مفاد هذه الضابطة أنّ الحلف لإثبات الحقّ يجب أن يكون بصورة القطع والجزم؛ لأنّ الحقّ يتعلّق به فيجب أن يكون جازماً, أمّا الحلف على فعل الغير فينبغي أن يكون بصورة نفي العلم لا بصورة الجزم؛ لأنّه لا يمكن إحاطته به كإحاطته بفعله.
(القواعد والفوائد 1: 419, العناوين 2: 626)