خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الفقه الإمامي (صفحه 49)

نتائج البحث عن : الفقه الإمامي

كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار

لو أقرّ الإنسان بحقّ نفذ ولا يقبل الرجوع في الإقرار بحقوق الناس, والقاعدة في ذلك عدم سماع الإنكار بعد الإقرار, فإذا أقرَّ المقِرّ لأحد بحقّ مالي, فإنّه يعدّ لازماً, ولا يجوز الرجوع فيه, وذكر القرافي أنّ الأصل في الإقرار هو اللّزوم. أمّا حقوق الله تعالى فقد وقع خلاف فيها, فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى أنّه إذا رجع المقِر بالزنا قبل إقامة حدّ الجلد أو الرّجم عليه في أثنائه قُبل رجوعه, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بما يوجب القتل كاللواط؛ احتياطاً في الدّماء, وبناء الحدود على التخفيف, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بالسرقة لكن يغرم ما أقرّ بسرقته ولم يقطع. …

أكمل القراءة »

كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار

لو أقرّ الإنسان بحقّ نفذ ولا يقبل الرجوع في الإقرار بحقوق الناس, والقاعدة في ذلك عدم سماع الإنكار بعد الإقرار, فإذا أقرَّ المقِرّ لأحد بحقّ مالي, فإنّه يعدّ لازماً, ولا يجوز الرجوع فيه, وذكر القرافي أنّ الأصل في الإقرار هو اللّزوم. أمّا حقوق الله تعالى فقد وقع خلاف فيها, فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى أنّه إذا رجع المقِر بالزنا قبل إقامة حدّ الجلد أو الرّجم عليه في أثنائه قُبل رجوعه, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بما يوجب القتل كاللواط؛ احتياطاً في الدّماء, وبناء الحدود على التخفيف, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بالسرقة لكن يغرم ما أقرّ بسرقته ولم يقطع. …

أكمل القراءة »

الكتاب كالخطاب

مفاد هذه القاعدة أنّ الخطّ وما يكتبه المكلّف فيما يتعلّق بعقوده ومعاملاته يعدّ كالخطاب الذي يتلفّظ به, فيحتجّ به عليه بخطّه. وقيّدوا حجّية الكتابة بما إذا كان صاحبها غائباً, فإنّه لا حجّية في كتابة الحاضر. كذلك قيّدوا الكتابة بما إذا كانت على الوجه المرسوم وهو ما كان فيه الخطّ والمخطوط عليه على الوجه المعتاد, كأن يكون عليه ختمه أو توقيعه ونحو ذلك ليخرج غيره. وهذه القاعدة وردت في مصادر أهل السنّة, أمّا الإماميّة فالملاحظ أنّ لديهم أكثر من تشكيك في الكتابة, فمرّة يشكّكون في ظهور الكتابة بعد إحراز نسبتها إلى صاحبها, ومرّة يشكّكون في إمكان نسبة الكتابة إلى صاحبها وإمكان …

أكمل القراءة »

الفراغ

مفاد هذه القاعدة أنّ من يفرغ من العمل العبادي ويشكّ في أنّه أتى به على الوجه الصحيح أم لا, لا يعتني بشكّه, وقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد . وقد وقع البحث بين الفقهاء في اختصاص مورد جريان الفراغ بالوضوء والصلاة كما وردت به الروايات, أم شموله لعبادات اُخرى وللمعاملات أيضاً. والفرق بين قاعدة (الفراغ) وقاعدة (التجاوز): أنّ الاُولى يكون الشكّ فيها بعد الفراغ من العمل, بينما الثانية يكون الشكّ في أثناء العمل في تجاوز محل الجزء المشكوك به. ووقع بحث …

أكمل القراءة »

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , والصلح عقد شُرّع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين. ومفاد هذه القاعدة أنّ مشروعيّة الصلح لإيجاد مواءمة ما بين المتخاصمين, وإن لم يكن هناك تنازع فعلي, بل للحيلولة دون وجوده مستقبلاً. وذهب الإماميّة إلى أنّه عقد بنفسه, بينما جعله فقهاء المذاهب تبعاً للبيع وفرعاً له. وقيل: إنّ الصلح فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم، وفرع الهبة إذا تضمّن تمليك العين بغير عوض، وفرع العارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط …

أكمل القراءة »

شرعيّة عبادات الصبيّ

مفاد هذه القاعدة أنّ الصبي وإن كان غير مكلّف بفروع الشارع, إلا أنّ عباداته مشروعة كالبالغين, فيستحقّ عليها الأجر والثواب, سواء كان فعلاً واجباً أو مندوباً أو تركاً محرّماً أو مكروهاً, كذلك تصحّ منه النيابة في الأفعال العباديّة كالصوم والصلاة والحجّ. التزم بهذه القاعدة مشهور فقهاء الإماميّة, وفي قباله ذهب جماعة إلى أنّ عباداته غير شرعيّة, بل هي تمرينيّة صِرفة أو شرعيّة تمرينيّة. وصرّح جملة من فقهاء المذاهب بصحّة عبادات الصبي, ووصفوه بأنّه أهل للعبادة. (العناوين 2: 664, ما وراء الفقه 2: 192, المجموع 3: 100, بدائع الصنائع 2: 108, بداية المجتهد 1: 256, الشرح الكبير لابن قدامة 3: 15)

أكمل القراءة »

سؤر الحيوان كلّه طاهر إلا الكلب والخنزير

مفاد هذه القاعدة أنّ سؤر الحيوانات بجميع أصنافها برّية أو بحرية طاهر, إلا الكلب والخنزير فإنّهما نجسان. هذا ما عليه الإماميّة, وانفرد الشيخ بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسيّة عدا ما لا يمكن التحرّز عنه، كالفأرة والحيّة والهرّة. وقال الشافعي: سؤر الحيوان كلّه طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولّد منهما أو من أحدهما. وقسّم أبو حنيفة الأسئار إلى أربعة: ضرب نجس, وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلّها، وضرب مكروه، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهرّ، وضرب مشكوك فيه، وهو سؤر الحمار والبغل، وضرب طاهر غير مكروه، وهو كلّ مأكول اللحم. (تذكرة الفقهاء 1: 39, مستقصى مدارك القواعد: 28, المجموع …

أكمل القراءة »

التنوع العلمي عند الإمام جعفر الصادق علیه السلام

الإمام الصادق

واحدة من تلك الشواهد على علم الإمام الصادق علیه السلام باللغات الأجبية، فقد نقل أنه ذات يوم دخل عليه قوم من أهل خراسان، فقال ابتداءً من غير مسألة: "من جمع مالاً من مهاوش أذهبه الله في نهابر" فقالوا: "جعلنا فداك، لا نفهم هذا الكلام فقال (ع): "أزباد آید بدم بشود، أي ما تأتي به الريح يذهب به". وفي خبر آخر شبيه بالأول، أنه دخل على "أبي عبد الله (ع)" قوم من أهل خراسان فقال (ع) ابتداء من جمع مالاً يحرسه، عذّبه الله على مقداره. فقالوا بالفارسية: "لا نفهم العربية" فقال لهم (ع): "هرکه درم اندوزد جزایش دوزخ باشد".

أكمل القراءة »

المعوقات التاريخية التي واجهت الحوزات العلمية الشيعية

المعوقات التاريخية التي واجهت الحوزات العلمية الشيعية

نتيجة للأحداث التي كانت تشهدها الحواضر العلميّة الشيعيّة وتنقلها من مكان إلى آخر، فقد أدّى ذلك إلى عدم القدرة على تأسيس صرح علمي دائم الحضور والفعّالية، يحفظ فيه التراث العلميّ في الوقت الذي نرى فيه أنّ بعض الصروح العلميّة تدوم مئات السنين فيؤدي ذلك إلى التواصل مع ماضيها والاستفادة بشكل أكبر من روّادها وعلمائها.

أكمل القراءة »

Slider by webdesign