ في اللجان النيابية المعنية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

بهار محمود
وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود السبت (3 يوليو 2021) : إنَّ “القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية لن يُغيِّر شيئاً من الحضانة”، مؤكدة أنَّ “اللجنة ترفض سحبها من الأم».

وأضافت أنَّ “هذا التعديل يسلب حقَّ الأم والطفل ويضرّ به وهو أمر يخالف كلَّ الأديان السماوية التي أثبتت أنَّ الأم أكثر حرصاً على الأبناء من الأب حتى رسول الأمة أوصى بالأم ثلاث مرّات ثمَّ الأب”، مشيرة إلى أنَّ “النصَّ الحالي في قانون الأحوال الشخصية جيد ويجب أنْ تبقى الحضانة للأم، ولكن إنْ كانت حضانة الأم تضرّ بمصلحة الطفل عندئذ تنتقل الحضانة إلى الأب».

واقترحت محمود أنْ “يكون هناك تغيير في مدَّة المشاهدة لأنَّ الأب لديه حقّ أيضاً، فمدَّة المشاهدة في الوقت الحالي هي ساعتان وبمكان غير لائق، وعليه يجب تغيير مكان وزمان المشاهدة ويجب أنْ يكون 24 ساعة في كلَّ أسبوع ويكون في بيت الأب وهو حلّ وسط لمصلحة جميع الأطراف».

شبال حسن رمضان
من جانبها، بيَّنت النائب شبال حسن رمضان أنَّ “تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغيير الفقرة بإعطاء حضانة الطفل للأب وسلبها من المرأة، خطوة خطرة أكثر من القنبلة الذرية، إذ ستحطّم المجتمع على حدِّ قولها».

وأضافت، “لا نستطيع أنْ نحدِّد نوعية الظرف الذي يعيش فيه الطفل عندما يكون في حضن غير حضن أمِّه، وهو ما يجعله فاقد الثقة والحنان ويتعرَّض إلى العنف سواء كان من زوجة الأب أو غيرها».

وأشارت إلى أنَّ “الطفل لن يحسَّ بالاستقرار وسيكون إنساناً ضعيفاً عندما يكون في حضانة الأب، لهذا القانون يضرّ المجتمع أولاً، ثم يضرّ الأمّ ثانياً”.

فاضل الغراوي
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، إن «هناك العديد من الملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية الموجود في مجلس النواب»، مبيناً أن «المفوضية والجهات ذات الصلة قدمت ملاحظاتها إلى البرلمان».

وطالب الغراوي، مجلس النواب بـ «جعل هذا القانون يستهدف بشكل أساسي الاستقرار الاسري وابعاد الأسر عن المناكفات والمشكلات التي تحدث نتيجة التفسيرات الخاطئة للقانون الحالي».

وأشار الغراوي، إلى أن «القانون الجديد سيضع مسألة حضانة الأطفال وحل النزاعات حول هذا الموضوع»، مبيناً أن «البرلمان يحتاج إلى وقت طويل لتمرير قانون الأحوال الشخصية».

نهلة صبري
في المقابل، قالت الباحثة في منظمة المرأة والمستقبل، نهلة صبري، إن «المادة 57 من القانون غير منصفة ولابد من اجراء تغيير عليها»، رافضة في الوقت نفسه تمرير «القانون في مجلس النواب بهذه الصيغة».

وأضافت أن «هذه الفقرة تضر بشكل كبير بالطفل»، مبينة أن «هذه الصيغة من القانون ستكون لها اضرار نفسية سواء على الأطفال وحتى على العائلات والمجتمع عموماً، فضلاً عن تسببها بأزمات قانونية مستقبلاً».

وأشارت صبري، إلى أن «القانون ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على المجتمع العراقي كون فيه مضار جسيمة».

ريزان شيخ دلير
في السياق، تحدثت عضو مجلس النواب ريزان شيخ دلير، عن وجود جريمة مجتمعية ضد الاطفال والامهات وثقت بقانون، منتقدة إصرار الكتل السياسية على منع الام بأحقية حضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.

وقالت شيخ دلير، إن “مجلس النواب قرأ في جلسته امس للمرة الاولى تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتحديداً المادة السابعة والخمسين منه،اذ نصت هذه المادة و بحسب رأي اللجنة القانونية “الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية والفرقة حتى يتم السابعة من عمره مالم يتضرر المحضون من ذلك”.

وأضافت، أن “بعض الكتل التي اصرت على ان تكون هذه المادة موجودة ضمن القانون ارتكبت جريمة بحق الأطفال والأمهات على حد سواء على مدى السنوات المقبلة”.

