خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / موقع الاجتهاد و جميع المواضيع / جميع القضايا / قضايا الأصول والمناهج / القواعد الفقهية.. مفهومها، مميزاتها، مصادرها، تاريخ تطورّها
القواعد-الفقهية

القواعد الفقهية.. مفهومها، مميزاتها، مصادرها، تاريخ تطورّها

الاجتهاد: القواعد الفقهية هي جزء من علم الفقه تمتاز عن سائر المسائل الفقهية بالاستيعاب والشمول. فان كل قاعدة منها ضابط تضبط الفروع المتعددة و تجمع شتاتها تحت حكم واحد.

فدراستها و ضبطها موجب للاستغناء عن حفظ الجزئيات الكثيرة وتوجب الاشراف على المسائل الفقهية وتعين الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية للمسائل و الوقايع المتجددة. لأن تطبيقها على مصاديقها في مختلف الأبواب يوجب الوقوف بالمسائل ومعرفة العلاقات المنطقية القائمة بين المصاديق و بين القضايا الكلية.

فهذه رسالة موجزة حاولنا فيها أن نلقي نظرة عابرة على أهم المباحث المتعلقة بالقواعد الفقهية مع الاهتمام بوجوه افتراق القَواعد الفقهيّة عن الأصولية. وقد قمت بتأليفها بأمر من الأستاذ العلامة المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني دام ظله.  

القاعدة في اللغة والاصطلاح:

القاعدة بحسب مفهومها اللغوي هو الأصل و الأساس. 

قال الخليل: “القواعد: أسس البيت، الواحدة قاعد وقياسه قاعدة بالهاء”

و قال ابن منظور: “القاعدة: أصل الأس، والقواعد: الأساس، وقواعد البيت أساسه. وفي التنزيل: وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسمعيل، وفيه: فأتى الله بنيانهم من القواعد، قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده”  

و الى هذا المعنى تؤول “قواعد الهودج” وهي خشاب أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج منها و”قواعد السحاب” و هي أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء.  

فقواعد كل شيء أساسه و أصوله التي يبتني عليها سواء كان ذلك الشيء حسيا كما في الأمثلة السابقة أو غير حسي كما تقول قواعد الدين أو قواعد العلم.

أما القواعد من النساء و هي الكبيرات السن اللواتي قعدن عن الحيض و الولد أو قعدن عن الازواج. فان مفردها القاعد لا القاعدة فالظاهر انها مأخوذة من القعود بمعنى الجلوس و عدم القيام لا القاعدة بمعنى الأساس كما توهمه بعض . 

أما بحسب مفهومها الاصطلاحي الرائج في العلوم المختلفة كالنحو و الصرف و المنطق و الفلسفة و الفقه و غيرها فهي القضية الكلية التي تنطبق على جزئياتها. 

قال الطريحي: “القاعدة في مصطلح أهل العلم الضابطة، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع الجزئيات، كما يقال: كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان ونحو ذلك .” 

قال الشريف الجرجاني: “قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.” 

وقال فخر المحققين: “القواعد جمع قاعدة وهي أمر كلي يبني عليه غيره ويستفاد حكم غيره منه فهي كالكلي لجزئياته والأصل لفروعه.”

وتستعمل بهذا المعنى في العلوم المختلفة ومنها الفقه لأن لكل علم قضايا كلية يعرف منها حكم مصاديقها. 

اعتبار وجود نكتة ثبوتية في تأسيس القاعدة

ذكر المحقق الشهيد السيد محمد باقر الصدر (رحمه الله) أن القاعدة سواء الاصولية أو الفقهية او غيرهما انما تتقوم بوجود نكتة ثبوتية واحدة فيها بحيث يكون ترتب الحكم فيها على الموضوع بملاك واحد حقيقة – سواء كان الملاك هو نفس العنوان المأخوذ في الموضوع أو غيره – فلا يكفي في تكونَها تجميع الأحكام المتعددة بحسب الجعل تحت عنوان جامع وابرازها بمبرز واحد ما لم يكن لذلك العنوان دخل في ترتب تلك الاحكام على موضوعاتها. 

قال رحمه الله:

“فان المعنى الفني للقاعدة يتقوم بأن تكون القاعدة أمرا كليا ذات نكتة ثبوتية واحدة بحيث ترجع الى حقيقة واحدة فان كانت القاعدة من المجعولات التشريعية كحجية خبر الثقة أو قاعدة الضمان باليد فوحدتها بوحدة الجعل الموجد لها تشريعا وان كانت القاعدة من غير المجعولات كقاعدة الملازمة بين وجوب الشئ و وجوب مقدمته فوحدتها بوحدة تقررها الثبوتي بوصفها حقيقة واحدة ثابتة في نفس الأمر.”  

ثم مثل لما ليس بقاعدة حقيقة لعدم وجود نكتة ثبوتية واحدة فيها بقاعدة لاضرر بناء على التفسير المشهور لها و قال (رحمه الله): 

“مفاد لاضرر ليس الا مجموعة من التشريعات العدمية جمعت في عبارة واحدة فقصر وجوب الوضوء بغير حالة الضرر و قصر وجوب الصوم على غير حالة الضرر مثلا ليسا مجعولين بجعل واحد وثابتين بتقرر واحد بل الاول ثابت بتقييد جعل وجوب الوضوء بغير حالة الضرر و الثاني ثابت بتقييد جعل الصوم بغير حالة الضرر غاية الأمر ان الشارع جمع بين هذه التشريعات العدمية المتعددة بجعولها في مبرز واحد اذ لايوجد أمر كلي وحداني يكون دخيلا في اثبات كل واحد من هذه التشريعات بل هي جميعا تثبت في عرض واحد بدليل واحد فهذا من قبيل أن يقال كل ماثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة فان هذا ليس قاعدة بل هو تجميع لجعول و احكام متعددة تحت عنوان ثانوي مشترك وابرازها بهذا العنوان…”

اقول ما ذكره (رحمه الله) من تقوم القاعدة بوجود ملاك واحد يدور الحكم مداره في القاعدة صحيح، لاغبار عليه وهو المفهوم من قولهم في تعريف القاعدة هي “قضية كلية” أو “الأمر الكلي” لانه من الواضح ليس المراد من القضية الكلية أو الأمر الكلي مجرد تجميع الموارد المشابهة في عبارة واحدة من دون أن يكون بين جزئياتها اشتراك حقيقي يوجب ترتب حكم واحد عليها. ومن هنا يعلم أن جمع الأحكام المشابهة تحت عنوان واحد الذي قد يعبر عنه بالأشباه والنظائر لايوجب تكوَن قاعدة فقهية ما لم يرجع الى استنباط قضية كلية ذات نكتة ثبوتية واحدة. 

هذا ولكن يرد على كلامه (رحمه الله) أن ماذكره من الأمثلة لبيان ما ليس له نكتة ثبوتية واحدة، غير تام. فانه (رحمه الله) مثل لها بقاعدة لاضرر و اشتراك المرأة مع الرجل في أحكام المعاملات وفي انطباق كلا هذين المثالين بما ذكره اشكال:

لانه لا مانع من أن يكون نفس ثبوت الضرر هو الملاك في رفع الاحكام الثابتة في الشريعة لولاه. فيكون هناك تشريع واحد وهو رفع الأحكام الالزامية بملاك واحد و هو تحقق الضرر في مواردها. وكذلك في المثال الآخر الذي ذكره وهو قوله “كل ما ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة” فانه – بناء على ثبوته – يرجع الى ملاك واحد و هو اشتراك الرجل والمراة في التكليف بمعني أن الملاك في ثبوت أحكام المعاملات هو البلوغ و العقل ولا دخل للرجولة و الأنوثة في ذلك ولا شك أنه ايضا بيان لتشريع واحد بملاك واحد. 

نعم يمكن التمثيل لما ذكره من التجميع لجعول متعددة من دون أن يكون هناك نكتة ثبوتية واحدة، ببعض ما ذكر من القواعد في فقه غير الامامية كقولهم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو قولهم البقاء اسهل من الابتداء، و نحوهما اذ الظاهر أنها مجرد تجميع لأحكام مشابهة مع عدم كون الجعل فيها مركوزة على نكتة ثبوتية واحدة.

إطلالة على القواعد الفقهية في فقه الإمامية .. التفريق والتقسيم (1)

القاعدة الفقهية:

القاعدة الفقهية هي أحكام شرعية كلية ذات استيعاب و شمول تستفاد من تطبيقها أحكام شرعية أخرى كلية أو جزئية. 

والظاهر أن المراد من “الأحكام” المأخوذة في تعريف الفقهاء المتعرضين له بقرينة تقييدها بالشرعية هي الأحكام التكليفية كاالوجوب و الحرمة و الأحكام الوضعية كالصحة والبطلان و الضمان و الجزئية و الشرطية للعبادات و نحوها وليس المراد منها كل حكم ثبت من طريق الشرع تأسيسا أو امضاءا و ان لم يكن منهما.

فلاتشمل القضايا الواردة في الفقه في بيان الموضوعات العرفية كبيان معنى العمد والخطاء أو الغناء و الفقر أو الصيد البري و البحري و نحوها لانها لاتتضمن احكاما شرعية متعلقة بعمل المكلفين بل انما يرجع اليها لمعرفة موضوع الحكم الشرعي وذلك كالرجوع الى أهل اللغة في ذلك عند فقدها.  

نعم ما ورد في الشرع لبيان موضوعات المخترعة من قبل الشارع كالعبادات هي من الأحكام الشرعية الوضعية. لأن العبادات مجعول من قبل الشارع موضوعا و حكما فيعد بيان موضوعه أي بيان كون شيء شرطا فيه أو جزءا كبيان حكمه من الصحة و الفساد حكما شرعيا. فالقضايا الواردة لبيان الموضوعات العبادية داخلة في القواعد الفقهية ان توفر فيها سائر عناصر القاعدة.

و هذا بخلاف بيان الشرائط الدخيلة في تحقق معنى عرفى كالبيع أو الاجارة أو العمد و الخطاء و نحوها فانها ليس حكما شرعيا لا تكليفيا ولا وضعيا فلا تسمى القضايا المتعلقة بها قواعد فقهية.

فالأحسن تسمية هذا النحو من القضايا ان كانت لها كلية وشمول ضوابطا لا قواعدا. لأن الضابط تستعمل في الاصطلاح في المقياس الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني كما يقال ضابط العمد أن يكون عامدا في فعله وقصده ونحوه.

الاستيعاب والشمول في القاعدة الفقهية 

لاشك أن الأحكام شرعية أكثرها أحكام كلية وما ورد فيها من الأحكام الجزئية كالاحكام الخاصة ببعض الأماكن والذوات المقدسة مثل أحكام بيت الله الحرام أو مختصات النبي (صلى الله عليه و آله) والائمة (عليهم السلام) قليل بالنسبة الى باقي الأحكام. اذ أكثر الأحكام صيغت على نحو القضايا الكلية. 

و على هذا كلية الحكم بوحدها غير كافية في تسميته قاعدة فقهية. بل لابد أن يكون له شمول و استيعاب بحيث ينطبق على مصاديق كثيرة و يتفرع عليه فروعات متعددة. وهذا هو العنصر الأصلي في تسمية حكم شرعي قاعدة فقهية. نعم لا فرق في ذلك بين كونها جارية في باب واحد أو أبواب متعددة.

وما اصطلح عليه بعض من تخصيص ما تجري منها في باب واحد باسم الضابطة و تسمية ما تجري في أبواب متعددة بالقاعدة لا موجب له بعد توفر الملاك فيهما معا وهو الشمول و السعة مما يخرجه عن كونه مسالة فقهية فرعية. والأحسن ماذكرنا من تخصيص اسم الضابطة الفقهية بما ورد في الفقه من النصوص أو تصريحات الفقهاء حول تحديد الموضوعات العرفية. 

من الواضح أنه ليس معنى الاستيعاب في القواعد الفقهية هو اطرادها بحيث لا يوجد لها مستثنيات فليست هي كالقواعد العقلية التي لاتقبل التخصيص و الاستثناء. بل هي قواعد أغلبية حتى أن البعض أخذ قيد الأغلبية في تعريف القواعد الفقهية و جعل كونها أغلبية هو الفارق بينها وبين القواعد الأصولية حيث قال: 

ان القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة و الاصوليين اذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها. 

ولكن جعل ذلك فارقا بينها و بين القواعد النحوية و الأصولية غير وجيه كما سياتي لأن القواعد النحوية و الأصولية ايضا لها مستثنيات كما هو معلوم لأهل التحقيق. نعم هناك فرق في كيفية الاستثناء و التخصيص في البابين فان ملاك التخصيص في القواعد الأصولية بل و النحوية على أساس أمور ارتكازية و ملاكات عرفية و هذا بخلاف القواعد الفقهية فان التخصيص فيها في الغالب يستند الى أمر تعبدي محض و سيأتي التعرض له. 

الفرق بين القواعد الأصولية و القواعد الفقهية

قد ذكرالفقهاء في بيان الفرق بين القواعد الأصولية و الفقهية وجوها:

منها: 

ان القاعدة الفقهية تشتمل على حكم شرعي عام يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام بينما المسألة الأصولية تستبطن حكما عاما يستفاد منه استنباط أحكام مغايرة لذلك الحكم العام. 

قال العلامة السيد الخوئي (رحمه الله): 

“استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة (الأصولية) من باب الاستنباط والتوسيط، لا من باب التطبيق، (أي: تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها) كتطبيق الطبيعي على أفراده.

والنكتة في اعتبار ذلك (أي الاستنباط) في تعريف علم الاصول: هي الاحتراز عن القواعد الفقهية، فإنها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق، وبذلك خرجت عن التعريف.” 

يرد عليه أن مجرد القول بأن أحد الموردين من باب التطبيق والآخر من باب الاستنباط لايجدي في بيان الفرق بينهما و ذلك لما تقرر في محله أن عملية الاستنباط و الاستدلال عبارة عن تطبيق القضية الكبرى على مصاديقها فكل عملية استنباط تطبيق وكل عملية تطبيق استنباط. وكون المصداق كليا أو جزئيا لايؤثر في ذلك.

و انما يحتاج الى الاستنباط لأجل ازاحة الابهام و الاجمال. فان الانسان كثيرا ما يعرف الحكم الكلي و يعرف أن حكمه جاري في مصاديقه ايضا. و لكن لايعرف المصداق بعينه فعملية الاستنباط تعينه في رفع هذا الاجمال.

والصحيح أن يقال في بيان هذا الفرق – ولعل هذا هو مراد العلامة الخوئي (رحمه الله) – أن القاعدة الأصولية تثبت بها قيام الحجة على الحكم الشرعي بخلاف القاعدة الفقهية فانها تثبت بها نفس الحكم الشرعي لموضوع كلي أو جزئي.  

وبعبارة أخرى أن اثبات نفس الحكم الشرعي من القاعدة الأصولية يحتاج الى تكثير القياس بان يكون هناك قياسان يثبت باحدهما قيام الحجة على الحكم الشرعي ثم بتوسيط النتيجة الحاصلة من هذا القياس في قياس آخر يثبت نفس الحكم الشرعي. كما يقال شرب العصير العنبي اذا غلى مما قام الخبر الثقة على حرمته وكل ما قام الخبر الثقة عليه فقد قامت الحجة عليه فشرب العصير اذا غلى مما قامت الحجة علي حرمته. و هذا هو القياس الاول.  

ثم يقال: شرب العصير العنبي اذا غلى مما قامت الحجة على حرمته وكل ما قامت الحجة على حرمته فهو حرام فشرب العصير العنبي اذا غلى حرام. وهذا هو القياس الثاني.

وهذا بخلاف القواعد الفقهية فانها تقع في قياس تكون نتيجتها نفس الحكم الشرعي. كما يقال المستعير أمين و كل أمين لايكون ضامنا في التلف السماوي فالمستعير لايكون ضامنا في التلف السماوي. فان عدم ضمان المستعير يستفاد من قاعدة عدم ضمان الأمين بلاواسطة. 

ومن هنا ظهر أن الأصول العملية كالبرائة الشرعية و أصالة الاباحة و غيرهما خارجة عن مباحث الحجج في علم الاصول وما ذهب اليه بعض من امكان ادخالها في الحجج بجعل المراد من الحكم الشرعي في تعريف أصول الفقه أعم من الواقعي و الظاهري غير مفيد وذلك لان مفاد الاصول العملية ليس هو قيام الحجة على حكم بل مفادها هو نفس الحكم الشرعي وان كانت تستبطن في مرتبة سابقة قيام الحجة على مفادها الا أن ذلك كسائر الادلة القائمة على الفروع الفقهية من وجوب الوضوء و حرمة الخمر وغيرها ومجرد استبطانه ذلك لايوجب كونها اصولية كما هو واضح. نعم يمكن ادخالها في الاصول باخذ قيد زائد في التعريف كقولهم او التي ينتهي اليه المجتهد في مقام العمل.

و منها: 

ان القاعدة الفقهية هي نفسها حكم كلي الهي تثبت بها أحكام كلية أخرى وتكون منظورا فيها وهذا بخلاف القاعدة الأصولية فانها قاعدة آلية التي لاينظر فيها بالأصالة بل يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلية. 

و يرد عليه أن كون القاعدة آلة لاثبات حكم آخر مشترك بين القواعد الأصولية و الفقهية كما ذكرنا فلايكون مجرد ذلك فارقا بينهما نعم ماذكره من كون القاعدة الفقهية منظور فيها اي مقصودا بالاصالة دون القاعدة الأصولية صحيح ولكنه ليس فرقا مستقلا بل المنشأ لهذا الفرق كالفرق السابق هو ما تقدم من كون القاعدة الأصولية ما تثبت بها قيام الحجة على الحكم الكلي بخلاف القاعدة الفقهية فانها تثبت بها نفس الحكم الشرعي. فلذلك كانت القاعدة الأصولية منظورا بها وغير مقصود بالاصالة.

 ومنها: 

ماذكره المحقق النائني (رحمه الله): “ان المايز بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية بعد اشتراكهما في أن كلا منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط، هو أن المستنتج من المسألة الأصولية لا يكون الا حكما كليا ، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهية ، فانه يكون حكما جزئيا وان صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلى ايضا الا أن صلاحيتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المايز بينها وبين المسألة الأصولية، حيث انها لا تصلح الا لاستنتاج حكم كلى.” 

ويلاحظ عليه أنه قد ظهر مما ذكرنا أن المستنتج من القاعدة الأصولية لايكون حكما أصلا لاكليا ولا جزئيا انما المستنتج منها هو قيام الحجة على الحكم الشرعي.

وان كان مراده هو ما يعم الاستنتاج بالواسطة فيرد عليه انه يمكن استنتاج الحكم الشرعي الجزئي بواسطة قياسين من القواعد الأصولية ايضا كما يقال هذا مسكر مايع بالاصالة و كل مسكر مايع بالاصالة قامت الخبر الثقة على حرمته فهذا مما قامت الخبر الثقة على حرمته ثم يقال هذا مما قام الخبر الثقة على حرمته وكل ما قام الخبر الثقة على حرمته حرام فهذا حرام. 

ومنها: 

أن القاعدة الفقهية تمتاز عن المسائل الفقهية من ناحية المحمولات أي أن المحمول في القواعد الفقهية دائما حكم شرعي فرعي و هذا بخلاف القواعد الأصولية فان المحمول فيها ليس حكمافرعيا. قال المحقق السبحاني دام ظله:

“ان المسائل الأصولية لاتتضمن حكما شرعيا، خلافا للقواعد الفقهية التي تتضمن حكما شرعيا، و توضيح ذلك: 

ان المسائل الأصولية تدور حول محاور أربعة: 

1- تعيين الظهورات و مداليل الألفاظ التي يعبّر عنها بمباحث الألفاظ كالبحث عن ظهور الأمر في الوجوب و النهي في الحرمة.

2- المباحث العقلية أو ما يعبر عنها بالملازمات العقلية، كالبحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، أو وجوب الشيء و حرمة ضده. 

3- مباحث الحجج والأمارات، كالبحث عن حجية خبر الواحد.

4- الأصول العملية التي يراد بها تعيين وظيفة الشاك.

وأنت اذا لاحظت هذه المحاور تقف على أن المحمول في جميعها ليس حكما شرعيا فرعيا، بل هو اما حكم عقلي أمضاه الشارع كباب الملازمات، أو حكم وضعي كالحجية، فهي وان كانت حكما شرعيا لكن ليس فرعيا، و هكذا الحال في تعيين الظهورات و الوظائف العملية فالجميع بين حكم عقلي أو شرعي غير فرعي. وهذا بخلاف القواعد الفقهية فانها تتضمن حكما شرعيا فرعيا.”

و يلاحظ عليه انه لم يذكر فيه ملاك واحد يكون جامعا بين محمولات المسائل الأصولية. الا أن يكون مراده هو رجوع المحاور الثلاثة الأولى المذكور في كلامه الى محمول واحد كالحجية، فيرتفع الأشكال.

و منها: 

ان القاعدة الفقهية أغلبية بخلاف القاعدة الأصولية فانها مطردة و شاملة لجميع مصاديقها. 

قال الحموي: “ان القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة و الأصوليين اذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها.” 

يرد على ما ذكره أن القواعد الأصولية أيضا لها مستثنيات و مقيدات و قل ما يكون هناك قاعدة في الاصول يكون مستوعبا لجميع افراده من دون أن يكون لها مخصص. بل شطر من المباحث الأصولية تدور مدار هذه المستثنيات و تشخيص مواردها.

