وهو دعوى الإجماع على حكم بملاك التشرّف برؤية الامام الحجة عجّل الله فرجه وسماع الحكم منه.
والتعبير عن مدرك الحكم المتلقى عن الامام الحجّة عليهالسلام بالاجماع ينشأ عن خوف التصريح بالمدرك الحقيقي
للحكم ، إذ قد يدعى منافاته للكتمان المفروض او استيجابه التكذيب المتعبد به ، كما هو المستفاد من التوقيع الشريف الذي خرج على يد علي بن محمد السمري رحمهالله آخر سفراء الغيبة الصغرى.
وهذا النحو من الإجماع لم يدعه أحد من العلماء ، وانما حدسه البعض حينما لم يجدوا لبعض دعاوى الاجماع ما يعضدها. ومن هنا لا يكون هذا النحو من الاجماع من مدارك حجية الاجماع المحصّل كما انه ليس من الإجماع المنقول ، إذ لا يعدو هذا الإجماع عن كونه تورية اريد منها التفصّي عن التصريح بالمدرك الحقيقي للحكم.