مفاد هذه القاعدة أنّ البيع يتعلّق بالأعيان من الأموال, والأعيان كما يصحّ بيعها يصحّ هبتها, ولا فرق في هذه الأعيان بين أن تكون مقسومة أو مشاعة؛ لأنّ ذلك قابل لنقل الملك والإقباض فتصحّ هبته.
هذا في طردها, أمّا عكسها فغير مطّردة؛ لجواز هبة المنافع ومع ذلك لا يصحّ بيعها.
(جامع المقاصد 9: 143, تحرير المجلّة 1: 222)