مؤكداً انها “ضربت عرض الحائط جميع الاعراف الدينية وما نصت عليه الكتب السماوية تنفيذاً لرغبة البعض الذين املوا عليهم بتمرير هذا القانون دون مراعاة للجانب الانساني او الاخلاقي بعد ذلك”.

وبينت، أن “تلك الكتل اهملت جميع النقاشات واستغلوا كثرتهم وعلو اصواتهم داخل قاعة البرلمان ليكون رأيهم هو الغالب”، موضحة أن “الكثير من الزملاء حاولوا ايضاح وجهة نظرهم في هذا الموضوع دون جدوى وكأنما الامر متفق عليه قبل الدخول الى جلسة البرلمان لتمرير القراءة الاولى بهذه الصورة”.

ودعت شيخ دلير، تلك الكتل الى “ضرورة اعادة التفكير بما فعلته في جلسة اليوم والتأني في قراءة هذا القانون المهم،ومراعاة وضع الاطفال في حال تشريع هذا القانون ومايمكن ان يفعله الاباء او الامهات النسبية فيهم،خصوصاً ان هنالك زيادة في حالات العنف ضد الاطفال والتي تصل بهم الى الوفاة احياناً او تعرضهم الى عاهات مدى الحياة جراء تلك الافعال السلبية ضدهم بسبب تلك القوانين وغيرها من القرارات”، عادة “تعديل هذه المادة وفق ماتراه بعض الكتل جريمة مجتمعية ضد الأطفال والأمهات”.

طارق حرب
يوضح الخبير القانوني طارق حرب: أن “هذا التعديل يخالف الشريعة الاسلامية وأحكام الدستور ويخالف ما استقر عليه العمل بالقضاء منذ أكثر من 40 عاما، ويخالف حقوق المحضون وحقوق المرأة، ولا جنبة انسانية فيه سوى إذلال المرأة والتنكيل بها”.

ويضيف حرب أن “بعض الأزواج الذين طلقوا زوجاتهم يريدون إذلال النساء من خلال هذا القانون، كما أنه لا يخلو من وجهة سياسية ودعاية انتخابية، وإلا فأين كانوا عنه؟”، مبينا ان “المسؤول عن هذا الامر، هي الجهة ذاتها التي قدمت القانون الجعفري وعارضت خبراء الفقه الاسلامي بالمحكمة الاتحادية بشأنه”.

ويتابع “هذا القانون يخالف تحديدا المادة 41 من الدتسور، التي أناطت الحق للطرفين الزوج والزوجة بحضانة الطفل، ولم تعطه للزوج فقط، كما ان الدستور لم يؤخذ بالشريعة التي ينادون بان هذا التعديل مؤيد لها، وانما الدستور عمل بثوابت الاسلام”.

مصدق عادل

أكد الخبير القانوني، مصدق عادل، انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الاحكام الاسلامية، مبينا ان ذلك يعود الى المادة الثانية من الدستور.

وقال عادل في حديث لبرنامج “قبل الغد” اليوم السبت، ان “قانون تعديل الاحوال الشخصية اهتم بالجانب السياسي اكثر من المجتمعي”، مؤكدا ان “المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية لعام 1959، يتعارض مع الدستور”.

وأضاف انه “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الاحكام الاسلامية، المادة الثانية من الدستور تقول ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام”.

وأكد الخبير القانوني ان “اقترحنا رفع سن الحضانة للاطفال الى تسع سنوات، الا ان علماء المذاهب الاسلامية والمراجع في النجف الاشرف اتفقت على انه اعلى سن هو سبع سنوات وهذا ما تضمنه القانون”.

وبين “قانون الاحوال الشخصية اليوم هو عبارة عن قانون للمراة العراقية، ويفترض ان يكون مساويا بين الطرفين”، مشددا انه “لا نستطيع تحقيق العدالة المنشودة بما يخص الحضانة للاطفال الا باقتباس حكم وسطي”. 

 

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة/ 1959 على «منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)».

يذكر أن مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية العميد علي محمد سالم، كشف في كانون الاول ديسمبر العام الماضي، أن مجموع حالات العنف الأسري وصلت خلال 2020 إلى 15 ألف حالة، وبالتزامن مع هذا العدد، فان حالات الطلاق ترتفع شهريا في البلد بحسب إحصائيات مجلس القضاء الاعلى، وكان اخرها احصائية الطلاق لشهر ايار مايو الماضي، حيث بلغت 4660 حالة.

 

المصدر: وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign