خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الموضوعات المستنبطة

الموضوعات المستنبطة

المراد من الموضوعات المستنبطة هي موضوعات الأحكام التي يكون تشخيص مفهومها عرفاً أو شرعاً والتعرُّف على حدودها سعة وضيقاً بحاجة إلى نظر وبرهنة بحيث لا يتيسّر لكل أحد التعرُّف على مفاهيم هذه الموضوعات من تمام الحيثيّات المقتضية لتشخيصها تشخيصاً تاماً، وذلك في مقابل الموضوعات الصرفة والتي لا يحتاج تشخيصها إلى برهنة بل هي من الوضوح بحيث يفهمها كلّ أحد، وهي عادة ما تُطلق على الموضوعات المنقّحة في مرتبة سابقة والتي يكون تشخيصها معتمداً على المدارك الحسيَّة ليس أكثر.

مثل تشخيص انَّ هذا خمر وانَّ ذاك دم حيض أو استحاضة وانَّ هذا من موارد الحرج، وكلُّ ذلك انَّما يكون بعد الفراغ عن تنقيح مفهوم الحيض والخمر والحرج وماهي حدودها سعة وضيقاً.

ثمّ انَّ الموضوعات المستنبطة على قسمين:

القسم الأوّل: الموضوعات الشرعيّة المستنبطة، وهي أيضاً على قسمين:

الأوّل: المخترعات الشرعيّة مثل الصلاة والصوم والوضوء والغسل والتيمّم، وكلُّ موضوع كان تأسيسه من الشارع.

الثاني: الموضوعات العرفيّة التي تصدَّى الشارع لتهذيبها أو اضافة قيود وشروط أو أجزاء لها، مثل السفر والإقامة والوطن الشرعي بناء على ثبوته والحيض والبلوغ والإستطاعة بناء على ماهو معروف وغيرها من الموضوعات التي لها مفهوم عرفي أو لغوي فجاء الشارع فأضاف عليها قيود وأجزاء أوالغى عنها قيود أو أجزاء.

وقد ذكرنا في بحث (العرف) انَّه ليس للفقيه الإستقلال في تشخيص هذين القسمين من الموضوعات دون مراجعة الشارع.

وهنا نشير إلى جهة اخرى وهي انَّ هذين القسين من الموضوعات هل للمكلَّف الإستقلال في تشخيصهما دون مراجعة المجتهد الجامع للشرائط ؟
الظاهر انَّه لم يختلف أحد من الفقهاء في عدم جواز استقلال المكلَّف العامي في تشخيصهما وانَّ هذين القسمين كالأحكام الشرعيّة من جهة لزوم مراجعة الفقيه لغرض التعرّف عليها وانَّ ذلك من شئون ومناصب الفقيه، وذلك لأنَّ الشك فيهما شك في الحكم الشرعي – كما أفاد السيّد الخوئي (رحمه الله) – فحينما يشك المكلَّف انَّ الصلاة والتي هي متعلَّق الوجوب هل هي المشتملة على جلسة الإستراحة أو لاْ فهذا معناه الشك في وجوب جلسة الإستراحة والذي يكون تحديد الوظيفة الشرعيّة تجاهه من شئون الفقيه ومناصبه، وهكذا الكلام في سائر الأمثلة المذكورة .

القسم الثاني: الموضوعات العرفيّة أو اللغويّة المستنبطة، وهي موضوعات الأحكام الشرعيّة التي لم يتصدَ الشارع لأكثر من بيان حكمها، ومن هنا تكون للعرف المرجعيّة في تشخيص مفهومها ومعرفة حدودها سعة وضيقاً، على أن يكون ذلك محتاجاً إلى نظر ومتابعة.

فهي إذن الموضوعات التي لها مفهوم محدّد عند العرف أو في اللغة إلاّ انَّه لا يتيسر لكلّ أحد تشخيصها والتعرُّف على حدودها، وذلك لافتقار الإحاطة بها إلى مجموعة من المقدّمات كالقواعد اللغويّة والضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة والتي يتوسّلون بها لغرض التعرُّف على مرادات المتكلّمين من قبيل مناسبات الحكم والموضوع، كما انَّها تفتقر إلى معرفة الوسائل التي يصحّ الإعتماد عليها لغرض الوصول إلى حقيقة هذه الموضوعات، أي ماهيّة الوسائل التي يكون الاعتماد عليها معتبراً من الوسائل التي لا تكون معتبرة، ومن هنا يُعبَّر عن هذه الموضوعات بالمستنبطة وذلك لأنَّ الوصول إلى حقيقتها يحتاج إلى نظر واستنباط.

وهنا يقع البحث عن انَّ تشخيص هذه الموضوعات هل هو من مناصب الفقيه أو انَّه يصحّ للمكلَّف الإستقلال عن المجتهد في تشخيصها وان كان له أن يعوِّل على المجتهد ولايكلِّف نفسه اعباء البحث عنها، أو انَّ تشخيص المجتهد لهذه الموضوعات لا يكون حجّة على المكلَّف مالم يحصل له الإطمئنان بتشخيصه وإلاّ فهو ملزم ببذل الجهد لغرض تنقيح هذه الموضوعات.

فهذه اتّجاهات ثلاثة ذهب السيّد الخوئي (رحمه الله) إلى الأوّل منها بنفس التقريب في القسم الأوّل.

Slider by webdesign