فجعل ذلك فارقا بين القواعد الأصولية عن الفقهية غير صحيح ولعل مرادهم من ذلك هو أن القاعدة الأصولية تستند الى ملاك ارتكازي عقلائى معلوم لدينا ولذلك يكون هو المستند في معرفة أحكام جزئياته في موارد الشك ما لم يقم دليل على خلافه و هذا بخلاف القواعد الفقهية فانها تنشا من التعبد الشرعي ولا يعرف المناط فيها غالبا فلاتجري الا فيما علم دخوله تحتها باطلاق دليل القاعدة و نحوه. 

وبعبارة أخرى أن هناك فرقا في كيفية الاستثناء و التخصيص في البابين فان ملاك التخصيص في القواعد الأصولية على اساس امور ارتكازية عقلائية أو عقلية فالتخصيص في المسائل الأصولية مرجعه غالبا الى التخصص أي يوجد في المخصص ملاك خاص لايوجد في سائر الافراد فيفترق عنها وهذا بخلاف القواعد الفقهية فان أصل القاعدة و كذلك تخصيصها كلاهما يرجعان الى امور تعبدية التى في الغالب لايستطيع العقول العادية من الاحاطة بملاكاتها الواقعية. فلا يصح التمسك بالملاك لاثبات شمول القاعدة على الموارد المشكوكة اذا لم يكن هناك اطلاق أو عموم لفظي يثبت الشمول. 

ولكن يرد على هذا الفرق بعد قبوله في الجملة انه لايتم في جميع الموارد اذ ملاك بعض القواعد الفقهية كقاعدة امارية اليد على الملكية ليس تعبديا محضا بل أمر ارتكازي و عرفي فيكون شان التعبد الشرعي فيها هو الامضا و التقرير وعلى ذلك يكون جريانها في مصاديقها كجريان القواعد الأصولية أي يكون مرجعا في كل الموارد التي تدخل تحتها وعلم تحقق الملاك فيها الا فيما قام الدليل على خلافه. 

إطلالة على القواعد الفقهية في فقه الإمامية .. تاريخها (2) / الشيخ محمد صالح رضي

مصادر القواعد الفقهية

والمراد بها ما كانت منشأ للقواعد الفقهية سواء كانت هي في حد ذاتها دليلا كنصوص الكتاب أو السنة أم لا كتتبع الموارد المشابهة.

 فتنقسم القواعد الفقهية بملاحظة المصدر الذي تعتمده الى قسمين رئسيين:

الاول: ما كان مصدره دليلا شرعيا ثابتا حجيته كنصوص الكتاب الكريم أو السنة أو الاجماع أو السيرة المعتبرين الكاشفين عن راي المعصوم (عليه السلام) أو الدليل العقلي القطعي فهو أنواع:  

1- القرآن الكريم: 

القرآن هو المصدر الأول للقواعد الفقهية وقد تم استفادة شطر من القواعد الفقهية منه مباشرة.

ومن أمثلة هذا النوع من القواعد قاعدة العدل المستفاد من قوله تعالى: ان الله يأمر بالعدل و الاحسان… و قاعدة نفي الحرج المستفاد من قوله تعالى: و ما جعل عليكم في الدين من حرج… و قاعدة نفي السبيل المستند الى قوله تعالى: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. و قاعدة وجوب الوفاء بالعقود المستفاد من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. 

2- كلمات النبي (صلى الله عليه و آله) و أهل بيته (عليهم السلام):

 فان كثيرا من القواعد الفقهية اخذت نصوصها أو مضمونها من جوامع كلماتهم. لانهم بينوا الأحكام بطريقة يسهل حفظها وفهمها وتفريعها وتطبيقها على مواردها.

ولعل في قول النبي (صلى الله عليه و آله) وأعطيت جوامع الكلم اشارة الى هذا المعنى. 

وفي الحديث الصحيح عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: “علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرعوا ومعناه علينا أن نلقي إليكم أحكامه تعالى بأصول من الكلام يفرع عليها غيرها من متعلقاتها.  

فمصدر عدة كثيرة من القواعد الفقهية والأصولية هو كلمات النبي (صلى الله عليه و آله) وائمة أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم باب علم النبي (صلى الله عليه و آله) واعلم الناس بعده والناس مامور بالتمسك بهم كما أمروا بالتمسك بالقرآن كما ورد في الأحاديث المتواترة.

فانهم بينوا قواعد الاستنباط والاجتهاد الصحيح سواء الأصولية كالاستصحاب والبراءة، والاحتياط، والتخيير، أو الفقهية، كقاعدة الطهارة، واليد، والاباحة، والحلية، وما شاكل ذلك مما هو أساس للاستنباط والتفريع بحيث لا يبقى معها حاجة الى التشبث بالوسائل الظنية كالقياس و الاستحسان في ساحة الشرع. ولذلك لو قارنا مذهب أهل البيت عليهم السلام مع غيره من المذاهب لرأينا فرقا كبيرا من جهة توفر القواعد الفقهية والأصولية المأخوذة من أهل البيت (عليهم السلام) فيه وعدم توفرها في غيره.

وعلى هذا فان المصدر الأصلي للقواعد الفقهية بعد القرآن الكريم هو كلمات النبي (صلى الله عليه و آله) و أهل بيته (عليهم السلام) نعم بعض القواعد وردت نصوصها في كلام النبي (صلى الله عليه و آله) أو الائمة من أهل البيت (عليهم السلام) وبعضها لم ترد نصا فيه ولكنها مستنبطة من كلامهم. 

3- الاجماع و سيرة المتشرعين:

 مصدر بعض القواعد هو الاجماع أو سيرة المسلمين فان انعقاد اجماع الفقهاء أو قيام سيرة المسلمين على أصل شرعي دليل على ثبوته في الشريعة وان لم يصل ذلك الينا بدليل لفظي.  

4- سيرة العقلاء: 

بعض القواعد ماخوذة من السير العرفية و الارتكازات العقلائية الممضاة من قبل الشارع. وهذا القسم ينسب الى الشرع ايضا باعتبار تقرير الشارع لها و امضائه لها. 

5- العقل: 

ومن القواعد ما تكون مستندة الى اللدليل العقلي القطعي كالملازمات العقلية القطعية. أما المستند الى الدليل العقلي غير القطعي كالقياس والاستحسان فليس بحجة عندنا. 

القواعد المستندة الى هذه المصادر الخمس حجة و دليل شرعي فيمكن الاستناد اليها في اثبات الحكم على المصاديق الجديدة بلا اشكال. 

الثاني: ما لم يكن مستندا الى دليل شرعي بل تم تأسيسها من استقراء الأحكام الفرعية في الموضوعات المشابهة وتجريد معنى كلي جامع بينها. هذا القسم من القواعد لايعول عليه في استنباط الأحكام وانما يوجب العلم بها الاستيناس بالحكم و الضبط بين الموارد المختلفة. فلايمكن الاستدلال بها لاثبات حكم لموضوع جديد. 

اما عد بعض آثار الصحابة والتابعين واقوال بعض الائمة المجتهدين من مصادر القواعد الفقهية فلايتم على مذهب الامامية ما لم يحرز استناد آثارهم و اقوالهم الى نص من النبي (صلى الله عليه و آله) و أوصيائه (عليهم السلام) . واما القياس المبتني على مجرد المماثلة والتشابه بين المسائل أو المبتني على تنقيح المناط بالطريقة الظنية فليس بحجة في الشريعة عند الامامية بل يحرم استعماله فيها فلاتكون القواعد المستندة اليه حجة في الفقه. 

الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام

ظهر مما ذكرنا انه لابد من الفرق بين القواعد المستندة على نص شرعي من القرآن الكريم أو السنة أو ادلة معتبرة أخرى كالسيرة الممضاة من قبل الشارع أو الاجماع المعتبر فانها تكون دليلا شرعيا يستدل بها في استنباط الأحكام الشرعية وبين القواعد والاصول التي استنتجت بطريقة التتبع و استقراء الفروع المشابهة.

فانها لايصح الاستدلال بها على حكم مسالة فقهية بدون أن يكون هناك نص آخر خاص أو عام يشمل تلك المسالة لأن المفروض عدم قيام دليل على حجية عموم القاعدة حتى يتمسك به لاثبات حكم الموارد المستجدة أو المختلف فيها. فتكون فائدتها مجرد استيناس بالحكم بالنسبة الى تلك الموارد.  

القواعد الفقهية.. النشأة والتطوّر والآفاق / حوار مع سماحة السيد ياسر قطيش

نبذة عن تاريخ تدوين القواعد الفقهية:

المعاني الفقهية للقواعد كانت مقررة و معلومة عند الصدر الأول من فقهاء المسلمين وقامت اللبنة الاولى للقواعد في القرن الاول والثاني من الهجرة حيث قام بعض المحدثين من اصحاب أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بجمع الاحاديث في كتب خاصة.

فكتب الحديث هي اللبنة الاولى للقواعد الفقهية. ثم بتوسع الحاجة الى الفقه قام الفقهاء باستخراج الأحكام والقواعد الفقهية من المصادر الموجودة و تدوينها في كتب تخصها. حيث قد تم تدوين القواعد الفقهية في ثلاث مراحل: 

المرحلة الاولى: 

و هي مرحلة اثبات ما في كلمات النبي (صلى الله عليه و آله) و الائمة المعصومين (عليهم السلام) من القواعد في ضمن مصادر الحديث و الرواية من دون توضيح وبيان. 

بالمراجعة لكتب الحديث يمكن الوقوف على كثير من القواعد الفقهية مبثوثة في طيات الاحاديث المنقولة اما بنصها أو بمضمونها. حيث قد وردت بعض القواعد مستقلا و على نحو بيان الحكم الكلى والبعض الآخر في مقام تعليل حكم من الأحكام. 

و نذكرهنا بعض تلك الاحاديث المتضمنة للقواعد الفقهية:

1- قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله) وحرمة ماله (المؤمن) كحرمة دمه. 

يستفاد منه قاعدة احترام مال المسلم و عمله

2- وقوله ( صلى الله عليه وآله): كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. 

الذي يستفاد منه قاعدة بنفس التعبير

3- وقوله (صلى الله عليه و آله) لا بيع الا فيما تملك 

المستفاد من قاعدة لا بيع الا في ملك 

3- وقوله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا  

المستفاد منه قاعدة خيار المجلس

4- وقول امير المؤمنين علي (عليه السلام) ليس على المؤتمن ضمان 

يستفاد منه قاعدة عدم ضمان الامين.

5- وقول علي امير المؤمنين (عليه السلام) الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. 

يستفاد منه قاعدة جواز الصلح بين المسلمين.

6- وقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. الذي يستفاد منه قاعدتا اشتراط البلوغ و العقل في التكليف. 

7- وقول الامام أبي عبدالله جعفر الصادق (عليه السلام) حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامة و حرامه حرام ابدا الى يوم القيامة  

يستفاد منه قاعدة الاشتراك في التكليف

8- وقول الامام أبي عبدالله (عليه السلام) ايضا كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. 

يستفاد منه قاعدة الحل.

9- وقول الامام أبي الحسن موسى الكاظم (عليه السلام) كل مجهول ففيه القرعة 

يستفاد منه قاعدة القرعة.

10- و قول الامام الصادق (عليه السلام) الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها 

المستفاد منه قاعدة بنفس التعبير.

11- و قول الامام الصادق (عليه السلام) لايكون الربا الا فيما يكال أو يوزن. 

المستفاد منه قاعدة لا ربا الا فيما يكال أو يوزن.

12 وقول رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، و النسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يطيقون، ومالا يعلمون، وما اضطروا إليه، و الحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. و قول الصادق (عليه السلام) ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. 

المستفاد منه قاعدة الضرورات تبيح المحضورات.

13- و قول الامام الصادق (عليه السلام) اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت. 

المستفاد منه قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم.

14- وقول الامام أبي جعفر محمد الباقر (عليه السلام) لاتعاد الصلاة الا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود.

المستفاد منه قاعدة لاتعاد الصلاة الا من خمس.

15- وقول الامام جعفر الصادق ( عليه السلام ) كل أجير يعطي الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . 

يستفاد منه قاعدة بنفس العبارة

16- وقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

يستفاد منه قاعدة بنفس العبارة.

المرحلة الثانية: 

و هي مرحلة تمييز القواعد الفقهية والاستناد اليها في الكتب الفقهية. 

قد تناثرت القواعد في المصادر الأولية للفقه اما في مقام بيان الحكم الشرعي أو الاستدلال عليه وذلك بعد بدء دور الاستدلال و التفريع في الفقه. وقد كانت القواعد تسمى عندهم بالأصل. 

فان الفقهاء الاوائل كانوا يقتصرون في كتبهم الفقهية بنقل نص الحديث في كل باب من ابواب الفقه من دون تعرض لكيفية الاستدلال و التفريع عليها. ولكن حصل في أواسط القرن الرابع الهجري تحولا ملحوظا في الاسلوب الفقهي، وذلك بدخول الاستدلال العلمي بشكل مؤثر لاستنباط الأحكام و الفروعات الفقهية وإعمال الصناعة العلمية بديلا عن الاقتصار على نقل النصوص الحديثية، والتي أدت بالتالي الى الاستناد الى القواعد الفقهية في مقام الاستدلال للاحكام الشرعية.  

فلنذكر من باب المثال بعض القواعد التي تمسك هولاء الفقهاء في كتبهم. 

1- أصل لزوم الوقت في الواجبات المشروطة بالوقت  

2- الأصل براءة الذمة.  

3- أصل الاباحة  

4- أصل الطهارة في الماء  

5- أصل الصحة في العقد  

6- أصل حقن الدماء 

7- أصل عدم حرمة مال أهل الحرب 

8- أصل السلامة من العيب  

9- أصل عدم ضمان الامين  

10- أصل حرمة التصرف في مال الغير 

11- أصل عدم الولاء  

12- أصل بقاء العقد  

13- أصل بقاء الملك  

14- أصل الحرية 

المرحلة الثالثة:

وهي مرحلة تدوين آثار تخص القواعد الفقهية. 

لم تكن علم الاصول و القواعد الفقهية منفكة عن علم الفقه في البداية بل الفقهاء كانوا يستندون في كتبهم الفقهية الى الأصول و الضوابط المنبثقة من الحجج والادلة الشرعية في مقام الاستدلال ويسمونه أصلا.

فساق الاهتمام بها الى البحث عنها مستقلا لما لها من المقدمية للفقه ومن هنا تولد علم الاصول في احضان الفقه حتى صار علما مستقلا اما القواعد الفقهية فبقيت جزءا من الفقه لانها متحدة ماهية مع سائر المسائل الفقهية لكونها أحكام شرعية نعم لها طابع مقدمي لانها تقع مقدمة و طريقا لاثبات أحكام شرعية أخرى.

لأن لها شمولا واستيعابا بحيث تندرج فيه مصاديق كثيرة فكانت كثيرة الدوران على لسانهم في الفقه ولذا اهتم الفقهاء بها ودونوها في كتب و رسائل تخصها وأفردوها بالبحث و التنقيح و بينوا تطبيقاتها واستثناءاتها تسهيلا للتعلم والتعليم. 

من السابقين في جمع الاصول و القواعد الفقهية على أساس مذهب أهل البيت (عليهم السلام) السيد ابوالقاسم علي بن الحسين المعروف بالشريف المرتضى المتوفى 436 في كتابه الانتصار حيث جمع فيه 329 فرعا فقهيا انفردت الامامية فيها عن سائر المذاهب في حكمها. نعم أكثر هذه الفروع من المسائل الفرعية ولكن فيها ما يعد من الضوابط والقواعد الفقهية ايضا.  

ثم جاء الفقيه يحيى بن سعيد الحلي (المتوفى سنة 698ﻫ) وألف كتابه نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر وهو اول كتاب في هذا الموضوع. جمع مؤلفه فيه بين الأحكام المتشابة تحت عنوان واحد. 

وان لم نقل بدخول هذين النمطين من التأليف في حقل القواعد الفقهية لعدم كون جمع القواعد الفقهية هو المقصود بالاصالة من تاليفهما فالظاهر أن أبا عبد الله محمد بن مكي العاملي الشهير بالشهيد الاول، رحمه الله (المتوفى سنة 786 ﻫ) هو أول فقيه إمامي نهض بهذا المشروع الفقهي بصورة منهجية وذلك في كتابه القيم الجليل “القواعد والفوائد” قال الشهيد عن كتابه هذا في إجازته لابن الخازن “أنه لم يعمل الأصحاب مثله”. وهذا الكتاب يحتوي على ما يقرب من ثلاثمائة وثلاثين قاعدة ، وما يقرب من مائة فائدة، ويبحث الشهيد هذه القواعد في كثير من الأحيان بصورة مقارنة بين المذاهب المختلفة ، يستعرض فيها الآراء ويخضعها لمناقشة علمية دقيقة .  

ومن أشهر السائرين على خطاه تلميذه الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري الحلي (المتوفى سنة 826 ﻫ) حيث قام بنظم وتهذيب هذا الكتاب وأسماه بنضد القواعد على مذهب الامامية. 

ثم جاء محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور (المتوفي حوالي سنة 901 ﻫ) وألف كتاب الأقطاب الفقهية على مذهب الامامية. يحتوي هذا الكتاب على 46 بابا. ذكر المصنف في كل باب منه قاعدة من القواعد الفقهية أو تعرض فيه لتعريف بعض الاصطلاحات الفقهية.  

وبعد ذلك جاء جمع من مشايخنا العظام فالفوا كتبا في الموضوع وتناولوه بالبحث والتحقيق. 

ونحن نذكر فيما يلي اسماء بعض الاثار المهمة التي الفها فقهاء الامامية في هذا الموضوع. 

1- الفصول المهمة في اصول الائمة (عليهم السلام) لمحمد بن الحسن الحر العاملي (المتوفى سنة 1104ﻫ) مشتمل على القواعد الكلية المنصوصة في الفقه و النوادر.

2- القواعد الستة عشر، للشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوفى 1227ﻫ) ، وقد طبع مع كتاب “الحق المبين ” لنفس المؤلف سنة 1306 في قم . 

3- الاصول الأصلية والقواعد الشرعية ، للسيد عبد الله شبر (المتوفى سنة 1242ﻫ) 

4- عوائد الايام في مهمات أدلة الأحكام لأحمد بن محمد أبي ذر النراقي الامامي، (المتوفى سنة 1244ﻫ)

5- العناوين الفقهية للسيد المحقق السيد عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي ( المتوفى سنة 1250ﻫ)

6- المقاليد الجعفرية في القواعد الاثني عشرية : لمحمد جعفر الاسترآبادي المعروف بشريعتمدار (المتوفي سنة 1263ﻫ). 

7- خزائن الأحكام ،لآغا بن عابد الشيرواني الدربندي ( المتوفى سنة 1285ﻫ) .

8- القواعد الفقهية لميرزا زين العابدين اليزدي الحائري (المتوفى سنة 1300ﻫ) فيه أكثر القواعد الشرعية. 

9- التأسيسات لميرزا محمد التنكابني (المتوفى سنة 1302ﻫ). باللغة الفارسية 

10- مناط الأحكام ، لملا نظر على الطالقاني ( المتوفى سنة 1306ﻫ) . 

11- بلغة الفقيه ، للسيد محمد بحر العلوم الطباطبائي ( المتوفى سنة 1326 ﻫ) نشر في النجف الاشرف في أربع مجلدات . 

12- مستقصى قواعد المدارك ومنتهى ضوابط الفوائد، لحبيب الله الكاشاني (المتوفى سنة 1340ﻫ) اشتمل على خمسمائة قاعدة فقهية مع شرح مختصر لكل منها . 

13- القواعد الفقهية ، لمهدي بن حسين بن عزيز الخالصي الكاظمي (المتوفى سنة 1343ﻫ) طبع هذا الكتاب في مجلدين . 

14- تحرير المجلة ، للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (المتوفى سنة 1373ﻫ).

15- القواعد المحسنية، للسيد حسن القمي الحائري ، وهو تقريرات لدرس الميرزا الشيرازي حول بعض القواعد الفقهية .

16- القواعد الفقهية للسيد ميرزا حسن الموسوي البجنوردي، (المتوفى سنة 1395ﻫ).

17- قواعد الفقه، لمحمود الشهابي الخراساني، باللغة الفارسية. ألف لأجل طلاب الجامعات.

18- قواعد الفقه، لعلي بابا الفيروز كوهي، بالفارسية. 

19- القواعد الفقهية ، لآية الله ناصر مكارم الشيرازي ، في أربع مجلدات. 

20- القواعد الفقهية ، لآية الله محمد فاضل اللنكراني ، صدر منه مجلد واحد . 

21- القواعد الفقهية ، لمحمد تقي الفقيه. 

22- القواعد ، للسيد محمد كاظم المصطفوي ، ويشتمل على مائة قاعدة فقهية. 

23- قواعد الفقه ، للسيد مصطفى المحقق الداماد، صدر منها اربع مجلدات. باللغة الفارسية.

هذه نبذة مختصرة عن مراحل نشوء القواعد الفقهية وتطورها في الامامية. 

في المذهب الاخرى

الظاهر أن أقدم المذاهب الفقهية في تدوين القواعد هو مذهب الحنفي و لعل منشأ تقدمهم في ذلك استخدامهم الواسع للقياس الذي يبتني على معرفة المتشابه و المتناظر من الفروع في حكم واحد. بل القياس عندهم هو المصدر الأساسي لحركة التقعيد كما أن التقعيد يسهل استخدام القياس في المسائل ويجعله تحت الضابطة.

و يؤكد ذلك أن أكثر دراساتهم في القواعد الفقهية تدور حول الأشباه و النظائر فألفوا فيها كتبا بهذا الاسم وجعلوها محورا للبحث. بينما الرجوع الى القياس محرم ومحظور عند الامامية والقواعد الفقهية عند الامامية لاتبتني على القياس أصلا كما بيناه. فالامامية انما بادروا الى تدوين القواعد الفقهية لاجل تنقيح المباحث الفقهية و تسهيل التعليم والتعلم لها. فالحاجة اليها عند الامامية لم تكن بمثابة الحاجة عند المذاهب الاخرى المستخدمة للقياس في استنباط الأحكام الشرعية. 

وعلى أي حال نذكر هنا أهم الكتب والرسائل في القواعد الفقهية عند سائر المذاهب الاسلامية : 

عند الحنفية:  

1- قواعد أبي الحسن الكرخي (المتوفى سنة 340 ﻫ) وهي اقدم مجموعة وصلت الينا في القواعد الفقهية. و يقال انه اخذ القواعد التي جمعها معاصره أبو طاهر الدباس من علماء الاحناف و اضاف اليها فمجموعة الكرخي تتضمن سبع وثلاثين قاعدة بينما أن قواعد التي جمعها الدباس كانت سبع عشرة على ما رواه ابن نجيم عنه. 

2- تأسيس النظر لابي الليث السمرقندي (المتوفى سنة 373ﻫ) 

3- تأسيس النظر لابي زيد الدبوسي الحنفي (المتوفى سنة 430 ﻫ) هذا الكتاب مشتمل على ست وثمانين قاعدة . 

4- القواعد في الفروع لعلي بن عثمان شرف الدين العنزي الدمشقي الحنفي (المتوفى 799ﻫ).

5- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين الدين ابن ابراهيم المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (المتوفى سنة 970 ﻫ). هذا لكتاب قد حظي بالاهتمام الكبير من قبل فقهاء الحنفية فقد كتبت حوله عدة مؤلفات سنشير الى بعضها. و كان منبعا أساسيا لمجلة الأحكام العدلية. 

6- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد مكي الحموي (المتوفى 1098ﻫ). 

7- مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي (المتوفى حوالي 1154ﻫ) سرد مؤلفه في خاتمة كتابه مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية مرتبة ترتيبا أبجديا.

8- نزهة النواظر على الأشباه و النظائر لمحمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (المتوفى 1252ﻫ).

9- مجلة الأحكام العدلية الفها لجنة من العلماء في عهد الملك عبد العزيز العثماني و طبع سنة 1292. قد اوردت في مقدمتها مجموعة من القواعد المختارة من كتب الحنفية تبلغ 99 قاعدة قد حظيت المجلة باهتمام الفقهاء و رجال القانون و كتبت حولها شروح و قام شراحها بشرح القواعد التي صدرت بها الكتاب ومنهم من أفردها بالتاليف.

10- شرح المجلة لرستم باز (المتوفى 1328ﻫ) 

11- درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر كتبه مؤلفه باللغة التركية و نقله الى العربية فهمي الحسيني المحامي.

12 شرح المجلة للشيخ خالد آتاسي (المتوفى سنة 1326ﻫ) وقد بدا شرحها من كتاب البيع و لم يشرح القواعد ومات قبل اكمال الشرح فأكمل الشرح و شرح القواعد ابنه محمد الطاهر الآتاسي (المتوفى سنة 1359ﻫ) 

13- مرآة المجلة للفقيه مسعود افندي مفتي قيصرية و هو شرح باللغة العربية على المتن التركي للمجلة 

14 شرح مجلة الاحكام العدلية في قسم الحقوق المدنية لمحمد سعيد الغزي (المتوفى 1346ﻫ).

15- شرح مجلة الأحكام العدلية لمحمد سعيد المحاسني (المتوفى سنة 1379ﻫ). 

16- شرح المجلة لمنير القاضي (المتوفى سنة 1389ﻫ) 

عند الشافعية

1- قواعد الأحكام في مصالح الانام لعز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي المتوفى سنة 660. وفيه قواعد و فوائد وتقسيمات و ضبط لطائفة من المباحث الفقهية مع العناية ببيان المقاصد و المصالح المبنية عليها الأحكام الشرعية.  

2- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل الشافعي (المتوفى 716ﻫ). الذي ألف كتابه على نمط لم يسبق اليه لانه بناه على استقرائه الخاص لما في امهات مصادر الفقه الشافعي وعلى استنتاج بعض القواعد من الفروع الفقهية المشابهة. وفيه من قواعد أصول الفقه الشىء الكثير.  

3- الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي (المتوفى سنة 756ﻫ). كتبه مؤلفه وفق خطة و منهج معين بدأ كتابه بالقواعد الخمس الكبرى ثم ذكر طائفة من القواعد العامة ثم طائفة من القواعد الخاصة من مختلف الأبواب الفقهية ثم ذكر اصولا كلامية و اصولية و نحوية ينبني عليها فروع فقهية. ثم ذكر المآخذ المختلف فيها بين العلماء والتي ينبني عليها فروع فقهية ثم ذكر طائفة من الأمور التي راي أنها أدخلت في القواعد و لكنها ليست منها.

4- المجموع المذهب في قواعد المذهب لأبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيلكدي الشافعي العلائي (المتوفى سنة 761 ﻫ) وقد استمد مادته من كتاب الأشباه و النظائر لابن الوكيل لكنه اختلف عنه في ترتيبه و تنظيمه.

5- المنثور في القواعد لمحمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 794. وقد رتبه على حروف المعجم و قد شرح و اختصر من قبل عدة من العلماء  

6- القواعد في الفروع للشيخ شرف الدين عيسى بن عثمان الغزي الشافعي (المتوفى سنة 799 ﻫ). 

7- الأشباه والنظائر لعمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 804 وقد رتبه على ابواب الفقه. 

8- القواعد لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني (المتوفى سنة 829 ﻫ) وقد ضمنه المؤلف عددا كبيرا من القواعد الاصولية وقد أفاد كثيرا من المجموع المذهب للعلائي و نحا نحوه في الترتيب والعرض. 

9- الأشباه والنظائر لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي (المتوفى سنة 911ﻫ). يعد هذا الكتاب من أجمع ما ألفه الشافعية في هذا الموضوع ومن أفضلها ترتيبا و تنسيقا. ولهذا فقد كانت عناية علماء الشافعية به أكثر من عنايتهم بأي كتاب آخر.

عند الحنابلة:

1- القواعد الفقهية لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (المتوفى سنة 795 ﻫ). ذكر فيه 160 قاعدة و 21 فائدة. 

2- القواعد الكلية والضوابط الفقهية لجمال الدين يوسف بن الحسن بن أحمد المعروف بابن الهادي الحنبلي (المتوفى سنة 909 ﻫ).

عند المالكية

1- الفروق لأحمد بن ادريس القرافي المالكي (المتوفى سنة 684 ﻫ). تميز هذا الكتاب بأنها وضعت لبيان الفروق بين القواعد الفقهية. 

2- المهذب في ضبط قواعد المذهب لمحمد بن عبدالله الراشد البكري (المتوفى 685 ﻫ).

3- القواعد لأبي عبد الله المقري المالكي (المتوفى سنة 758 ﻫ) و جمع فيه 1200 قاعدة و ضابط في الفقه المالكي. 

4- منظومة المنهج المنتخب لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي (المتوفى سنة 912 ﻫ). وهي من المنظومات المشهورة عند المالكية. 

5- ايضاح المسالك الى قواعد الامام المالك لأبي العباس أحمد بن يحى الونشريسي (المتوفى سنة 914 ﻫ) و قد ضمنه المؤلف 118 قاعدة. 

6- الكليات الفقهية لأبي عبدالله محمد بن أحمد المعروف بابن غازي المالكي (المتوفى سنة 919ﻫ). 

7- شرح المنهج المنتخب لأحمد بن علي المنجور (المتوفى 995 ﻫ). ولمنظومة المنهج و شرحه شهرة عند المالكية حيث ألفت عدة من الكتب حولهما و تاثرت عدة أخرى بهما.

نماذج من القواعد الفقهية في المصادر الفقهية للامامية

القواعد المشتركة في أبواب الفقه

1- حمل فعل المسلم على الصحة

2- عدم التداخل (تعدد المسبب بتعدد سببه)

3- كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر 

4- الاسلام يجب ما قبله

5- القرعة 

6- الميسور لا يسقط بالمعسور 

7- منع الأقرب الأبعد 

8- نفى الضرر 

9- نفى العسر والحرج 

10- الانصراف إلى المعتاد 

11- دوران الاحكام مدار التسمية

(انتفاء الحكم بانتفاء الاسم)

12- العفو في النسيان 

13- كل ما لا يتعين في العمل لا يتعين في النية

14- قاعدة الاشتراك 

15- انتفاء المشروط بانتفاء شرطه 

16 كون الشك في الشرط شكا في المشروط  

17- اشتراك الكفار مع المومنين في التكليف

18- حرمة الاهانة بالشعائر ورجحان تعظيمها

19- رفع التكليف عن المكره

20 –حرمة الاعانة على الاثم و العدوان

21- المومنون عند شروطهم 

22- قاعدة التقية

23- الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار

24- الاذن في الشيء اذن في لوازمه

25- الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع

26- الضرورات تقدر بقدرها

27- لاينقض اليقين بالشك (الاستصحاب)

قواعد أبواب المعاملات

1- من ملك شيئا ملك الاقرار به 

2- ضمان اليد (على اليد ما اخذت حتى تودي)

3- عدم ضمان الامين الا مع التعدي او التفريط (تصديق الامين فيما ائتمن عليه)

3- من أعطى الاجر ليصلح فأفسد فانه ضامن 

4- المغرور يرجع على من غر 

5- الناس مسلطون على أموالهم 

6- من اتلف مال من غيره فهو له ضامن 

7- أن شرط الجائز في اللازم يقلب العقد اللازم جائزا 

(يعنى أن المشروط عليه لو أخل بالشرط تسلط الاخر على فسخ العقد المشروط فيه)

8- كل ذى عمل مؤتمن في عمله. 

9- ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 

10- قاعدة الاحسان

11- أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه

12- تبعية العقود ، للقصود 

13- لحوق الفرع بالأصل أولى . (تبعيه النماء) 

14- ترتب الملك على أسبابه 

15- عدم سقوط حق الغير إلا برضاه

16- قاعدة عدم جواز بيع المنافع 

17- قاعدة عدم اجتماع العوض والمعوض 

18- احترام مال المسلم 

19- اقرار العقلاء على انفسهم جائز

20- قاعدة الالزام

21- امارية اليد

22- حجية سوق المسلمين

23- عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

24- حجية البينة

25- اشارة الاخرس قائمة مقام اللفظ

26- اشتراط العقل في صحة المعاملات

27- اشتراط البلوغ في صحة المعاملات

28- اشتراط الرشد في صحة المعاملات

29- قاعدة الاقدام

30- لا ربا الا فيما يكال او يوزن

31- الحق لمن سبق

32- قاعدة العدل والانصاف

33- كل من صح منه المباشرة صح التوكيل

قواعد أبواب العبادات

1- المندوب لا قضاء له 

2- لايحب تحصيل شرائط الوجوب ا

3- الشك بعد الدخول في الغير وتجاوز المحل

4- توقيفية العبادة (توقف العبادة على إذن الشارع)

5- التسامح في أدلة السنن والكراهة 

6- بطلان العبادة بكل زيادة ونقيصة (بطلان الصلاة بالزيادة) 

7- رجحان الاداء على القضاء 

8- قاعدة عدم الاجتزاء بالمستحب عن الواجب 

9- قاعدة الشك بعد تجاوز المحل 

10- لا سهو في سهو 

11-قاعدة الفراغ

12- مشروعية عبادات الصبي 

13- جواز البدار لذوي الاعذار

14- حرمة قطع العبادة

قواعد باب الطهارة

1- قاعدة عدم تنجيس الباطن 

2- قاعدة الامكان (اي كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض)

3- اصالة النجاسة في الدم 

3- اصالة الطهارة

4- كل مسكر مايع بالاصالة فهو نجس

قواعد باب الصلاة

1- لاتعاد الصلاة الا من خمس

2- لاشك للامام و لاماموم مع حفظ الآخر

3- لاشك في النافلة

4- لاشك لكثير الشك

قواعد باب الزكاة

1- لاتجتمع الزكاتان في عين واحدة

قواعد باب الحج

1- كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام

قواعد باب البيع

1- التلف قبل القبض موجب للضمان على البايع . 

2- التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 

3- مغايرة الثمن للمثمن 

4- لابيع الا في ملك

قواعد باب المضاربة

1 -كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح 

قواعد باب القضاء

1- أن اليمين لنفي شئ لا يكون لاثبات شئ آخر . 

2- قاعدة المماثلة (المستفادة من قوله تعالى : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) 

3- تقديم مدعي الصحة على مدعى الفساد

4- قاعدة الفراش 

5- قوة السبب على المباشر 

6- عدم سماع الانكار بعد الاقرار الصادق 

7- درء الحد 

8- عدم ثبوت النسب بالاقرار صغيرا كان أو كبيرا

9- عدم نفوذ الاقرار في حق الغير 

10- عدم بطلان دم المسلم 

11- البينة على المدعي و اليمين على من انكر

12- أن اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار

قواعد باب الحدود

1- اقامة الحدود الى من اليه الحكم

2 -كل معصية لم يرد فيها حد من الشرع ففيها التعزير

قواعد باب النكاح

1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

قواعد باب الوقف

1- الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها

قواعد باب الصلح

1- الصلح جائز بين المسلمين

قواعد باب الوصية

1- متى تعذر صرف الوصية على الوجه الموصى به لاي عذر كان، فانها تصرف في وجوه البر. 

2- الوصية حق على كل مسلم 

قواعد باب الذباحة

1- توقف ذي النفس على التذكية

قواعد باب النذر

1- قاعدة اعتبار مشروعية متعلق النذر في نفسه (لانذر في معصية و مرجوح)

2- سقوط النذر بالعجز عنه من غير استتباع الكفارة 

قواعد باب الرهن

1- ما جاز بيعه جاز رهنه 

2- لارهن الا مقبوضا

قواعد علاقات المسلمين مع الكفار  

1- نفي السبيل 

قواعد باب العتق

1- لا عتق إلا في ملك 

قواعد باب الميراث

1- لاميراث لقاتل

والحمد لله اولا و آخرا

 

المصدر: موقع الأستاذ الشيخ مرتضى ترابي على النت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign