خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / موقع الاجتهاد و جميع المواضيع / جميع الأبحاث والأحداث / حوارات ومذکّرات / 5 مذكرة / التبويب الفقهي الشامل لجميع أبواب الفقه.. جملة من التبويبات المعروفة

التبويب الفقهي الشامل لجميع أبواب الفقه.. جملة من التبويبات المعروفة

الاجتهاد: من الأهمية بمكان أن يكون التبويب الفقهي شاملًا لجميع أبواب الفقه المعروفة، و حاصراً لموضوعاتها بحيث لا يشذّ منها كتاب، ولكن الأهم منه أن يبوب بشكل يناسب العصر، ويفي بمتطلّباته، ويبرز دوره في حياة الإنسان، وقدرته على تنظيم الحياة، والاستيعاب لمختلف جوانبها و شؤونها

كعلاقته بربه وأسرته ومجتمعه، وكذلك شؤون الدولة وعلاقتها بسائر الدول والمجتمعات الأخرى، ويبرز الكفاءات والقدرات التي ينطوي عليها هذا الفقه، والتي تنظّم كلّ شؤون الكون و المجتمع، و تشتمل على ما يلبّي حاجات الإنسان المتنوعة.

فالتبويب الفقهي يعبّر عن طريقة تفكير الفقيه ورؤيته للواقع، ومن هنا، فإن الجري على تبويب معيّن من التبويبات السابقة ممّا جرى عليها الفقهاء السابقون لا يعدّ ملزماً، ورّبما يكون عائقًا عن تطوير الفقه بالشكل الذي ينسجم مع مستجدات الحياة، فالتبويب القديم كان يعبّر عن ذهنية الفقيه و فهمه لزمانه، و ربما يكون ملائماً إلى حد كبير لذلك الزمان،

ولكن هذا لا يعني أنه نسخة دائمة لجميع العصور، فإن كل زمان له مقتضياته، والحياة في تجدد في كل شيء حتى في المفاهيم والمصطلحات، فلابد من صياغة جديدة بشكل يسهل الرجوع إلى باب كل مسألة عند مواجهة المستحدثات، ولذلك ذكر البعض أن التبويب والقولبة المناسبة للأبواب الفقهية تؤثّر في استنباط الفقیه، وأنها عنصر من عناصر المنهج المتكامل لاستنباط فقه الحوادث الواقعة أو المسائل المستجدة.(1)

و هذه جملة من التبويبات المعروفة التي لا يجب التعبّد بها رغم روعتها.

تبويب المحقق الحلي في كتاب الشرائع

نلتقي في هذا الكتاب لأوّل مرة في تاريخ الفقه الإسلامي بمنهجة فقهيّة جديدة وتنظیم جدید. وفي هذا المنهج تتوزّع أبواب الفقه حول محاور أربعة، وحصر المحاور في الأربعة حصر عقلي لا يقبل الزيادة والنقصان. وأما إذا كانت الغاية من المنهج إبراز دور الفقه في حياة الإنسان وقدرته على تنظيم حياة الإنسان واستيعابه لمختلف جوانب حياته في علاقته بالله تعالى وبأسرته وبالمجتمع وبالدولة وغير ذلك، فلا شك أن هذا المنهج لا يفي بهذه المهمة، وعلى الفقهاء المعاصرين أن يهتمّوا بوضع منهج جديد للفقه يبرز الكفاءات والقدرات والثروات التي ينطوي عليها هذا الفقه؛ لاستيعاب كل شؤون وحاجات الإنسان.

فالكتاب ينقسم إلى أربعة أقسام:

1- العبادات، ۲. المعاملات، 3. الإيقاعات، 4. الأحكام.

وكل قسم يحتوي على مجموعة من الكتب الفقهيّة، وقد بيّن الشهيد الأول في القواعد أساس هذا التقسيم بشكل مختصر، ويتضمن أن الحكم الشرعي إما أن يكون غايته الآخرة أو الدنيا والأول: العبادات، والثاني: إمّا أن يحتاج إلى عبارة أو لا يحتاج إليها، وما يحتاج إليها من طرفين فهو العقود، أو من طرف واحد و هو الإيقاعات، فيبقى ما لا يحتاج إلى عبارة وهو القسم الأخير الذي سمّي بالأحكام (2).

فهذه أربعة أقسام تضمّ كل أبواب الفقه في حصر عقلي:

فالعبادات و هي المتقوّمة بقصد القربة ويدخل تحتها الصلاة والصوم والحج والاعتكاف والخمس والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والعقود تحتاج إلى طرفين مع عدم لزوم القربة فيها، و يدخل تحتها البيع والشركة والمضاربة والإجارة والنكاح.

و الإيقاعات: لا تلزم فيها القرية أيضا، و تتحقق بطرف واحد، و يدخل تحتها مثل الطلاق والعتق.
والأحکام: هي ما لم يكن أحد الثلاثة السابقة، مثل الإرث والحدود.

ومنهج المحقق هذا كان ولا يزال رائجاً في الحوزات العلمية الشيعية، وعلى أساسه تنظّم أبحاث دروس الخارج، وهو كما علمنا حاصر للأبواب الفقهية، ولكن لو أخذنا بالاعتبار التطورات والمستحدثات التي تتسارع في حياة الإنسان اليوم، فإننا نحتاج إلى فقه بتبويب جديد يمكنه أن يضع المسائل الجديدة في مكانها المناسب، ففقه البيئة والتلوث البيئي هل نضعه ضمن باب المياه أو نستحدث ما يلائمه؟ و ما هو الباب المناسب لمسألة الاستنساخ البشري…؟!

إن هذه المسائل ونحوها جديرة بالاهتمام؛ لأن معرفة باب المسألة و محلها المناسب ييسّر على الفقيه التعرّف على الروايات و مظانّ الأدلّة التي ترتبط بها، و يسهل عليه فهم حكمها الشرعي.

تبويب الشهيد السيد محمد باقر الصدر”ره”

ومن المناهج الجيدة الحديثة لفقهائنا المحدثين، التنظيم الذي يذكره الشهيد المحقّق الصدر في مقدمة كتابه الفتاوى الواضحة ويقول :

وأحكام الشريعة على الرغم من ترابطها واتصالها بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي:

1- العبادات. وهي الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والكفارات.

٢. الأموال، وهي على نوعين:

أ. الأموال العامة، ونريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامّة، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس، فإنّهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك، والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة، وأحكام كلّ نوع وطريقة إنفاقه.

ب. الأموال الخاصة، ونريد منها ما كان مالاً للأفراد، واستعراض أحكامها في بابين:

الباب الأول: في الأسباب الشرعية للتملّك أو كسب الحقّ الخاصّ، سواء كان المال عيناً – أي مالاً خارجياً – أو مالاً في الذمة، وهي الأموال التي تشتغل بها ذمّة شخص لآخر، كما في حالات الضمان والغرامة.

ويدخل في نطاق هذا الباب أحكام الإحياء والحيازة والصيد والتبعيّة والميراث والضمانات والغرامات بما في ذلك عقود الضمان والحوالة والقرض والتأمين وغير ذلك.

الباب الثاني: في أحكام التصرف في المال، ويدخل في نطاق ذلك البيع والصلح والشركة والوقف والوصيّة وغير ذلك من المعاملات والتصرفات.

٣. السلوك الخاصّ، ونريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلّق مباشرة بالمال، ولا يدخل في عبادة الإنسان لربّه، وأحکام السلوك الخاص نوعان:

الأول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة، ويدخل فيه النكاح والطلاق والخلع والمباراة والظهار والإيلاء وغير ذلك.

الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال، ويدخل فيه أحكام الأطعمة والأشربة، والملابس والمساكن، و آداب المعاشرة، وأحکام النذر واليمين والعهد، والصيد والذباحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و غير ذلك من الأحكام والمحرمات والواجبات.

4. السلوك العام. ونرید به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم والقضاء والحرب ومختلف العلاقات الدولية، ويدخل في ذلك أحكام الولاية العامة، والقضاء والشهادات، والحدود، والجهاد وغير ذلك(3).

والملفت للنظر في هذا المنهج هو وضع الخمس و الزكاة في قسم الأموال العامة، و الغالب هو أن يكون محلها هو العبادات، و هو أمر يرتبط بغلبة الجانب المالي أو العبادي القربي فيهما، و ربما وضعوها في جملة الأحكام السلطانية.

وقد يكون الإرث أنسب بالأحوال الشخصية من قسم الأموال الخاصة، و على كل حال فإنّ النقد من المتخصّصين قد يبرز محاسن التقسيم و ما قد يكون فيه من نقاط ضعف.

تبويب مصطفى الزرقا

ومن المناهج الجيدة المنهج الذي ذكره مصطفى أحمد الزرقا في “المدخل الفقهي العام”، ومنهجته تميل إلى اصطلاحات الفقه الوضعي مع إضافة ما يفقده هذا الفقه وهو القسم الأول الآتي.

و على كل حال فقد قسم الأحكام الشرعية إلى:

1- الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى (العبادات).
٢. الأحكام المتعلقة بالأسرة من نکاح وطلاق و نسب ونفقة (الأحوال الشخصية).
٣. الأحكام المتعلقة بالنشاط الاكتسابی، و تعاملاتهم، وفصل منازعاتهم.
4. الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعيّة، و بالحقوق والواجبات بينهما، و هي ما تسمّى بالأحكام السلطانية.
5- الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين، وضبط النظام الداخلي (العقوبات).
6- الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة بالدولة الأخرى (الحقوق الدولية).
۷. الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة و هي المسماة ب «الآداب»(4). 

تبويب عبد الكريم بي آزار الشيرازي
ذکر مصنف کتاب “رسالة نوين” تبويباً حاول فيه الاقتراب من روح العصر في الاصطلاحات التي اختارها لعناوين الأبواب الفقهية التي وردت في كتاب تحریر الوسيلة، و قد ذكر أن هذا التبويب يعتبر تطويراً للتقسيم الرباعي الذي جعله المحقق الحلي محوراً لأبحاث كتابه المعروف “شرائع الإسلام”، و لكن بعناوين أوسع ومستوعبة لجوانب الحياة، تبدأ مع الإنسان من حين الولادة و انعقاد النطفة و تستمر حتى ما بعد الموت.

وقد قسّم أبواب الفقه في هذا المصنف إلى أربعة أقسام، وجعل كل قسم منها متعلّقاً بجانب من جوانب حياة الإنسان، و إليك التصنيف:

ألف. العبادات الفردية و هي:

1- الطهارة والنظافة، ۲. الصلاة والاحتياج إلى الله، ۳. الصوم وضيافة الله، 4. الاعتكاف. 5. الحج وزيارة بيت الله.

ب. المسائل الاقتصادية و هي:

الفرع الأول: في الاقتصاد السياسي والاجتماعي و هي:

1. الأموال في الإسلام، ۲. الزكاة، 3. الخمس.

الفرع الثاني: في الاقتصاد الشعبي و هي:

١. الوقف، ۲. الحبس، ۳. الهبة، 4. الصدقة، 5. الوصية (بالثلث)، 6. النذر، ۷ الكفارة، ۸. الحج.

الفرع الثالث: في الاقتصاد الزراعي و هي:

١. الشركة، ۲. القسمة، 3. الشفعة، 4. المزارعة (الشركة في الإنتاج الزراعي)، ۵. المساقاة (الشركة في المزارع والمياه)، 6. الإجارة والخلوّ، ۷. الاستخدام، ۸. الجعالة.

الفرع الرابع: في الاقتصاد التجاري و هي:

۱، التجارة، ۲. الصلح، ۳. المضاربة، 4. الربا، 5. الوديعة، 6. البنوك، ۷. الحوالة (السندات)، ۸. اليانصيب، ۹. الضمان.

ج. مسائل العائلة وهي سبع فروع:

الفرع الأول: في تأسيس العائلة و هي:

١. الخطبة، ۲. عقد الزواج، ۳. أولياء العقد، 4. المحارم، 5. تغيير الجنس، 6. الزواج المؤقت، ۷. العيوب الموجبة للفسخ .

الفرع الثاني: في حقوق العائلة و هي:
1. المهر، ۲. الاقتصاد العائلي، ۳. الحقوق القضائية والجزائية، 4. التلقيح الصناعي، 5. حقوق الطفل، 6. الدفاع عن النفس والعائلة.

الفرع الثالث: في التغذية والصحة و هي:

١. الصيد، ۲. الذبح، 3. الأطعمة المحلّلة والمحرّمة، 4. الأشربة المحلّلة والمحرمة.

الفرع الرابع: في التسلية والهوايات و هي:
١. الموسيقى والغناء، ۲. الراديو والتلفزيون، ۳. الرسم، التصوير، النحت، 4. القمار والمسابقات ولعب الشطرنج، 5. الذنوب الكبيرة.

الفرع الخامس: في الطلاق و هو كما يلي:

١. الطلاق الرجعی، ۲. الطلاق البائن، ۳. الخلع، 4. المباراة.

الفرع السادس: في الموت و هو:

1، الغسل، ۲. التكفين، ۳. الحنوط، 4. التشييع، 5. الصلاة على الميت، 6. الدفن.

الفرع السابع: في الإرث و هو:

١. موجبات الإرث، ۲. موانع الإرث، ۳. سهام الإرث.

المسائل السياسية والحقوقية و هي على قسمين:

أولا: سلطة الدولة (المسائل السياسية) و هو على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حكومة القانون و هي:
1. القانون والشريعة، ۲. ضرورة تشكيل الحكومة لتنفيذ القانون، ۳. خصوصیات حكومة القانون، 4. حكومة القانون مع الولاية والإشراف للفقيه

الفرع الثاني: في حكومة الشعب و هي:
۱. حكومة الشعب في حمى الوحدة والتعاون، ۲. حكومة الشعب والمراقبة العامة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ۳. حكومة الشعب والدفاع العام.

الفرع الثالث: في العاملين وهم:

1. رئيس الجمهورية، ۲. الوزراء، ۳. المحافظون، 4. مجلس الشورى الإسلامي، 5. السلطة القضائية، 6. الحرس، 7. البوليس، ۸- جهاد البناء

ثانيا: المسائل الحقوقية و هي في فروع:
الفرع الأول: الحقوق القضائية: 1. القضاء، ۲. الشهادات.

الفرع الثاني: الحقوق التنفيذية وهي: ١. الحدود، ۲. القصاص، ۳. الديات، 4. الضمان.

الفرع الثالث: حقوق الأقليات (5).

والتبويب كما ترى شامل لجميع أبواب الفقه، وهو مشابه لتبويب المحقق وإن لم يذكر الأقسام الأربعة التي حصر المحقق الفقه فيه، والحداثة فيه في بعض المصطلحات المعاصرة، ولعل بعضها تناسب التقسيمات المعروفة المستعملة في الدولة الإسلامية في إيران، مثل الحرس، و جهاد البناء.

وربما يلاحظ – و الله العالم – على جعل بعض الفروع تحت عناوین لعلها تناسب غيرها، مثل الفروع المذكورة تحت عنوان الموت، ولا أدري هل يناسب جعلها تحت مسائل العائلة. مع أن بعضها ترتبط بالطهارة وبعضها ترتبط بالصلاة، وأيّ ارتباط للموت بالعائلة، ولعل هناك نكتة في ذلك خفيت علينا.

 

الهوامش

1. فقه أهل البيت، العدد 34، السنة التاسعة ص 69.

2. محمد بن مكي العاملي، القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۳۰.

3. محمد باقر الصدر، الفتاوی الواضحة، ج ۱، ص ۱۳۲-134.

4. مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام، ج ۱، ص 66-67,

5. عبدالكريم بي آزار الشيرازي، رساله نوين، ص 54 – 59.

 

المصدر: كتاب منهج الفقه الإسلامي في المسائل المستحدثة – محمد الموسوي

تحميل الكتاب

منهج الفقه الإسلامي في المسائل المستحدثة – محمد الموسوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign